خبير قانوني:مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي يمثل رصاصة موت بحق الدستور والإنسانية وكرامة الوطن والمواطن

خبير قانوني:مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي يمثل رصاصة موت بحق الدستور والإنسانية وكرامة الوطن والمواطن
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الخبير القانوني علي التميمي، أن مشروع قانون “حرية التعبير والتظاهر السلمي” المطروح أمام البرلمان العراقي يثير العديد من الإشكالات القانونية والدستورية، مشيراً إلى أنه تعرض لـ17 ملاحظة طعن جوهرية تتطلب إعادة النظر في صياغته.وأوضح التميمي  في حدبث صحفي، أن حرية التعبير منصوص عليها بشكل مطلق في المادة 38 من الدستور العراقي، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه العراق، مؤكداً ضرورة عدم المساس بها تحت أي ذريعة.وبيّن أن مشروع القانون، المكوّن من 17 مادة، افتقر إلى تعاريف دقيقة لمفاهيم أساسية كـ”الاعتصام” و”الإضراب” و”النظام العام” و”الآداب العامة”، وهو ما يفتح الباب لتأويلات واسعة قد تُستخدم لتقييد الحريات.

وأشار التميمي إلى أن منح مفوضية حقوق الإنسان صلاحية الفصل في الطعون يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، داعياً إلى أن تكون هذه الصلاحية للقضاء الإداري، كما طالب بإدراج نصوص واضحة لمساءلة الأجهزة الأمنية عن أي تجاوزات، وضرورة أن يتم تطبيق القانون تدريجياً بعد صدور التعليمات الخاصة به.

وانتقد التميمي إناطة إصدار التعليمات بالجهات الأمنية، معتبراً أن مجلس الوزراء هو الجهة الأنسب لذلك لضمان الحياد. كما دعا إلى استبدال العقوبات الجسدية بالغرامات، والامتناع عن إحالة المخالفات إلى قانون العقوبات العراقي الصادر عام 1969.وأضاف أن اشتراط الحصول على إذن للتظاهر من رؤساء الوحدات الإدارية يُعد قيداً غير مبرر، مطالباً باعتماد مبدأ الإشعار فقط، كما هو معمول به في عدد من الدول.

وشدد على أن تكرار عبارة “بما لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة” يجب أن يُقابل بإضافة “بما لا يتعارض مع الدستور”.ولفت التميمي إلى أن المادة المتعلقة بإنشاء قاعدة بيانات يجب أن تشمل أيضاً القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القانون لم يحدد جهة الاستئناف في حال رفض مفوضية حقوق الإنسان لطلبات التظاهر.

كما عبّر عن مخاوفه من تقييد الاجتماعات والمناسبات الخاصة، ومنها الأعراس والمآتم والمجالس الدينية، بسبب تحديد مواعيدها إلى الساعة العاشرة مساءً فقط، وهو ما اعتبره تقييداً واضحاً للحريات.وانتقد المادة 11 التي تتيح استخدام القوة لتفريق المتظاهرين، مطالباً بتقييد ذلك وفق المعايير والاتفاقيات الدولية. ودعا أخيراً إلى تضمين نصوص صريحة تمنع التظاهرات التي تدعو للطائفية أو تروج للمثلية، وفقاً للقوانين العراقية السارية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *