مجلس الوزراء يوافق على فتح قنصليتين عامتين لجمهوريتي اليونان وبلغاريا

مجلس الوزراء يوافق على فتح قنصليتين عامتين لجمهوريتي اليونان وبلغاريا
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق – وافق مجلس الوزراء على فتح قنصليتين عامتين لجمهوريتي اليونان وبلغاريا في اربيل وتعويض المتجاوزين على أملاك وزارة الشباب والرياضة.وذكر بيان للمجلس اليوم :ان “مجلس الوزراء جلسته الرابعة والعشرين الاعتيادية في بغداد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وصدرت عنه عدة قرارات، وهي الموافقة على مشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة بعد 9/4/2013 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين 61/البند أولاً و80/البند ثانياً من الدستور، وإقرار توصية وزارة الخارجية بفتح قنصليتين عامتين لجمهوريتي اليونان وبلغاريا في محافظة أربيل إستناداً الى أحكام المادة 26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل”.وأضاف “كما تمت الموافقة على تعويض وزارة الشباب والرياضة للمتجاوزين على أملاكها وعقاراتها بمبلغ لا يتجاوز 5 ملايين دينار لكل عائلة وحسب عدد أفرادها إستثناءاً من قرار مجلس الوزراء رقم 387 لسنة 2012  وإقرار مسودة تقرير جمهورية العراق الخاص بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية مع الأخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع تقديم وزارة حقوق الإنسان التقرير المذكور آنفاً بصيغته النهائية المعدلة الى اللجنة المختصة في الأمم المتحدة”.وتابع البيان “إقر المجلس إستراتيجية صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية للأعوام 2013-2017 المقدمة من قبل وزارة الصحة وإقرار الإستراتيجية الوطنية للوقاية والسيطرة على الأمراض غير الإنتقالية المقدمة من قبل وزارة الصحة وتوسيع صلاحيات وزارة الصحة للتعاقد مع أطباء التخدير الاختصاص وبعض الملاكات الصحية الشحيحة من مختلف الإختصاصات ومن دول العالم كافة وفقاً لمعايير فنية تحددها الوزارة مع منح لجنة استقدام الأطباء في وزارة الصحة صلاحية التفاوض بشأن رواتب المتعاقدين”.وأشار الى انه “وافق على شطب مبلغ الرواتب المسروقة العائدة الى منسوبي هيئة نفط الوسط لشهر نيسان 2007 إستناداً الى أحكام المادة 5 من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 110 لسنة 1989 المعدل بالقرار رقم 34 لسنة 2001 والغاء الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 357 لسنة 2012 ليحل محلها: تقسيط المبالغ المترتبة بأقساط شهرية بما يتلاءم مع أجكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 مع تخويل وزارة المالية صلاحية إصدار الضوابط المناسبة بشأن الموضوع “.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *