تجريم الإعتصامات مخالفة صريحة للدستور  

تجريم الإعتصامات مخالفة صريحة للدستور   
آخر تحديث:

 

  خالد ابراهيم

تعالت الأصوات لتجريم الإعتصامات على أبواب المنطقة الخضراء و وصفها بأنها عمل يخالف الدستور لأنه لا يوجد نص فيه يبيح الإعتصامات كما هو بالنسبة للتظاهرات. و هذه الأصوات بمنطقها هذا تبين جهلها بالدستور و بالفقه القانوني. حيث أن أي فعل لكي يعتبر جريمة و يوجب عقوبة فاعله يجب أن يذكر بنص قانوني، و هذا بدلالة المادة 19 الفقرة ثانيا ً من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص، و لا جريمة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت إقترافه جريمة، و لا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت إرتكاب الجريمة). و عليه بما أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الإعتصامات فلذلك تعتبر الإعتصامات عملا ً مشروعا ً.أما عدم ذكر الإعتصامات صراحة ً في الدستور فهذا يرجع إلى قصر نظر كاتبي الدستور بالحريات الأساسية للشعب أو هم قصدوا بأن الإعتصامات هي نوع من الإجتماعات الواردة في المادة 38 الفقرة ثالثا ً من الدستور (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام و الآداب حرية الإجتماع و التظاهر السلمي، و تنظم بقانون). و على أرض الواقع فإن الإعتصامات هي نوع من الإجتماعات حيث يجتمع الناس حول موضوع معين، و بذلك فإن تجريم الإعتصامات مخالفة صريحة للدستور. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *