المحكمة الاتحادية: على مجالس المحافظات الالتزام بالسياقات العامة لمجلس الوزراء

المحكمة الاتحادية: على مجالس المحافظات الالتزام بالسياقات العامة لمجلس الوزراء
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، وجوب التزام مجالس المحافظات بالسياقات العامة لمجلس الوزراء، لافتة إلى ان موافقة الوزير المختص على تعيين من يشغل المناصب العليا في المحافظات لا يتعارض مع الدستور.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان صحفي ، إن المحكمة “عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود والقضاة الاعضاء كافة، ونظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة (1) من البند (ثانياً) من المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات، المتضمنة وجوب موافقة الوزير على تعيين من يشغل المناصب العليا في المحافظة أو رفضها اذا كانت الشروط للمرشح غير متوفرة فيه”.وبين أن “المحكمة وجدت أن النص موضوع الطعن لا يتعارض مع احكام الدستور ذلك ان الشروط الواجب توفرها في المرشحين للمناصب العليا في المحافظة تتطلب التنسيق مع الحكومة الاتحادية التي وضعت تلك الشروط”.واضاف “كما أن موافقة مجلس الوزراء على ذلك سياق متبع بالنسبة لمن هو بدرجة مدير عام فأعلى، لذا فأن النص موضوع الطعن لا يتعارض مع احكام الدستور”.وأشار الساموك إلى ان “المدعي -وهو رئيس مجلس محافظة ميسان/ اضافة لوظيفته- طعن في دعواه أيضاً بعدم دستورية المادة (11) من قانون التعديل التي تقضي بالتزام المحافظة بالسياقات العامة التي يرسمها مجلس الوزراء”.وذكر أن “المحكمة الاتحادية وجدت مجلس الوزراء واستناداً إلى احكام المادة (80/ اولاً) من الدستور هو الذي يخطط وينفذ السياسة العامة للدولة، لذا فأن الوجوب الوارد في المادة موضوع الطعن يستند إلى المادة المذكورة من الدستور، ولا يتقاطع معها، وبناء على ما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *