العراق – النظام القضائي محطم … بقلم عبد الستار الراوي

العراق – النظام القضائي محطم … بقلم عبد الستار الراوي
آخر تحديث:

قالت هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch في تقريرها العالمي لعام 2013 أن قيادة العراق اتخذت إجراءات شديدة القسوة ضد المعارضة والمحتجزين والمتظاهرين والصحفيين، فقلصت على نحو مؤثر المساحة المتاحة للمجتمع المدني المستقل والحرية السياسية في العراق.

تزايدت أعداد وفيات المدنيين العنيفة في العراق في 2012، لأول مرة منذ 2009، فقتل الآلاف من المدنيين في نوبات عنف، تشمل الاغتيالات الاستهدافية وسط أزمة سياسية مستمرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2011. وإلى جانب تزايد العنف،

1ـ قامت قوات الأمن العراقية بشن حملات اعتقال جماعي وعذبت المحتجزين لانتزاع اعترافات بدون أدلة كافية أو وجود أدلة على الإطلاق على وقوع جرائم.

2ـ يواجه الشعب العراقي اليوم حكومة تزداد انزلاقاً نحو السلطوية ولا تتقوم بما يكفي حتى يشعر بالأمان”.

3ـ إن انتهاكات نظام العدالة الجنائية مبعث قلق كبير، وإن على السلطات العراقية أن تجعل من إصلاح النظام أولويتها القصوى في 2013، لضمان تنفيذ القانون العراقي للإجراءات الجنائية. يلزم هذا القانون الشرطة باستصدار تصريح لاعتقال شخص مشتبه به، وإحضاره للمثول أمام محقق قضائي في غضون 24 ساعة من الاعتقال. كما يلزم القانون المسؤولين بضمان تواصل المتهمين مع محام لوقت يكفي لإعداد دفاع فعال والطعن على الأدلة المقدمة ضدهم، لكن المسؤولين الأمنيين نادراً ما يلتزمون بهذه الشروط،

4ـ بحسب هيومن رايتس ووتش. على الحكومة أن تحقق في مزاعم انتهاك حقوق المحتجزين، وخاصة النساء، كما يجب عليها أيضاً التحقيق مع قوات الأمن المسيئة، وفي مزاعم المحتجزين بأن القضاة والضباط يستغلون القانون العراقي لمكافحة الإرهاب في التضييق على مدنيين أبرياء.

5ـ إن نظام العدالة الجنائية يعاني من التعسف وانعدام الشفافية ، فضباط الأمن والقضاة على السواء يستخدمون الاعتراف وكأنه حجر الزاوية في الملاحقة الجنائية، وكثيراً ما يتهمون المحتجزين بالإرهاب دون أدلة حقيقية.

6ـ تحدثت هيومن رايتس ووتش مع عدد من المحامين وأفراد عائلات المحتجزين فقالوا إن موكليهم أو ذويهم اتهموا بالإرهاب بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب بعد أن حصلت السلطات على اعترافات باللجوء إلى التهديد والانتهاكات البدنية.

7ـ في ديسمبر/كانون الأول 2012 وثقت هيومن رايتس ووتش عدة حالات لتعذيب سجينات. وأفاد أفراد عائلاتهن بأن ضباط الأمن والقضاة تواطأوا على إبقاء السيدات محتجزات بتهمة “الاشتباه في الإرهاب” المختلقة، ثم طلبوا رشاوى لتأمين الإفراج عنهن.

8ـ “يشجع نظام العدالة الجنائية القائم في العراق على الاعتراف على ممارسة التعذيب كأسلوب مشروع لانتزاع الاعترافات.

9ـ على الحكومة أن تضمن وجود تحقيقات جنائية حقيقية وملاحقات جنائية لأي شخص مسؤول عن التعذيب أو غيره من الانتهاكات”.

10ـ قام ضباط الأمن بعمليات اعتقال جماعي وتعسفي وهم في مأمن من العقاب خلال 2012.

11ـ تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى عدة شهود أفادوا بأن ضباط الأمن شنوا حملات مداهمة بدون تصريح في أحيائهم، بشكل عشوائي ، واحتجزوا سكانها لعدة أيام، واعتقلوا عائلات بأكملها بتهمة الإرهاب دون أدلة.

12ـ وفي أحدث الوقائع، في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، داهمت الشرطة الاتحادية 11 منزلاً في (بلدة التاجي) شمالي بغداد فاحتجزت 41 شخصاً، منهم 29 طفلاً، طوال الليل في بيوتهم. قالت مصادر مقربة من المحتجزين، الذين طلبوا إبقاء هوياتهم سرية، إن الشرطة أخذت 12 فتاة وامرأة في أعمار بين 11 و60 سنة إلى مقر اللواء السادس، واحتجزتهن هناك لمدة أربعة أيام دون اتهام. وقالت المصادر إن الشرطة ضربت النساء وعذبتهن بالصدمات الكهربية ووضع الأكياس البلاستيكية على رؤوسهن حتى أوشكن على الاختناق.

13ـ رغم الاستنكار واسع النطاق لأعمال الإساءة والاغتصاب التي طالت النساء أثناء الاحتجاز السابق على المحاكمات، فإن الحكومة لم تحقق مع الجناة ولا هي حاسبتهم. وفي رد فعل على الاحتجاجات الجماعية بسبب معاملة المحتجزات، أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي عفواً عن 11 منهن، إلا أن مئات أخريات مازلن قيد الاحتجاز، وتزعم كثيرات منهن التعرض للتعذيب والحرمان من التواصل مع محام للدفاع.

14ـ مع ضرورة ضمان التزام الاعتقالات وفق المعايير الدولية لإجراءات المحاكمة السليمة ومع القوانين العراقية، فإنه يجب على الحكومة أيضاً أن تصدر إدانة علنية لأي استخدام للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة السيئة أثناء الاستجواب لانتزاع الاعترافات.

15ـ على السلطات أن تحقق سريعاً في كافة مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، وتلاحق الحراس والمحققين المسؤولين عن الإساءة إلى السجناء جنائياً.

16ـ ينبغي للسلطات أن تستبعد الإعترافات التي تم الحصول عليها بالتعذيب أو غيره من الطرق غير المشروعة، وأن تتيح للمحتجزين فرصة كافية للطعن على الأدلة المستخدمة ضدهم.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *