السحت أعلى مراحل الفساد … وإثراء للسياسيين في عهد الطغام ؟!.

السحت أعلى مراحل الفساد … وإثراء للسياسيين في عهد الطغام ؟!.
آخر تحديث:

بقلم:اياد عبد اللطيف سالم

القسم الثاني

كان للولايات المتحدة الأمريكية اليد الطولى في جميع ما إتخذته من إجراءات عدوانية ضد العراق وشعبه ، وفي مقدمتها إصدار القرار الدولي رقم (661) المؤرخ في 6 آب/ أغسطس 1990 ، القاضي بفرض الحصار الإقتصادي الجائر على الشعب العراقي ، الذي لم يذق طعم ويلاته من الحرمان والمظلومية التأريخية أي من أفراد وعوائل (المعارضة) القاطنة خارج العراق ، والتي كانت تمد أقاربها داخل العراق بما مكنها من تجاوز أزمتها بالدولار , وهي تنظر إلى آلام ومعاناة الشعب بعين اللامبالاة والسادية السياسية ، على أمل إسقاط النظام الذي أعلن الأمريكان عن خططهم لإسقاطه بمختلف الحجج والذرائع ، مع إن ذلك من المخالفات الواضحة للقانون الدولي ، بإعتباره تدخلا سافرا في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة ، من خلال إصدار الكونغرس الأمريكي لما سمي من غير خجل أو حياء ( قانون تحرير العراق ) سنة 1998 ، الذي لا يستند إلى أي أساس من الشرعية الدولية ، ولكنه فضيحة دولية كاشفة لأسرار وحيثيات الكثير مما ينكره الكثيرون من الأشخاص والدول ، خاصة فيما يتعلق بمشاركة إيران في إحتلال العراق ، وأكذوبة أسلحة الدمار الشامل ، وإنشاء مجموعة السبعة ومقدار ونوعية الدعم المالي المقدم لما سمي بالمعارضة العراقية آنذاك ، والإعلان عن محور الشر ، مما زاد وفاقم من هوة الخلاف الوطني إلى حد القطيعة واللاعودة بين تلك الأحزاب (المعارضة) وحزب البعث ونظام حكمه ، الذي لم يعد بإمكانه إختيار غير طريق المواجهة والتصدي في كل المجالات وبكل السبل والوسائل المتاحة لغاية إحتلال العراق ، ومن ثم قيام دول الإحتلال على حث الدول الأخرى لتسوية الديون المستحقة بالتراكم من جراء الحصار الإقتصادي الجائر ، بضمان رهن ثروات العراق النفطية لعقود سنين قادمة جزاءا وفاقا للعون المزعوم ، ولا ندري كيف يستسيغ المجتمع الدولي بمنظماته كافة ، إستخدام لفظ القانون فيما يخالف القانون أسسا ومبادئ وقواعد ، وكيف توافق دول ميثاق الأمم المتحدة على تحريف مفردات إتفاقياتها ومعاهداتها وما تحتكم إليه بصمتها ، عند قيام كبرائها بمعالجة قضايا ومشاكل صغارها بقبح وبشاعة الإحتلال المؤطر بزينة التحرير الزائف ، المستند والمتمثل في كل ما تضمنته أوامر سلطة الإحتلال المؤقتة للعراق ، من خرق للحقوق المدنية في ظل إغتصاب سيادة الأوطان .

إن تثبيت حالات الوهم المصطنع لأحداث المعارضة بموجب قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 – المعدل بالقانون رقم (35) لسنة 2013 ، بدليل الأسباب الموجبة لإصدارهما بشكل متكرر ومتشابه ، إستنساخا من قانوني مؤسسة الشهداء والمفصولين السياسيين ، بأن ( مر العراق بفترة عصيبة قلما شهد التأريخ مثيلا لها ، حيث شهد تسلط حفنة من المجرمين يتزعمهم أعتى دكتاتور عرفه التأريخ الإنساني ، وقد تمخض عن ذلك تعرض الكثير من العراقيين إلى الحبس والسجن والإعتقال وإنتهاك حقوق الإنسان ، وقد كان ذنب هؤلاء بعرف الدكتاتور ، بأنهم عارضوه بالرأي أو بالعقيدة أو بالإنتماء السياسي ، أو أنهم تعاطفوا أو ساعدوا معارضيه ، وقد ترتب عن ذلك إلحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين الذين تحملوا مصاعب جمة ، ومن أجل الإيفاء بجزء بسيط مما قدموه فداء للوطن وتضحية في سبيل المبادئ التي ضحوا من أجلها ) ولغرض ( تحديد معنى المشمولين بأحكام هذا القانون ، وإعادة النظر في تشكيلات المؤسسة بغية تسهيل إنجاز معاملات المشمولين وثبيت الإمتيازات والحقوق المخصصة لهم ولذوي من توفى منهم . وكذلك إنصاف محتجزي رفحاء وضحايا حلبجة وشمولهم بالإمتيازات والحقوق شرع هذا القانون ) . الذي نثبت بعض نصوصه وما نراه من ملاحظات بشأنها ، عسى أن تكون منطلقا لدراسة وتحليل مواد القوانين من جميع النواحي والإتجاهات ، تمهيدا لما ينبغي إتخاذه من تعديل أو تبديل أو إلغاء في النصوص أو في الإجراءات ، التي نأمل من نتائجها كل ما يصب في نهر الصالح العام ، عدلا وإنصافا ومساواة ، بدلا من خلق تفاوت طبقي غير محمود العواقب ، لعوائل ذات طمع وجشع وإستعداد على تقبل عطاءات مبالغ في حجمها ونوعها المادي ، المؤطر بإدعاء الإستحقاق الخاص لها فقط دون غيرها ، والمحاط بتطلعات وطغيان التمتع بالإستحواذ ، من خلال ما هو آت :-

المادة -1-1- تنشأ مؤسسة عامة بإسم مؤسسة السجناء السياسيين .

2- تكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة وإستقلال مالي وتربط برئاسة الوزراء .

*- لا تستوجب إجراءات التعويض المادي والمعنوي للأشخاص أو لعوائلهم ، عن الضرر الذي لحق بهم من جراء مشاركتهم في الممارسات المعادية وليس النشاطات المعارضة لسلطات الحكم القائم سابقا وحاليا ومستقبلا ، إستحداث مؤسسات ذات إستقلال إداري ومالي لتحقيق أهداف التعويض ، إلا إذا كان الهدف إستمرار الفوضى والإرتباك وديمومتهما ، بعدم السماح لإحلال الإستقرار السياسي والإجتماعي والإقتصادي ؟!. على الرغم من الإعتراف والإيمان المطلق بعدم دوام الحال في كل الأحوال ؟!. وما دام الكتمان وعدم الإفصاح عن عدد المستفيدين من إمتيازات قوانين مؤسسة الشهداء والمفصولين والسجناء السياسيين ، مثلما هو حال عدم الكشف عن غطاء مقادير الكلفة المالية السنوية لتنفيذ تلك القوانين منفردة أو مجتمعة ، أو مقدار نسبة المصروفات السنوية من مجموع النفقات العامة للدولة حسب قانون الموازنة العامة الإتحادية ؟!، لتحقيق أهداف القانون والمؤسسة المبينة في المادتين (2 و3) الآتيتين .

المادة -2- يهدف قانون مؤسسة السجناء السياسيين إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم .

المادة -3- أهداف المؤسسة : تهدف المؤسسة إلى تقديم الرعاية إلى السجناء والمعتقلين السياسيين ، إضافة إلى الإمتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس القانونية :-

*- لعل مما تستوجبه العدالة ويتطلبه الإنصاف ، الفصل بين الممارسات القائمة على إستخدام القوة المسلحة والتعاون مع الأجنبي ضد أي نظام حكم قائم ، من أجل السيطرة على مراكز السلطة والنفوذ المطلق وإتخاذ القرار ، وبين نشاطات المعارضة السلمية من أجل الإصلاح والتغيير من خلال المشاركة الفاعلة في إدارة سلطات الحكم في البلاد ؟!. مع عدم التفرقة والتمييز بين المواطنين في الرعاية والعطاء بالإضافة إلى الإمتيازات ، وتجنب التطرف والغلو المؤكد عليهما في نصوص مواد القانون ، من قبيل التعويض المادي والمعنوي المجزي والمتناسب مع حجم الضرر الذي لحق ببعض الأشخاص وعوائلهم ، من دون تدقيق وتمحيص المواقف والإدعاءات المتطابقة مع واقع حال الأحداث ، المعروفة تفاصيلها لدى أفراد المجتمع وبدون إستثناء ، قبل إطلاق يد التمكين من تحقيق الرفاه الإقتصادي والإجتماعي في المجالات الإقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الإجتماعية ، وجميع المجالات الأخرى التي كانوا يتمتعون بها أسوة بأفراد المجتمع وعلى حد سواء ؟!، إن لم يكونوا بأفضل حال من غيرهم ؟!، وليس بأقل منهم وكأنهم من ذرية قوم آخرين ؟!. لغرض تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق أحكام هذا القانون الخاص ، وتوفير العديد من الإمتيازات لفئات ليست بأفضل من أمثالها ، من خلال التنسيق مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في مختلف مجالات الحياة ، وتعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويضا ماديا مجزيا يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهما وفقا لضوابط تصدر لهذا الغرض ، وتوفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية في ذلك ، وتقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق التمتع بما يتجاوز حدود المتوقع الحصول عليه ، وتمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية وإجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الإعلام المختلفة ، والعمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن إستقطاب وتحفيز الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم . ونسيان وتجاهل حق وحقوق من أصابهم الضرر والضرار المفجع قبل الإحتلال وبعده ولحد الآن ؟!.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *