حزب “اليعقوبي”يصرّون على إضافة “الفقهاء الإسلاميين”في قانون المحكمة الاتحادية!

حزب “اليعقوبي”يصرّون على إضافة “الفقهاء الإسلاميين”في قانون المحكمة الاتحادية!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة  أخبار العراق- رفضت كتلة النهج الوطني المرتبطة روحيا وتنظيميا بالشيخ محمد اليعقوبي، الاربعاء، الاعتراضات على عضوية خبراء الفقه الإسلامي في المحكمة الاتحادية.وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان : “سمعنا اعتراضات على وجود خبراء الفقه الإسلامي في تكوين المحكمة الاتحادية ومبررات المعترضين غير ناهضة وواضحة الضعف ونبين ذلك في الآتي :
1. نص المادة ٩٢ من الدستور صريح في جعل خبراء الفقه والقضاة وفقهاء القانون في مرتبة وعرض واحد واشتراك في حكم واحد تتماثل جميع مكونات المحكمة ( خبراء فقه ، قضاة ، فقهاء قانون ) في سريانه عليها ، وتبعيض انطباق حكم المادة الدستورية وفرض استثناءات في سريانها على مكونات المحكمة المذكورة أعلاه اجتهاد وتأويل مقابل نص صريح واضح الدلالة .
2. نصت المادة الثانية من الدستور ( لايجوز سنّ قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام ) والآلية الضامنة لتطبيق مضمون هذا النص واقعيًا إنما تتم من خلال وجود اصحاب التخصص الدقيق والخبرة العلمية والمراس الطويل في ممارسة عملية الاستنباط الفقهي المتوقفة على دراسة وتدريس تخصصية معمقة لعشرات السنين وفي مختلف العلوم والمعارف الأساسية وهو ما لا يتوفر لدى بقية أعضاء المحكمة لكي يتمكنوا من تأدية مهام خبراء الفقه الإسلامي
3. قياس بعضهم وظيفة الخبراء المذكورين في قانون الإثبات وقانون الخبراء أمام القضاء مع وظيفة خبراء الفقه الإسلامي قياس مع الفارق تمامًا ، فالخبير المشار اليه في تلك القوانين هو أقرب للشاهد المستند في تقديم شهادته على حدسه  ويجيز القانون للقاضي رد شهادة الخبير ويعين غيره في حال عدم قناعته بتقرير خبرته ، بل ان للمحكمة ان تنفي حاجتها للاستعانة بالخبير أصلا ،، واين هذا الكلام وكيف تتم مساواته مع نص دستوري واضح جعل خبراء الفقه في نفس الرتبة والاشتراك بالحكم في عضوية وتكوين المحكمة الاتحادية مع القضاة ، بل نص الدستور عليهم وبالجمع بين مادتي الدستور رقم (٢) ورقم (٩٢) جعل قرارهم هو المعتمد في الفصل في الدعاوى المتعلقة بعدم دستورية القوانين لتعارضها مع ثوابت احكام الإسلام .
4. ان نظر خبراء الفقه الأساسي يتركز على الطعن بالقوانين المتعارضة مع ثوابت احكام الإسلام وليس من وظيفتهم الاشتراك في الدعاوى المتعلقة ببقية صلاحيات المحكمة المذكورة في المادة (٩٣) ، باعتبار ان تلك الاختصاصات هي اقرب لتخصص القضاة مع استيفائهم باقي الشروط من الأمانة والعدالة في السلوك العام ، ونفس هذا الحكم ينطبق على انحصار اختصاص النظر بمدى تطابق او  عدم تطابق التشريعات مع ثوابت احكام الإسلام بخبراء الفقه الإسلامي باعتبار انهم أهل الاختصاص في هذا المجال .
5. ومما أشار به بعضهم من اعتراض ان الإسلام دين الدولة وليس نظامها وتعكز بهذا التفسير الخاطئ برفض وجود خبراء الفقه  الإسلامي في المحكمة الاتحادية ..  وخطأ هذا القول واضح وبيّن ولايحتاج لمزيد مؤونة في الجواب عليه . فالالتفات الى تصور معنى الدولة ومعنى النظام ومعرفة نسبة العلاقة بينهما وهي العموم المطلق للدولة بالقياس للنظام  وتبعًا لذلك فان مايسري على العام ينطبق قطعًا ويسري على الخاص أو ان النظام   متقوم الوجود بالدولة وتبع لوجودها فتلحقه أحكامها  فينتفي اشكالهم هذا من اصله”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *