بغداد/شبكة أخبار العراق- قضت محكمة جنح الرصافة حكماً غيابياً بالحبس الشديد مدة سنتين بحق المدير العام لمكتب مكافحة غسيل الأموال السابق التابع للبنك المركزي العراقي. وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بان المحكمة حكمت على المدان خالد حميد شلتاغ بالحبس الشديد مدة سنتين وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي وأوضحت الدائرة في معرض حديثها عن القضية المحالة إلى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة بمحافظة بغداد ان المدان الذي كان يشغل منصب مدير عام مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي قد اخل عمداً بواجباته الوظيفية عن طريق إغفاله متابعة المخالفات والتجاوزات التي شابت مزاد العملة الذي يجريه البنك المركزي. وبين قرار الإدانة الصادر بحق المدان انه وخلال الفترة الممتدة من أول كانون الثاني لعام 2012 ولغاية الثلاثين من آب للعام نفسه واثناء تولي المدان شلتاغ منصب مدير عام مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي أقدم على اقتراف ما يخالف متطلبات وظيفته ولم يعمل إلى متابعة التجاوزات والمخالفات التي كانت تقوم بها بعض الشركات والمصارف الداخلة في مزاد بيع العملة الصعبة .وذكر القرار ان الشركات والمصارف التي ثبت مخالفتها لشروط المزاد كان تقوم بشراء العملة الصعبة من المزاد دون ادخال ما يقابلها من بضائع ومواد وهو ما اشترطت تعليمات المزاد على المشتركين ضرورة الالتزام بها، وأوكلت مهمة متابعة ذلك لمكتب مكافحة غسيل الأموال. ووجدت المحكمة من خلال سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمتوفر لديها من ادلة ومنها عدم وضع المدان بصفته مدير عام المكتب آلية واضحة لمتابعة ما يرد من بضائع ومواد مقابل الأموال المسحوبه من مزاد العملة فضلاً عن أقوال الممثل القانوني للبنك وقرينة هروب المدان من وجهه العدالة ان المخالفات التي اقترفها شلتاغ تنطبق واحكام المادة 331 عقوبات.وتضمن قرار الحكم الصادر بحق المدان وفق احكام المادة 182/أ الأصولية حكماً غيابياً قابلاً للاعتراض والتمييز اصدار امر القبض والتحري بحقه وفق احكام المادة الحكمية، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بالتعويض بعد اكتساب القرار درجة البتات. وتجدر الإشارة الى ان المادة 331 من قانون العقوبات العراقي نصت على “انه يعاقب بالحبس وبالغرامة او احدى هاتين العقوبتين:كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة أحد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة”.