المحكمة الاتحادية:منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات اختصاص نيابي

المحكمة الاتحادية:منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات اختصاص نيابي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- ردّت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، دعوى بالزام مجلس النواب باضافة شرط التخلي عن الجنسية الاجنبية ضمن شروط عضويته، مبينة أن ذلك يخرج عن اختصاصات المحكمة.وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك في بيان ، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى بطلب الزام المدعي عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته)، باضافة شرط التخلي عن الجنسية المكتسبة للعراقي الذي اكتسب جنسية اخرى، وذلك للمادة (الثامنة) من قانون انتخابات مجلس النواب كأحد شروط العضوية لمجلس النواب”.وأضاف أن “المحكمة وجدت أن موضوع الطلب نص الدستور عليه في المادة (18/رابعا) منه ويتطلب صدور قانون لتنظيمه تنفيذا للنص المذكور لكن قيام المحكمة الاتحادية العليا بالزام مجلس النواب باصدار القانون أو باضافة الشرط المذكور يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في قانونها رقم (30) لسنة 2005، وفي المادة (93) من الدستور”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *