النزاهة:ثلاثة أحكامٍ غيابيَّةٍ مُتفرِّقةٍ بحقِّ محافظ ديالى الأسبق”عبد الناصر المهداوي”

النزاهة:ثلاثة أحكامٍ غيابيَّةٍ مُتفرِّقةٍ بحقِّ محافظ ديالى الأسبق”عبد الناصر المهداوي”
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة اخبار العراق- كشفت هيئة النزاهة ،الخميس، عن صدور ثلاثة أحكامٍ غيابيَّةٍ مُتفرِّقةٍ بحقِّ محافظ ديالى الأسبق عبد الناصر المهداوي؛ لإهماله وارتكابه أفعالاً تخالفُ صلاحيَّاته الوظيفيَّة؛ ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر الجسيم بالمال العامّ.وذكر بيان للهيئة اليوم: أنَّ محكمة جنح بعقوبة، ونتيجة المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ وبعد اطِّـلاعها على تقارير ديوان الرقابة الماليَّة وأقوال المُمثلين القانونيِّين لديوان المحافظة، وبدلالة قرينة هروب المدان عن وجه العدالة، توصَّـلت إلى القناعة الكافية بتجريم المدان استناداً إلى أحكام الموادِّ 341 و340 و331 عقوبات، فحكمت عليه بمقتضى تلك الموادِّ بالحبس الشديد لمدَّة خمس سنواتٍ عن كلِّ قضيَّـة من القضايا الثلاث”.واشار إلى أنَّ “قرارات الحكم الثلاثة الصادرة بحقِّ المدان تضمَّـنت إضافةً إلى الفقرات الحكميَّة فقرات وضع شارة الحجز على أموال المُدان المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر خارج العراق، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرارات الثلاثة الدرجة القطعيَّة”.وفي ساقٍ آخر،  كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن”إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ محاسبٍ كان يعمل في وزارة الإسكان والإعمار والبلديَّات والأشغال العامَّة بتهمة التقصير والإضرار العمديِّ بمصالح شركة (الرشيد) للمقاولات مبيِّنة أنَّ المدان الهارب (س.ت.ف) الذي كان يعملُ محاسباً في وزارة الإسكان والإعمار والبلديَّات والأشغال العامَّة قام بسحب أوليَّات تسويةٍ قيديَّةٍ حسابيَّةٍ مصروفةٍ سابقاً لسلف مشروع (الاكتفاء الذاتي) حيث فُقِدَتْ مستندات ومعاملات صرفٍ بلغت قيمتُها (171,856,000) مليون دينار”.وأضافت أنَّ “المحكمة اطَّـلعت على أقوال المُمثِّـل القانونيِّ لشركة (الرشيد) للمقاولات، واستمعت إلى أقوال الشهود، فضلاً عن اطلاعها على قيام المُتَّـهم الهارب بتكرار صرف أوليَّات تسوياتٍ قيديَّةٍ حسابيَّةٍ مصروفةٍ سابقاً وإعادة صرفها ثانياً، مشيرةً إلى أنَّ المحكمةُ وجدت نتيجة المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ وقرينة هروب المدان من وجه العدالة، كافيةً ومُـقنعةً لتجريمه وتوجيه التهمة له حسب المادَّة (340) عقوبات؛ فحكمت عليه بمقتضاها.وتضمَّن قرار الحكم إصدار أمر قبض بحقِّ المدان، وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *