العبادي يأمر بالافراج عن الموقوفين بدون اوامر قضائية

العبادي يأمر بالافراج عن الموقوفين بدون اوامر قضائية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقع رئيس الوزراء حيدر العبادي أمرا ديوانيا يقضي بالاسراع في الافراج عن الموقوفين دون اوامر قضائية والذين صدرت بحقهم اوامر قضائية بالافراج عنهم خلال مدة اقصاها شهر واحد للتأكد من عدم مطلوبيتهم بقضايا اخرى.وذكر بيان لمكتبه ان العبادي “وقع أمرا ديوانيا بالرقم [57] يتضمن الاسراع باطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت اوامر قضائية بالافراج عنهم خلال مدة اقصاها ستة اشهر، وقرارات اخرى تتعلق بألاجراءات القانونية الواجب اتباعها في قضايا القاء القبض والتوقيف والاحتجاز من قبل الجهات المعنية، وفيما يأتي نص الأمر الديواني :

بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، واستنادا للصلاحيات المخولة بموجب المادة [78] من الدستور قررنا ما يأتي :

1- لايجوز القاء القبض او توقيف اي شخص الا بمقتضى أمر صادر من القاضي المختص او المحكمة المختصة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، بما فيها المادتان [102،103] من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

2- تقوم الجهة التي نفذت القاء القبض او التوقيف بتسجيل اسم الموقوف ومكان الايقاف وسببه والمادة القانونية الموقوف بشأنها خلال مدة 24 ساعة من وقت التوقيف في سجل مركزي الكتروني ويدوي تتولى وزارة العدل استحداثه وادارته.

3- تتولى وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني وضع ضوابط وآليات قيام الآمرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي.

4- لا يجوز قيام اي جهة غير الجهات المذكورة في اعلاه من هذا الامر بإلقاء القبض او التوقيف.

5- يعد القبض على الاشخاص خارج الحالات المنصوص عليها في هذا الامر من اختطاف واحتجاز الاشخاص من الحالات الجرمية ويحال المسؤول عنها الى القضاء.

6- الاسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت أوامر قضائية بالافراج عنهم خلال مدة اقصاها شهر واحد للتاكد من عدم مطلوبيتهم على ذمة قضايا اخرى، ويتولى وزير العدل تنفيذ ذلك، على ان يرفع تقرير شهري الى رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد.

7- مع عدم الاخلال بالنصوص القانونية النافذة، لايجوز ان يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الاقصى للعقوبة ولا يزيد بأية حال على ستة أشهر ولايصح تمديد التوقيف اكثر من ستة أشهر الاّ بإذن من محكمة الجنايات على ان لاتتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة، او تقرر اطلاق سراحه بكفالة او بدونها مع مراعاة احكام الفقرتين [ب] و [ج] من المادة [109] من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم [23] لسنة 1971.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *