قانون مجلس النواب وتشكيلاته … سرقة في وضح النهار ؟!.

قانون مجلس النواب وتشكيلاته … سرقة في وضح النهار ؟!.
آخر تحديث:

بقلم: اياد عبد اللطيف سالم

*- بعد تأسيس نادي إتحاد البرلمانيين العراقيين لغرض الدفاع عما يسمى حقوق الأعضاء المادية والمعنوية السابقة واللاحقة ؟!، التي نكرها بعض النواب بالإستفسار عن ماهيتها ، ولربما أصيب البعض منهم بالزهايمر لنذكرهم بما يتقاضونه من مكافآت ومخصصات شهرية لا يعرف الشعب مقاديرها والسند القانوني لمنحها ، وجوازات السفر الدبلوماسية لهم ولأفراد عوائلهم (النيابية الدبلوماسية) لمدة ثمان سنوات بعد إنتهاء مدة عملهم النيابي ، والمعالجة خارج العراق وإجراء العمليات التجميلية على نفقة الحكومة ، والمنحة المالية غير القابلة للرد والبالغة (50) خمسون ألف دولار قبل أن ينطق أحدهم بغير القسم ، كل ذلك وغيره مما لا ينتهي بالحقوق التقاعدية غير الطبيعية ، كان تمهيدا لتشريع فكرة بائسة منبثقة من رؤية وتطلعات أعضاء مجلس النواب ، الذين خاب الرجا والأمل فيهم ، بتشريع مقترح قانون يستغفلون فيه ويتجاوزون رأي السلطتين التنفيذية والقضائية ، فتراهم يجرون خطاهم المثقلة بظلمهم للشعب ، الذي تركوه يعيش على أطلال بيوتهم وفي مستنقعات همومهم ومعاناتهم ، والتجوال بين قبور أبنائهم وشوارع مخيمات تجمعهم ، أملا في نسيان طواف أرواح شهدائهم وأنين جرحاهم في سماء العراق العزيز ، قتيل المنافقين ؟!، ليس من باب الحياء أو الخجل من سوء ما عملوا ، وإنما من صعوبة مواجهة الشعب بعيون كسرتها أفعال الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، فالرقم (13) في تسلسل التشريعات إداريا ، يعني ما تم إعداده وتشريعه وإصداره في الشهر الأول من السنة التشريعية 2018 ، إلا إن تأريخ الصدور في 1/7/2018 ، المصادف لليوم الأول بعد آخر يوم عمل في الدورة الإنتخابية المنتهية في 30/6/2018 ، يثير الإشمئزاز وليس السخرية فقط ، لسقوط القانون ميتا ، حين يولد خارج مدة الدورة الرسمية لمجلس النواب ، ولكن محاولات الوهم المتأخر في بناء ما يحلمون ويطمحون إليه ويطمعون به ، جعلتهم ومن شدة ضعفهم المهني وهوانهم على أنفسهم بعد خسارتهم في الإنتخابات وسقوطهم في نظر من يمثلون ، وذلك ما كانوا به موقنين ، إلا إنهم يصدرون قانون مجلس النواب وتشكيلاته بالرقم (13) في 1/7/2018(1) إحياء لموتهم السريري ، ( لبيان المركز الدستوري والقانوني للرئيس ونائبيه والنواب وواجباتهم وحقوقهم كما أوجب الدستور ، وبيان بعض أوجه العلاقة بينه وبين السلطات الأخرى ، والتأسيس لأمانة عامة بمديرياتها وتشكيلاتها الأخرى ، ومكاتب متخصصة للمستشارين لتسهيل العمل فيه ، ولتحديد الدرجات الوظيفية للمناصب العليا وآلية تعيين الموظفين ، شرع هذا القانون ) . من حيث لا يعلمون ولا يشعرون بما هم عليه مقدمون من إعتراف بنقص تطبيقات الأسباب الموجبة بعد (15) سنة من حكم الطارئين ، وليكشفوا عن أماني الضلال الذي هم فيه يعمهون ، حيث مواد القانون المستلة تكرارا من نص بعض مواد الدستور ، والبعض الآخر كاف لنزع وتعرية أجسادهم مما كانوا به يتسترون ، فالقانون صادر لمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور ، الخاصة بعدم مصادقة رئيس الجمهورية على إصداره ، ولعدم عرض مقترحه على السلطة التنفيذية لتقديمه مشروعا قانونيا على مجلس النواب ، بحكم الجنبة المالية التي تحملها مواده ، وبذلك يكون مخالفا لحكم المحكمة الإتحادية العليا بقرارها المرقم (21و29/ اتحادية اعلام/2015) ، الذي أشار إلى أن السلطة التشريعية تمارس صلاحياتها الكاملة وفق المواد (60، 61، 62، 64/ أولا) من الدستور ، وإن في مقدمه مهامها القيام بتشريع القوانين التي تستدعيها المصلحة العامة وفقا للسياقات الدستورية ، مع التشديد على أن الإختصاص التشريعي لمجلس النواب يجب أن يكون مراعيا لمبدأ الفصل بين السلطات ، ولا يكون من بين القوانين التي تشرع مباشرة ما يمس بهذا المبدأ ، ( ومن بين تلك القوانين ، تلك التي ترتب إلتزامات مالية على السلطة التنفيذية ، ولم تكن مدرجة ضمن خططها أو موازنتها المالية ، من دون التشاور معها وأخذ الموافقة على ذلك ) ، و ( كذلك القوانين التي تتعارض مع المنهاج)الوزاري التي نالت الوزارة ثقة مجلس النواب على ذلك ، والقوانين الماسة بمهام السلطة القضائية دون التشاور معها ، لأن في ذلك تعارضا مع إستقلال القضاء الذي نصت عليه المادة (88) من الدستور) .

وعلى الرغم من كل ما تقدم بيانه ، إضافة إلى ما سنثبته من ملاحظات إزاء بعض مواده ، لم تتخذ المحكمة الإتحادية العليا قرارها القاضي بعدم دستورية القانون موضوع البحث وإلغائه ، إنما أصدر المتحدث الرسمي للمحكمة الإتحادية العليا البيان الصحفي الاتي:-

القرار 140/ إتحادية / 2018 في 23/7/2018 .

عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها اليوم الاثنين المصادف (23/ 7/ 2018) برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ، ونظرت في الطلب الوارد في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته ، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته ، للطعن بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، حيث طلب المدعي وقف تنفيذ أحكام تلك المواد المطعون بعدم دستوريتها من القانون المذكور لحين حسم الدعوى . ووجدت المحكمة الإتحادية العليا ، أن الطلب إستوفى الجوانب الشكلية المطلوبة في القانون ، وإستند إلى أسباب قانونية ، وبما للقضاء الدستوري الذي تمثله المحكمة الإتحادية العليا من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب ، وإستنادا إلى أحكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وبدلالة المادة (93) من الدستور، والمادة (152) من قانون المرافعات المدنية . قررت المحكمة الإتحادية العليا بالإتفاق . وقف تنفيذ أحكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته ، لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها ، وذلك وفقا لأحكام الدستور . وفيما يأتي بعض مواد القانون وما نراه بشأنها :-

المادة -2- أولا- تسري أحكام هذا القانون على المجلس رئيس ونائبي رئيس وأعضاء وتشكيلات وموظفين وعاملين فيه من الدورة النيابية الأولى ، وعلى علاقة المجلس بالسلطات الإتحادية وغير الإتحادية .

*- يبدو أن عسرة ولادة رئيس مجلس النواب ونائبيه للدورة الإنتخابية 2018-2022 ، سببها

غلبة أصوات الفاسدين ، لأن بإمكان أعضاء المجلس المصلحين إختيار من يرونه مناسبا إن كانوا هم الأكثرية فيما يقررون ؟!، مهما بلغ عدد المناوئين لهم ، وقد يكون ذلك بفعل صراع الكيانات السياسية على الإستحواذ على الكتلة النيابية الأكثر عددا ، من أجل ضمان منصب رئيس مجلس الوزراء ، وهو الأهم في خارطة العمل التنفيذي وتسيير دفة الحكم في البلاد ، إلا إن إنسحاب البعض من كياناتهم الأصلية لإضعافها لأسباب شخصية ، ومن جلسة إنعقاد المجلس بغية عدم تحقق إكمال النصاب ، سيفسح المجال للفاسدين بتحقيق غاياتهم وطغيانهم ، مثلما كانت نتائج مقاطعة الإنتخابات ؟!، التي لا تبشر بإستدامة النظام السياسي من أجل الإصلاح والتغيير ، لقيامه على التوافق في تقسيم المغانم ، والخضوع لتنفيذ أجندات ليست في صالح الوطن والشعب ؟!.

ثانيا- يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والإستقلالية الإدارية والمالية ، ويحل محل الجمعية الوطنية العراقية والمجلس الوطني المؤقت في الحقوق والإلتزامات والتنظيم القانوني في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ، ويمثله وينطق بإسمه رئيس المجلس أو من يخوله .

المادة -6- أولا- يعد النائب مكلفا بخدمة عامة ومتفرغا للنيابة ، ويتمتع بالحقوق المالية المترتبة عليها إبتداء من تأريخ أدائه اليمين الدستورية .

ثانيا- يعد النائب ممثلا للمصلحة العامة في جوانبها كافة ، وله كممثل لمائة ألف نسمة ، حق التقاضي أمام الهيئات القضائية كافة .

*- من المعيب وضع النص أعلاه ، وهو يخالف نص المادة (3) من القانون ، لأن النائب لا يمثل ذلك العدد من الشعب ، وإنما هو معيار ومقياس تحديد عدد المقاعد التي سيشغلها النواب في الدائرة الإنتخابية ، حيث ( يتكون المجلس من عدد من النواب يتم إنتخابهم بطريق الإقتراع العام السري المباشر ، بموجب قانون الإنتخابات بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله ، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه ) .

المادة -8- ثانيا- على الدائرة التي كان النائب موظفا فيها قبل نيابته ، وبناء على رغبته إعادته إلى الوظيفة عند إنتهاء النيابة إذا كانت الوظيفــــة تقع ضمن السلم الوظيفي من الدرجة الأولى فما دون ، وتحتسب خدمته النيابية خدمة فعلية لأغراض التعيين والعلاوة والترفيع والتقاعد ، وعلى وزارة المالية توفير الدرجة والتخصيص المالي اللازمين لذلك .

*- إعادة النائب إلى وظيفته بعد إنتهاء النيابة أو إحالته إلى التقاعد بناء على رغبته ، من إبجديات الإدارة وإجراءاتها الصحيحة والسليمة ، ولكن تحديد ذلك بوظائف الدرجة الأولى فما دون من السلم الوظيفي ، ليس له ما يبرره لفقدانه مسوغات شرعيته ، لأن من النواب من لم يكن موظفا ، ومنهم موظفين في الدرجات العليا ، وبعضهم من ذوي المناصب السابقة للعمل النيابي ، وفي كل الأحوال فإن النائب ذو منصب وبدرجة وزير ، وإن إختلفت مستويات تحصيلهم الدراسي ، ولكنها من ممهدات إشغالهم لدوائر الهيكل التنظيمي لإتحاد البرلمانيين العراقيين ، حماية لهم من ردود أفعال الجماهير بعد فقدانهم لإمتيازات الحصانة البرلمانية ، وإن كان إبعاد البعض منهم عن الإتحاد بطريقة إعادته إلى وظيفته ( بناء على رغبته ) ؟!، مما لا يخلوا من مقاصد السوء ؟!. لأن العودة إلى الوظيفة ستحرمه من إمتيازات الإتحاد ؟!.

المادة – 13- أولا- مع مراعاة المادة (8) من هذا القانون ، يحال بمرسوم جمهوري رئيس ونائبي رئيس وأعضاء المجلس الى التقاعد وفق المعادلة الحسابية الواردة في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله .

*- لقد أشرنا إلى خلل نص المادة (8) بعبارة ( إعادة النائب إلى وظيفته بعد إنتهاء النيابة أو إحالته إلى التقاعد بناء على رغبته ) ، أما خضوع النائب من غير الموظفين لأحكام قانون التقاعد الموحد ، فيتطلب تحديد راتبه وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ، لعدم جواز إستخدام المكافأة والمخصصات النيابية الشهرية في معادلة إستخراج الراتب التقاعدي ، ومنعا للتمييز المخل في منح الإستحقاقات التقاعدية المتفاوتة بين النواب ؟!.

ثانيا- تبلغ الخدمة التقاعدية للمشمول بالفقرة أولا من هذه المادة إلى (15) خمسة عشر سنة إذا كانت تقل عن ذلك ، على أن يسدد دفعة واحدة التوقيفات التقاعدية الشهرية (25%) من راتبه عن المدة المضافة .

*- تلك هي الطامة الكبرى ، التي تعني أن مدة الخدمة البالغة يوما واحدا فقط ، تؤهل المذكورين لإستحقاق الراتب التقاعدي ؟!. وتلك مما لم يأت به الأولون ولا الآخرون ؟!.

ثالثا- مع مراعاة البند ثانيا من هذه المادة ، يمنح من لم يبلغ (50) سنة من العمر نصف الحقوق التقاعدية التي يتقاضاها أقرانه في سنوات الخدمة ، لحين إكماله (50) سنة من العمر.

*- لماذا هذا التمييز المخل في منح الحقوق التقاعدية ، بين مواطن متقاعد من الشعب وبين متقاعد كان يمثله في مجلس النواب كما ينص عليه القانون ؟!، ألا يكفي التمييز بينهم قبل الإحالة إلى التقاعد أيها الجشعون المعتدون بالإستحواذ على أموال الشعب من غير حق أو عدالة قانون ؟!.

المادة 63- يتمتع المشمولون بأحكام هذا القانون بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.

*- لقد بحثت عن قانون الحقوق والإمتيازات التي يتمتع بها ذوي المناصب في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء ، فلم أجد ما أستعين به لمعرفة الحقوق والإمتيازات التي يتمتع بها عضو مجلس النواب ؟!.

المادة 64- أولا- يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبموافقة المجلس تعليمات تحدد:-

1- ما يخصص للرئيس ونائبيه والنواب لتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية والتمثيلية

2- ما يتقاضاه الموظفون من مخصصات .

ثانيا- تتقيد التعليمات المشار اليها في أولا فيما يتعلق بالرواتب الاسمية للمشمولين باحكام هذا القانون ، بسقف الرواتب الاسمية الممنوحة لاقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء .

المادة-73- أولا- يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره في 1/7/2018 .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *