نظام الحكم في العراق ، غير شرعي وغير دستوري

نظام الحكم في العراق ، غير شرعي وغير دستوري
آخر تحديث:

 بقلم :محمد علي العامري

إذا أردنا أن نبحث في نظام الحكم لدولـة مـا ، علينـا أولاً أن نهتـم أساساً بالتحليـل القانونـي للنصـوص الدستورية للسلطة السياسية أو النظام السياسي القائم . وكما هو متعارف عليه في كل ديمقراطيات العالم المتحضر بأن الدستور هو مصدر السلطات ، وهو يسمو على ما سواه من القوانين الأخرى التي تصدر عن السلطات التشريعية والتنفيذية .

فلوا وضعنا نظام الحكم الحالي في العراق على طاولة التشريح السياسي ، وقمنـا بتحليله علـى ضـوء نصوص ومواد الدستور الذي صُوت عليه يوم 25 تشرين الأول 2005 لوجدنا أن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة البرلمان وجودها غير شرعي . لسبب بسيط ، بأنه لا تـوجد هناك أي مادة دستورية تنص على توزيع المناصب طائفياً وقومياً .

فوجودهم اليوم في مناصبهم مخالف تماماً لما نص عليـه الدستورالـذي ساهـم بكتابتـه نـفس الأحـزاب والكتل التي تحكم العراق اليوم بإسمه وبنفس الوقت تنتهك حرمته ومواده التي يؤكد على :

المادة (1):

جمهورية العراق دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.

المادة (7):

اولاً :ـ يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له،

المادة :(14):

العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

المادة (47):

تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.

المادة (68):

يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:

اولاً :ـ عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.

ثانياً :ـ كامل الاهلية واتم الاربعين سنةً من عمره .

ثالثاً :ـ ذا سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ ومشهوداً له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.

رابعاً :ـ غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.

سادساً :

أ ـ مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالاغلبيـة المطلقة لـعدد اعضاء مجلس النواب.

ب ـ اعفاء رئيس الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الآتية:

1ـ الحنث في اليمين الدستورية.

2ـ انتهاك الدستور.

3ـ الخيانة العظمى.

المادة (77):

اولاً :ـ يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية .

المادة (127):

لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجـلس الوزراء، ورئيس مجـلس النـواب ونائبيه واعضائه، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا أو يستأجروا شيئاً من اموال الدولـة أو ان يؤجـروا أو يبيعـوا لها شيئاً من اموالهم، أو ان يقاضوها عليها أو ان يبرموا مع الدولـة عقـداً بوصفهـم ملتزمين او موردين او مقاولين.

إذاً وحسب مواد الدستور التي ذكرناها ، لا توجد أي مادة تنص على أن يكون :

رئيس الجمهورية من القومية الكردية

أو رئيس مجلس الوزراء مسلم شيعي

أو رئيس البرلمان مسلم سني

فهذه التشكيلة الغريبة لنظـام الحكـم التـي إبتدعتهـا الكتـل السياسيـة وأحزابهـا المخالفة لروح الدستور قد أصبحت مع مرور الزمن دستوراً طائفياً قومياً ومعمول به لما فيه من خدمة لمصالح وأجندات الأحـزاب الحاكمـة المتنفـذه من جهـة ، وتدمير المجتمـع العراقـي مـن جهـة أخـرى . وقد ساهم دستورهم الطائفي الجديد هـذا علـى تقسيـم المجتمع العراقي بشكل ” رسمي ” وتمزيـق نسيجـه الإجتماعـي حيث نجحت هذه الكتل وأحزابها بجعل العـراق ساحـة ملتهبـة ومهيئـة للصراعـات والإحترابات الطائفية والقومية مما سهـل لهـم السيطـرة علـى مقاليـد ومقـدرات الشعب العراقي عن طريق التلاعب بعواطف النـاس ودغدغـت مشاعرهـم باللهـو الطائفي .

وحسب المـادة ( 68 – سادسـاً ) والمـادة ( 77 – أولاً ) ، التـي تنـص علـى إعفـاء رئيس الجمهمورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس البرلمان بعد محاكمتهم قضائياً في الحالات التالية :

1ـ الحنث في اليمين الدستورية .

2ـ انتهاك الدستور .

3ـ الخيانة العظمى .

فهـل هنـاك مَـن فـي الرئـاسـات الثـلاث أو الـوزراء أو أعـضــاء مـجلـس النــواب أو المحافظين ومجالس المحافظات لم يتراجع عن اليمين الدستورية وعدم الوفاء به؟

ومَن منهم لم ينتهك الدستور ؟

الجواب : كلهم ، جميعهم ، ومن الصعب جداً أن نستثني منهم أحداً ، فوجودهم في مناصبهم هو إنتهاك صارخ للدستور .

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *