قراءة الدستور اليوم مهمة وطنية (2-2)

قراءة الدستور اليوم مهمة وطنية (2-2)
آخر تحديث:

 بقلم:عبد الخالق الشاهر

اوردنا في الحلقة السابقة ان الدستور كلف الحكومة المركزية بأجراء تطبيع واحصاء ثم استفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها قبل نهاية عام 2007 ومن الواضح ان أي من ذلك لم يحصل أي ان الاستفتاء دستوري بعد التطبيع والاحصاء.الآن ندخل في موضوع معقد آخر ضمن السياق وهو العلاقة الدستورية بين المركز والاقليم وللاختصار نقول ان الدستور قسم العلاقة الى ثلاثة اقسام انفرد القسم الأول بسلطات المركز الحصرية والثاني بسلطات الإقليم الحصرية والثالث انصرف لتوضيح الاختصاصات المشتركة وبالتأكيد وبعد ان اوضحنا ان الدستور لم يفرط بوحدة العراق فأننا سوف لن نتطرق الى العقوبات الردعية التي قامت بها الحكومة المركزية لحد الآن كونها لا علاقة لها بالدستور بقدر ما هي وسائل ضغط للحفاظ على وحدة العراق وسنتطرق الى أبرزها الا وهي ولايتها على المنافذ الحدودية والمطارات في الإقليم. مع العرض ان المطار يعامل قانونا كحكم المنفذ الحدودي

تجدر الإشارة الى ان الدستور لم يذكر صراحة موضوع المطارات والمنافذ بل تحدث عن الجمارك وهنا ينبغي التفريق بين رسم السياسة وبين الإدارة والتنفيذ فعندما يقول الدستور ان رسم السياسة المالية والجمركية هي من مسؤولية الحكومة المركزية فهذ لا يعني انها مسؤولة عن ادارتها او تنفيذها خصوصا انه ورد ان إدارة الجمارك تكون مشتركة بين المركز والاقليم وبما ان المادة العجيبة الغربية التي تؤكد ضعف عرب السلطة في حينه وهي المادة 15 التي تنص على(( كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما.)) وبما ان إدارة الجمارك (منافذ ومطارات) فهي مشتركة وبما ان الاختلاف حصل فتكون الأولوية فيها للإقليم فأي إقليم هذا أيها المتباكين على وحدة العراق خصوصا وأن الدستور لم تكتبه داعش ولا البعثيين فعلى اية شماعة ستضعون هذا الفشل؟؟

للتوضيح نقول ان المادة 110 مثلا جعلت من صلاحيات المركز الحصرية ((وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.)) وهنا تضمن الامر رسم سياسة وتنفيذ وإدارة وبالتالي حرم الإقليم من أي تدخل في هذا المجال رغم ان الدستور أشار الى ((تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للإقليم، كالشرطة والامن وحرس الإقليم)) وحرس الإقليم هذه جاءت غامضة دون تحديد المهام كقضية القائد العام في الدستور ومع ذلك فأن المادة 110 أعلاه هي الأقوى لأنها تعني ان حتى حرس الإقليم ينبغي ان يكون ضمن السلطة الاتحادية وهذا ما كان سيحصل لو قلنا رسم السياسة الجمركية وتنفيذها وأدارتها

هناك نقطة مهمة وهي ان الدستور لا يكون حيا وفاعلا الا إذا نظمت مواده بقوانين وهناك 55 مادة دستورية تشير الى انها ينبغي ان ينضم بها قانون وهذا من اختصاص مجلس النواب ونعذره لأنه انشغل كثيرا في تشريع ثلاثة قوانين لمادة واحدة وهي مادة الاجتثاث في الوقت الذي لم يتمكن فيه من تشريع ثلاثة قوانين تربط النهايات السائبة في علاقة المركز بالاقليم ناهيك عن قانون النفط والغاز

الاستنتاجات بشكل موجز ان الجمارك والتجارة فقط ترسم سياستها السلطة الاتحادية اما التنفيذ والإدارة فهي مشتركة في موضوع الجمارك فقط مع العرض ان قانون المنافذ الحدودية الاتحادي ذكر ان الإدارة مشتركة وخول المركز فتح منافذ في الإقليم الا ان هذا غير ملزم دستوريا للإقليم حيث ان القوانين الاتحادية في غير الاختصاصات الاتحادية الحصرية لا تكون نافذة الا بقانون انفاذ من برلمان الإقليم وهذا ما لم يحصل وبإيجاز اشد نقول ان للمركز رسم السياسات في موضوع الجمارك للمنافذ والمطارات اما التنفيذ والإدارة فهما مشتركتان بموجب المادة 114 من الدستور وبالتالي لا يحق للمركز المطالبة بتسليم المنافذ بل بالاشتراك بإدارة جماركها فقط وأن أي قانون اتحادي يصدر بهذا الشأن لا يعد نافذا الا بأنفاذه من لدن الإقليم.. اختتم بقول لشوبنها ور ((هذا ما جناه علي ابي وما جنيت على احد) فتلك الفوضى لا تحل بفوضى أخرى من خلال قيام مجلس النواب بإصدار قرارات كما حصل في هذا الشأن مؤخرا فهو يشرع ويراقب فقط لا غير.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *