المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية بعض الفقرات في موازنة 2021

المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية بعض الفقرات في موازنة 2021
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، بعدم دستورية عدد من فقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 23 للسنة المالية 2021.وقالت المحكمة في بيان ، انها “اصدرت حكمها بعدم دستورية والغاء بعض فقرات القانون رقم (23) لسنة 2021 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021”.وأضافت انها “قضت بعدم دستورية والغاء العبارة الواردة في المادة (2/ اولاً /4/ أ ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 والمتضمنة وجوب تدقيق خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المعدة من المحافظ من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب من حيث التوزيع القطاعي”.وأفادت المحكمة انها “ردت الطعن بخصوص عدم دستورية المادة (2/ اولا /4/ ز) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 والمتضمنة الزام وزارة المالية بسقف التخصيصات المذكورة في الجدول (ب) واعادة توزيع التخصيصات بشقيها التشغيلي والرأسمالي وتبويبها على مستوى الاقسام والفصول”.

ولفتت الى انها “اصدرت قرارها برد الطعن بخصوص عدم دستورية العبارة الواردة في المادة ( 2/ اولا /4/ح ) من ذات القانون والمتضمنة تخويل المحافظ صلاحية المصادقة على خطة الانفاق”، مبينة  ان “ما يخص المادة (2/ اولاً / 8) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم 23 للسنة المالية 2021 فقد اصدرت المحكمة قرارها بعدم دستوريتها والغائها والتي تضمنت تأسيس (صندوق البترودولار) في المحافظات المنتجة للنفط الخام او المكرر او الغاز يدار من المحافظ المعني ويجري تمويله من زيادة فرق السعر الحاصل بأسعار بيع النفط الخام”.واصدرت قرارها “بعدم دستورية والغاء المادة (12/ ثانياً/ ب) والمتضمنة الزام مجلس الوزراء بفك ارتباط واعادة هيكلة الدوائر والاقسام في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تمارس بموجب قوانينها مهمات مناظرة للمهمات التي يقوم بها مجلس الخدمة الاتحادي”.وفيما يخص المادة (18/ ثالثاً / ب) التي نصت على فرض ضريبة بنسبة (15% ) على الوقود المستورد والذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات فقد قضت المحكمة الاتحادية “بعدم دستوريتها والغائها “.

وأشارت المحكمة انه “بالنسبة للمادة (50/ أ ) محل الطعن من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 والتي تنص على ان لوزير المالية اضافة تخصيصات مالية لسد النقص الحاصل في تعويضات الموظفين من الرواتب واجور المتعاقدين والاجور اليومية ان وجد على ألا يتجاوز المبلغ الكلي “500” مليار دينار على ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاحقاً ، فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية والغاء العبارة الواردة فيها والمتضمنة ” ألا يتجاوز المبلغ الكلي “500” مليار دينار”.

وأكدت انها “أصدرت قرارها برد الطعن الوارد على المادة ( 50/ ج ) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 والمتضمنة الزام مجلس الوزراء بزيادة الاسعار الحالية لشراء محاصيل الحنطة والشعير والشلب من المزارعين بمقدار ( 50) الف دينار للطن الواحد “.

وقررت المحكمة “عدم دستورية والغاء المادة (56/ ثالثاً ) من قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 والمتضمنة النص على التزام الشركات النفطية الاستخراجية بعدم ادراج المصاريف لعقود جولات التراخيص ضمن قوائم احتساب كلف النشاط الجاري “.

وفيما يخص المادة (58) من قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 المتضمن التزام مجلس الوزراء بارسال اسماء المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين الى مجلس النواب بموعد اقصاه 30/6/2021 .فقد قضت المحكمة الاتحادية “برد الطعن فيها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *