بغداد/شبكة أخبار العراق- تنشر “شبكة أخبار العراق” نص قانون العفو العام الذي تم التصويت عليه في اجتماع مجلس الوزراء ليوم أمس الثلاثاء، وادناه نص القانون …
المادة الاولى – يعفى عفوا عاماً وشاملاً عن العراقيين ( المدنيين والعسكريين ) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت او الحبس سواء كانت احكامهم حضورية او غيابية اكتسبت درجة البتات او لم تكتسب.
المادة الثانية – تسري احكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء اتخذت فيها الاجراءات القانونية ام لم تتخذ الاما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الاجراءات القانونية بحقهم كافة.
المادة الثالثة – يخلى فورا سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1)و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الافراج من اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا القانون مالم يكونوا محكومين او موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها او التنازل من ذوي المجني عليه او مدينين لأ شخاص او الدولة حتى يسددوا مابذمتهم من دين دفعة واحدة او على اقساط او ان تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.
المادة الرابعة -يستثنى من احكام هذا القانون مرتكبوا الجرائم التالية :
اولا- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10)لسنة 2005.
ثانيا – جرائم الاتجار بالمخدرات .
ثالث – جرائم تهريب الاثار .
رابعا- جرائم الزنا بالمحارم .
خامسا- جرائم الاغتصاب واللوط .
سادسا – جرائم التجسس على امن الدولة الداخلي والخارجي .
سابعا- جرائم تزييف العملة .
ثامنا- – جرائم الرشوة المنصوص عليها في المواد (307)( 308)(309)(310) من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969.
الرأي الاول : جرائم الرشوة والاختلاس .
الرأي الثاني : جرائم الاختلاس مالم يتم اعادة المال المختلس .
المادة -5- يستثنى من احكام هذا العانون من شمل بقانون العفو العام رقم (19) او العفو الخاص.
المادة -6
اولا : تشكل لجنة او اكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الاعلى في كل منطقة إستئنافية تتولى احكام هذا القانون برئاسة قاضي من الصنف الاول وعضوية قاضيين ويمثل الادعاء العام امام هذه اللجنة عضو يختاره رئيس الادعاء العام .
ثانيا : تلتزم المحاكم المدنية والعسكرية واللجان والهيئات التحقيقية بعرض كافة القضايا المنظورة من قبلها على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون بشكل تلقائي على ان تكون الاولوية لقضاياالمحكومين والموقوفين .
ثالثا : تكون القرارات الصادرة من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون قابلة للطعن من قبل المتضرر او الادعاء العم خلال فترة ثلاثون يوما من تارخ صدور القرار امام محكمة التميز في الجرائم المعاقب عليها بالعدام او السجن المؤبد او المؤقت وامام محكمة الاستئناف فيما عدا ذلك وتكون الاحكام باتة .
رابعا : على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون اشعار ادارة السجن المودع فيه المحكوم او ادارة الموقف المودع فيه المتهم بنتيجة القرار واعلانه في لوحة الاعلانات الخاصة بمحكمة الاستئناف فيمن لم يتم القبض عليه .
المادة7- لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ المصادقة عليه.