السحت أعلى مراحل الفساد … وإثراء للسياسيين في عهد الطغام ؟!.
آخر تحديث:
بقلم:اياد عبد اللطيف سالم
القسم السابع
إستكمالا لما نصت عليه المادة (17) من القانون ، نوضح ما يأتي :-
2- تحتسب للموظف فترة السجن أو الإعتقال خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
3- تحتسب فترة السجن خدمة لمن يعين في الوظيفة ولم يكن سابقا فيها .
*- يكون إحتساب مدة السجن في الحالة المذكورة في الفقرة (3) أعلاه لغرض التقاعد فقط ، كونها لا تشكل إنقطاعا ولا إستمرارا لخدمة الموظف كما في الفقرة (2) أعلاه . ولأن إحتسابها لغرض العلاوة والترفيع يتطلب وقوع مدة السجن بعد تأريخ الحصول على الشهادة التي سيعين بموجبها ، لعدم إمكانية إحتسابها عند خضوعها لقاعدة ( إستغراق المدة بالشهادة ) ، كما يلاحظ ركة الصياغة في عبارة ( لمن يعين في الوظيفة ولم يكن سابقا فيها ) . بدلا من إستخدام عبارة ( لمن يعين في الوظيفة لأول مرة ) .
4- في حالة كون السجين أو المعتقل موظفا ، يجوز له الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة لمدة عشرة سنوات . يسقط بعدها إستحقاقه التقاعدي .
*- على الرغم من نص القانون على كون السجين أو المعتقل (موظفا ) كشرط لجواز الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة لمدة عشرة سنوات . يسقط بعدها إستحقاقه التقاعدي . إلا إن المادة (7/أولا) من التعليمات رقم (4) لسنة 2010 ، إستخدمت الصيغة المطلقة على نحو ( للموظف وغير الموظف ) خلافا للنص القانوني ؟!. وفي ذلك خلل كبير ، لعدم إستثناء السجين والمعتقل من غير الموظفين من سقوط الإستحقاق التقاعدي بعد السنوات العشر ؟!. وإن كنا مع حكم سقوط الإستحقاق التقاعدي للجميع في 6/3/2016 .
*- ألغيت المادة (17) أعلاه بموجب القانون رقم (35) لسنة 2013 ، النافذ إعتبارا من 21/10/2013 ، وحل محلها ما يأتي :-
المادة -17- يعوض السجين والمعتقل السياسي عن تقييد حريته وعما فاته من كسب وفقا لما يأتي :-
أولا- للسجين السياسي المشمول بأحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن (3) ثلاثة أمثال الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله .
*- الغريب في النص أعلاه ، هو تخفيض الراتب الشهري للسجين السياسي ، وعلى غير عادة منح الإمتيازات بالزيادة عند تعديلها ، حيث نصت المادة (7/ ثامنا) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 ، بأن ( لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام هذا القانون عن (150,000) مئة وخمسين ألف دينار ) . وثلاثة أمثاله هو (450،000) ألف دينار إعتبارا من 21/10/2013 ، وذلك أقل من المخصص البالغ (500,000) ألف دينار للمدة من 6/3/2006 ولغاية 20/10/2013 ؟!. الذي سيكون بما لا يقل عن (1,200,000) مليون ومئتين ألف دينار شهريا إعتبارا من 1/1/2014 ، لأن الحد الأدنى للراتب الشهري التقاعدي هو (400,000) أربعمائة مائة ألف دينار شهريا . حسب نص المادة (21/رابعا/أ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، النافذ إعتبارا من 1/1/2014 .
ثانيا – يزاد الحد الأدنى للراتب الشهري للسجين السياسي المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة ، والمعتقل السياسي المنصوص عليه في البندين (ثالثا) و(سابعا) من هذه المادة ، مبلغا قدره (60,000) ستون ألف دينار شهريا عن كل سنة سجن فعلية إضافية قضاها في السجن أو الإعتقال ، وبمعدل (5,000) خمسة آلاف دينار عن كل شهر ، ويعد نصف الشهر بحكم الشهر .
*- إن قيد أو شرط زيادة الحد الأدنى للراتب الشهري للسجين أو المعتقل بالمقدارين المختلفين لكل منهما ، عن كل سنة ( إضافية ) قضاها السجين أو عن كل شهر (إضافي) قضاه المعتقل ، تتطلب تحديد المدة التي تم بموجبها منح الراتب التقاعدي الشهري للسجين أو المعتقل ، لإختلاف صفة ومدة السجن عن الإعتقال ، لغرض تحديد المدة الإضافية ، ومن ثم تحديد راتب السجين ب (1,200,000) مليون دينار شهريا + (60,000) ألف دينار عن كل سنة سجن إضافية على مدة السجن الكاملة بسبب عدم إطلاق سراح السجين لأي سبب كان ، أو إقرار إضافة المبلغ (60,000) ألف دينار عن كل سنة تالية للسنة الأولى التي أعتبرت سنة الأساس لتحديد ومنح الراتب . ولعل نص البند (ثالثا) التالي ، سيوضح عدم إعتماد معادلة إحتساب الراتب التقاعدي المختلفة لكل من السجين أو المعتقل ؟!.
ثالثا – يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تزيد مدة إعتقاله على سنة فأكثر ، الإمتيازات والحقوق الممنوحة للسجين السياسي في هذا القانون .
*- لا ينبغي صرف الراتب بمقدار (1,200,000) دينار شهريا للمعتقل إبتداءا ، ثم يضاف إليه مبلغ (5,000) خمسة آلاف دينار عن كل شهر ، ويعد نصف الشهر بحكم الشهر . لإختلاف مدة السجن بالزيادة عن مدة الإعتقال في الأعم الأغلب ، إلا إذا كانت مدة السنة الواحدة في الأقل ، معيارا أساسيا ومتساويا لتحديد الراتب الشهري بالنسبة للسجين أو المعتقل على حد سواء ، ليتجلى الفرق بإضافة الزيادة مختلفة المقدار عن كل سنة إضافية . وبذلك يكون تحديد راتب المعتقل ب (1,200,000) مليون دينار شهريا + (5,000) آلاف دينار عن كل شهر إعتقال إضافي بعد السنة الأولى بسبب عدم إطلاق سراحه لأي سبب كان .
رابعا – يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون ، الذي تكون مدة إعتقاله من (6) أشهر إلى (11) أحد عشر شهرا والمعتقلين الناجين من المقابر الجماعية ، راتب تقاعدي يعادل ضعف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله .
*- ضعف راتب الحد الأدنى يساوي (300,000) ألف دينار و (800,000) ألف دينار شهريا خلال المدد المبين إيضاحها في البند (أولا) أعلاه . إلا إن القانون أو التعليمات لم يوضحا كيفية إثبات حقيقة المعتقلين الناجين من المقابر الجماعية ؟!، لغرض شمولهم بالقانون .
خامسا- يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون ، الذي لا تقل مدة إعتقاله عن ( شهر) ولا تزيد على (5) خمسة أشهر ، راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله .
*- راتب الحد الأدنى يساوي ( 150,000) ألف دينار و (400,000) ألف دينار شهريا ، خلال المدد المبين إيضاحها في البند (أولا) أعلاه . وفي المجمل فإن أقل راتب تقاعدي يحصل عليه المعتقل لمدة شهر واحد ، لا يحصل عليه بعض الموظفين المتقاعدين بعد (25) سنة أو أكثر في الخدمة .