رايتس ووتش:التعذيب عنوان القضاء العراقي

رايتس ووتش:التعذيب عنوان القضاء العراقي
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش،الاربعاء، إن العديد من القضاة يتجاهلون مزاعم التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون.وأضافت المنظمة في تقرير لها نشر اليوم، أن “القضاة في العراق عادة ما لا يُحققون في مزاعم ذات مصداقية بتعذيب قوات الأمن لمشتبه فيهم في قضايا الإرهاب. وكثيراً ما يتجاهل القضاة أيضا مزاعم التعذيب، ويدينون متهمين استناداً إلى اعترافات يزعم المتهمون أنهما انتزعت منهم بالإكراه”.وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “التعذيب متفشٍ في النظام القضائي العراقي، ومع ذلك ليس لدى القضاء تعليمات بالتعامل مع ادعاءات التعذيب. لن يحصل المدعى عليهم، ومنهم المشتبه بانتمائهم إلى داعش، على محاكمة عادلة طالما أن قوات الأمن يمكنها تعذيب الناس دون رادع لانتزاع اعترافاتهم”.

وازداد القلق حول استخدام قوات الأمن العراقية للتعذيب بشكل كبير منذ أن نفذت الحكومة اعتقالات واسعة لآلاف المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم (داعش)، رغم أن العراق طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إلا أنه ليس لديه قوانين أو مبادئ توجيهية توجه العمل القضائي عندما يزعم المتهمون أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، وفق المنظمة العالمية.

وأكدت المنظمة، أنها “راجعت ملفات 30 قضية أمام محاكم بغداد بين عامي 2008 و2009، زعم فيها المتهمون تعرضهم للتعذيب، وفي حزيران وتموز 2018 حضرت 18 محاكمة جنائية في بغداد لمشتبه في كونهم أعضاء في داعش. عُرضت كل القضايا إلا واحدة على المحاكمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب في العراق، والذي يمكن أن تصل عقوبته الى الإعدام. في 22 قضية، رفض القضاة الرد بأي شكل من الأشكال على ادعاءات التعذيب. وفي عدة قضايا أمر القاضي بإجراء فحص طبي شرعي ووجد آثار تعذيب، لكنه لم يأمر بالضرورة بإعادة المحاكمة أو التحقيق، أو مقاضاة الضباط والعناصر المسيئين”.

وأضاف التقرير، أنه “لطالما اعتمدت السلطات العراقية على الاعترافات المُنتزعة تحت التعذيب للحصول على الإدانات. عام 2014، أفادت “بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق” (يونامي) بأن القضاة، بانتظام، لا يتخذون أي إجراء عندما يثُير المتهمون ادعاءات أمام المحكمة بأنهم تعرضوا للتعذيب من أجل إجبارهم على الاعتراف بالجرائم التي يُحاكمون لأجلها”.

ويحظر الدستور العراقي “جميع أنواع التعذيب النفسي، والجسدي، والمعاملة غير الإنسانية”. كما ينص على أنه “لا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه، أو التهديد، أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه، وفقاً للقانون”.

وبحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا يجوز الحصول على الاعتراف من المتهم من خلال “إساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء والإغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير”.

ويمنح قانون أصول المحاكمات الجزائية القضاة سلطة تقديرية كاملة لتحديد ما إذا كان اعتراف المدعى عليه مقبولاً، حتى لو أنكره المتهم، كما يعطي هذا القانون المسؤول حصانة فعالة من المقاضاة، باشتراط موافقة من “الوزير التابع له” لإحالته على المحاكمة.

وتحدثت هيومن رايتس ووتش مع 3 قضاة كبار و5 محامي دفاع خاصين في بغداد. حيث قال المحامون إنه “في غياب قوانين أو مبادئ توجيهية بشأن مزاعم التعذيب، وموجب الحظر الدستوري للتعذيب، على القاضي أن يأمر بإجراء فحص طبي شرعي لتحديد ما إذا كان المتهم قد تعرض للتعذيب. إذا كان الأمر كذلك، على القاضي نقل المتهم من الحبس الاحتياطي لدى الضابط المخالف، وإلغاء الاعتراف، والأمر بإعادة المحاكمة، على النحو المطلوب بموجب “قانون العفو العراقي لعام 2016”.

واضاف المحامون إن “القضاة نادراً ما يأمرون بإجراء فحص طبي شرعي للتحقيق في التعذيب. وإذا أمر القضاة بتقرير الطب الشرعي، فنادرا ما يأمرون بإعادة المحاكمة”.

وأكد المحامون إنهم “نادراً ما ينجحون في الاستناد إلى قانون العفو في قضايا الإرهاب للحصول على إعادة المحاكمة عندما يزعم المشتبه بهم تعرضهم للتعذيب. وفي قضية استثنائية، قال محام إنه استطاع الحصول إطلاق سراح معتقل باستخدام قانون العفو لأن عائلة الضحية شهدت نيابة عن المدعى عليه بأن قوات الأمن ألقت القبض على الرجل الخطأ”.

وأكدت المنظمة في تقريرها إن “القلق بشأن تجاهل القضاة مزاعم التعذيب يتجاوز محاكم بغداد. في محافظة نينوى، التي تضم مدينة الموصل، قال قاض لهيومن رايتس ووتش في تموز 2017 إن العديد من المشتبه في انتمائهم إلى داعش زعموا أمام المحكمة تعرضهم للتعذيب، وإنه أمر بإجراء فحص طبي في كل حالة – لكنه لم يُقدم أي تفاصيل بشأن النتائج واعترف بأنه لم يُحقق أبداً أو يعاقب المحققين”.

وشددت هيومن رايتس ووتش إن على “السلطات القضائية التحقيق في جميع المزاعم ذات المصداقية بشأن التعذيب ومع قوات الأمن المسؤولة، على القاضي أن يأمر بنقل المعتقلين إلى مراكز مختلفة فورا بعد أن يزعموا تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، لحمايتهم من الانتقام”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *