بغداد/شبكة اخبار العراق- أكدت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاثنين أن مدة الاعتراض على عضوية أعضاء مجلس النواب مفتوحة وغير محددة بسقف زمني وتمتد طيلة الدورة البرلمانية، فيما اعلنت انها ألغت قرارا إجرائياً لرئاسة المجلس بهذا الصدد؛ لأن رئاسة المجلس حددتها بثلاثين يومياً من ترديد القسم خلافاً لأحكام المادة 52 أولاً من الدستور.وقال المتحدث باسم لسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له اليوم : إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعاوى (8) مرشحين لإلغاء قرار رئاسة مجلس النواب القاضي برفض اعتراضهم على صحة عضوية نواب آخرين”.وأضاف ان “مجلس النواب قرر رفض طلبات المرشحين المعترضين على صحة عضوية بعض أعضائه في 30 من نيسان الماضي، بحجة إن هذه الطلبات قدمت بعد مرور ٣٠ يوما من ترديد النائب البديل القسم”.وتابع بيرقدار أن “المحكمة بعد التدقيق والمداولة نقضت هذا القرار”، مشيرا إلى “أنها وجدت أن مدة الثلاثين يوما هي ملزمة لرئاسة مجلس النواب في عرض الاعتراض على المجلس النواب لغرض البت فيه بأغلبية الثلثين وفقاً للمادة 52 من الدستور”.وزاد أن “المحكمة الاتحادية رأت أن المعترض له الحق في تقديم اعتراضه حتى لو كان في آخر يوم من الدورة البرلمانية في حال وجود خلل في صحة عضوية أحد النواب”.
المحكمة الاتحادية:من حق المعترض تقديم اعتراضه طيلة الدورة البرلمانية
آخر تحديث: