بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس كتلة الفضيلة النيابية ان مشروع قانون المحكمة الاتحادية تضمن مخالفات دستورية واضحة.واشارعمار طعمة في بيان له اليوم : الى ان عرض المرشحين لعضوية المحكمة الاتحادية على لجنة مكونة من الرئاسات الثلاث لاختيارهم و الموافقة على تعيينهم دون موافقة مجلس النواب فيه مخالفة دستورية واضحة كون ” الدستور اشترط في تعيين الدرجات الخاصة و الوكلاء وغيرها موافقة البرلمان , و اعضاء المحكمة الاتحادية ينطبق عليهم هذا الحكم بالدلالة المطابقية او بقياس الاولوية”.واضاف كما ” ان اهمية صلاحيات و اختصاصات المحكمة (الرقابة الدستورية على القوانين , تفسير نصوص الدستور ,المصادقة على نتائج الانتخابات العامة و غيرها) مع منح قراراتها صفة الالزام للسلطات كافة و تحصينها من الاعتراض و النقاش يؤكد الحاجة لمصادقة البرلمان على تعيين اعضائها , لمنع حصر قرار الموافقة على تعيين اعضائها باشخاص محدودين اذ سيضيق مساحة الشراكة في اختيار هذه المؤسسة المهمة التي تشكل اهم ضمانات النظام الديمقراطي الجديد”.وذكر ان ” ان واحدة من اختصاصات المحكمة الاتحادية هي الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء فكيف يتصور منح رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء صلاحية تعيين اعضاء المحكمة الاتحادية و هي من تفصل في الاتهامات الموجهة اليهم”.من جانب آخر ذكر طعمة ” ان مدة الخدمة في المحكمة يفترض ان لا تزيد على خمس سنوات لان اطالة مدة الخدمة الى (12) سنة كما هو مذكور في مسودة القانون مع عدم وجود جهة رقابية واضحة على اداء المحكمة واعضائها و مع تمتعها باختصاصات مهمة ترتبط بمجمل العملية السياسية و مع تمتع قراراتها بالالزام لكافة السلطات و عدم الاعتراض عليها , كل هذه العوامل مع ملاحظة حداثة التجربة السياسية في العراق لا تشجع على منح هذه المدة الطويلة من الخدمة لاعضائها خصوصا اذا ما اضفنا لها اقتراح القانون بتعيين اعضاء المحكمة من قبل اشخاص معدودين و هم اعضاء الرئاسات الثلاثة اذ ان فرص الاحتكار لقرارات المحكمة المستقبلية و تأثرها بالجهات السياسية الممثلة في الرئاسات الثلاثة محتمل جدا و هو ما ينذر بتهديد جدي لاستقرار التجربة الديمقراطية في العراق”.واعرب عن استغرابه ” ان يتضمن مشروع قانون المحكمة الاتحادية سريان احكامه بخصوص مدة خدمة اعضاء المحكمة و تحديدا (12) سنة , ويضيف استثناء اخر لرئيس المحكمة و نائبه الحاليين بالاستمرار باداء مهامهما في المحكمة الاتحادية لمدة سنتين بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المدة (8) من مشروع القانون و هي (12) سنة “.ونوه الى ان مشروع القانون حصر ” تقديم طلب تفسير نصوص الدستور لرؤساء السلطات التنفيذية الاتحادية والمحلية و رئيس مجلس النواب , و المقترح ان يمنح حق تقديم طلب تفسير نصوص الدستور ليشمل عدد من اعضاء مجلس النواب او عدد من الوزراء”.واوضح ” ان اشتراط الدستور اقرار قانون المحكمة الاتحادية باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب يرجع الى حكمة وملاك يفترض ملاحظتها في تحديد الية التعديل على قانون المحكمة مستقبلا اذ ان المشرع الدستوري حرص على توفر قاعدة تاييد واسعة لاقرار هذا القانون و هو ما يفترض ان يتوفر عند اجراء اي تعديل على قانون المحكمة مستقبلا و بخلافه فأن الية التعديل المرنة للقانون ستفرغ مضمون المادة الدستورية التي اشترطت تشريع القانون بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”.ودعا الى ” اعادة النظر بصياغة المادة 12- ثانيا التي اشترطت في الاحكام و القرارات الخاصة بدستورية القوانين من حيث عدم معارضتها لثوابت الاسلام موافقة 3/4 المحكمة من خبراء الفقه الاسلامي.و الصحيح هو ان يقال (يشترط في الاحكام و القرارات الخاصة بدستورية القوانين من حيث معارضتها لثوابت الاسلام موافقة 3/4 خبراء الفقه الاسلامي من اعضاء المحكمة).لان القانون اذا كان غير معارض لثوابت الاسلام فلا حاجة لتقديم الطعن اذ الطعن هو لضمان عدم معارضة ثوابت الاسلام و الانسجام معها و هو متوفر مع هذا الفرض.بينما نحتاج للطعن لدى المحكمة الاتحادية في حال معارضة القانون لثوابت احكام الاسلام”.وأكد ان” من المهم اشتراط عدم حمل الجنسية الاخرى غير العراقية لجميع اعضاء المحكمة الاتحادية” .كما اشار الى ان مسودة القانون اشترطت انعقاد المحكمة الاتحادية بحضور ثلثي الاعضاء و تصدر قراراتها في موضوعات الخصومة بين الاقليم و الحكومة الاتحادية بالثلثين. عادا ” هذه الشروط قد تعطل صدور حكم بحسم الخلافات و هو ما يتسبب بأستمرار الازمات و المشاكل السياسية”.
الفضيلة النيابية:قانون المحكمة الاتحادية تضمن مخالفات دستورية
آخر تحديث: