السلطة القضائية :إبعاد بعض المرشحين تم وفق السياقات القانونية

السلطة القضائية :إبعاد بعض المرشحين تم وفق السياقات القانونية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت السلطة القضائية الاتحادية، اليوم الاحد، أن إبعاد بعض المرشحين عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية الشهر الحالي تم وفق السياقات القانونية وبعيدا عن المعايير المزدوجة، نافية الاعتماد على دعوى النشر والإعلام كسبب رئيس لشطب الترشيح، منوهة في الوقت ذاته إلى ان أي شائبة تمس حسن السيرة والسلوك تعد دليلاً للاستبعاد وفقاً لقانون الانتخابات.وقال الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية، القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له اليوم : إن “المستبعدين من الانتخابات لا يتجاوز عددهم 15 مرشحاً من عموم البلاد، 4 منهم أعضاء في مجلس النواب الحالي ووزير مستقيل هارب حالياً خارج العراق”، نافيا ان “يكون انتقاد الحكومة سبباً لاستبعاد أي مرشح بل على العكس من ذلك”.وأضاف بيرقدار ان “الهيئة القضائية المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية المكونة من ثلاثة قضاة طبقت قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013″، مؤكدا ان “هذا القانون شرعه مجلس النواب وينص في (الفقرة الثالثة من المادة الثامنة) على شقين غير متلازمين وهما (شرط حسن السيرة والسلوك) و(عدم الحكم بجريمة مخلة للشرف)”.وتابع أن “الهيئة القضائية عدّت إن افتقار المرشح لأحد هذين الشرطين كاف لاستبعاده من المشاركة في الانتخابات”، وقال إن “الجدل يدور حول الشق الأول لان الثاني واضح”، متسائلا “إذا كان المشرع لا يعتد بتحقق شرط حسن السيرة والسلوك لماذا نص عليه”؟، مضيفا “لو كان قصد المشرع هو الشق الثاني فقط لاكتفى بعبارة (أن لا يكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف)”.وأفاد بيرقدار بأنه “إذا كان هناك اعتراض على تطبيق شرط حسن السيرة والسلوك لوحده فيمكن لمجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية أن يصدر قانوناً بإلغاء أو تعديل هذه الفقرة”، لافتا الى انه “يجب إن يتم ذلك بقانون جديد لأنه من المعروف لكل متخصص أن القانون لا يلغى ولا يعدل إلا بقانون يوازيه في الفقرة والدرجة”.وأكد الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية ان “استبعاد أي مرشح استنادا لعدم توفر شرط حسن السيرة والسلوك ليس بالأمر الجديد وإنما تم تطبيقه في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 20/4/2013”.ولفت إلى أن “الهيئة القضائية نفسها أصدرت القرار المرقم 1283/ 2013 في 29/5/2013 الذي قضى باستبعاد إحدى المرشحات من محافظة المثنى من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات استنادا الى عدم توفر شرط حسن السيرة والسلوك”، وأرجعه لـ “صدور حكم بحق المرشحة عن جريمة وفق المادة 2245 من قانون العقوبات وليست من الجرائم المخلة بالشرف”، موضحا إن “الهيئة القضائية اجتهدت واعتبرت إن الحكم بجريمة تقديم معلومات كاذبة يتنافى مع حسن السيرة والسلوك”.وأكد بيرقدار إن “عدم توفر شرط حسن السيرة والسلوك مسألة تقدرها الهيئة وفق معطيات قانونية ثابتة بموجب أوراق تحقيقية قسم منها يتعلق باتهام المرشحين بجريمة تزوير أو إرهاب أو فساد إداري”، مستدركا إن “الأحكام لم تصدر بسبب الحصانة التي يتمتع من وجهت إليه هذه التهم باعتباره عضو مجلس نواب رغم إن مجلس القضاء الأعلى طالب منذ فترات زمنية طويلة برفع تلك الحصانة لتمكين القضاء من الوصول إلى الحقيقة القضائية إلا أن مجلس النواب يمتنع عن رفعها لأسباب تعود إليه”.

 

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *