المحكمة الاتحادية:مهمة القضاة المنتدبين تنتهي بالمصادقة على النتائج الانتخابية

المحكمة الاتحادية:مهمة القضاة المنتدبين تنتهي بالمصادقة على النتائج الانتخابية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حددت المحكمة الاتحادية العليا، موعد بدء المدد الدستورية لتشكيل الرئاسات الثلاث.وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية، اياس الساموك، في بيان : ان “المدد الدستورية لتشكيل الرئاسات الثلاث [رئاسة البرلمان والجمهوربة ومجلس الوزراء] تبدأ بعد الاعلان عن النتائج الابتدائية”.وأوضح، ان “مرحلة الطعون تستغرق بحدود اسبوعين تبدا من تاريخ نشر النتائج في الصحف، وليس من موعد البيان الرسمي كما حصل في الامس، حيث تقدم تلك الطعون الى مجلس المفوضين وتحال على الهيئة القضائية للانتخابات وتكون المدة موزعة [٣] أيام تبدأ من اليوم التالي للاعلان تقدم خلالها الاعتراضات على ان تحسمها الهيئة القضائية خلال عشرة أيام وذلك وفق المادة ٨ من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ١١ لسنة ٢٠٠٧، والاعلان يكون في ٣ صحف محلية باللغتين العربية والكردية”.
واضاف الساموك، ان “المفوضية تقوم بارسال القوائم النهائية الى المحكمة الاتحادية العليا لكي تصادق عليها، علما ان عملية المصادقة للانتخابات السابقة استغرقت اربعة ايام فقط من بينها يومين عطلة رسمية، حيث لا يوجد سقف زمني محدد لهذا الاجراء”.وبين “تكون عملية المصادقة اما بتأييد الاسماء، او تاجيل من بحقه دعاوى مرفوعة لحين حسمها، او رفض المصادقة لمن هو مدان بحكم قضائي بات على ان يكون بديله من ذات الكيان الانتخابي والمحافظة لمن تم استبعاده، – من يجري تاجيل المصادقة عليه تكون له فرصة بصدور حكم لاحق بالمصادقة بعد حصوله على قرار بات ببراءة او الافراج لعدم كفاية الادلة، وقد يتمّ الغاء المصادقة في حال تمت ادانته بحكم قضائي بات”.
واشار الى ان “الإدانة لا تعني وجوب سجن المرشح او حبسه فقد يكون الحكم مع وقف التنفيذ او بالغرامة، فهناك فرق بين الادانة التي هي ثبوت ارتكابه الفعل المجرم، والعقوبة التي هي ما عليه تنفيذه نتيجة لذلك، والمعيار في موضوع الانتخابات هو الادانة وليس العقوبة”.وتابع الساموك، ان “رئيس الجمهورية [فؤاد معصوم] يدعو المجلس الجديد للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من المصادقة و الجلسة الاولى تنعقد برئاسة اكبر الاعضاء سنا وتتضمن ثلاثة اجراءات: ١- ترديد القسم، ٢- تسجيل الكيانات لمعرفة الكتلة الاكثر عددا، ٣- انتخاب رئيس المجلس ونائبيه”.
ونوه الى ان “الجلسة الاولى يجب ان تبدا برئيس السن ويرفعها الرئيس المنتخب وان تنجز مهمتها خلال اليوم ذاته ولا تبقى مفتوحة أبداً، – خلال ثلاثة ايام من الجلسة الاولى وبعد انتخاب رئيس مجلس النواب يفتتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الذي اوجب الدستور الانتهاء من انتخابه خلال شهر من فتح الترشيح”. 
واضاف، ان “رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا المسجلة في الجلسة الاولى لمجلس النواب، بتشكيل الحكومة خلال ١٥ يوما من انتخابه، و على المكلف ان ينتهي من اختيار كابينته الوزارية واعداد برنامجه الحكومي وعرضهما على مجلس النواب خلال ٣٠ يوما من التكليف ولا مانع من عدم تقديم بعض المرشحين وإسناد الحقائب بالوكالة”.وحول القضاة المنتدبين بإدارة مفوضية الانتخابات، قال الساموك، “اما عن القضاة المتدبين فبموجب قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ المادة الرابعة، [تنتهي مهام القضاة المنتدبين عند مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج]”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *