قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!.

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!.
آخر تحديث:

 بقلم:اياد عبد اللطيف سالم

القسم الثامن والعشرون

ولغرض إجراء إنتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة في العراق ، وبغية الإرتقاء بهذه الإنتخابات إلى المستوى المطلوب ، وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطالب الشعبية ، حسب نص الأسباب الموجبة لتشريع القانون رقم (26) في 9/12/2009- قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم (16) لسنة 2005 ، فقد نصت المادة (1) من قانون التعديل على إلغاء المادة (15) من أصل القانون وحل محلها ( أولا- يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد ، بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة ، وفقا لإحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 ، على أن تضاف إليها نسبة النمو السكاني بمعدل ( 2,8% ) لكل محافظة سنويا ) . وحيث لا يوجد مقياس علمي محدد ومعتمد عالميا لتثبيت معدل نسبة النمو السكاني السنوي لكل محافظة وبالتساوي ، لوجود مختلف المؤثرات السلبية والإيجابية على مجمل عناصر وعوامل متغيرات التركيبة السكانية في المحافظات ، بما فيها الظروف الإستثنائية والطارئة المتمثلة بحجم الهجرة والتهجير غير الإنساني للسكان ، إلا إن الهدف واضح ولا يحتاج إلى دليل لازم ومطلوب ، حيث الوصول إلى زيادة عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لكل محافظة ، تحقيقا لغايات سياسية لا تريد إعتماد نتائج التعداد العام للسكان ، وتحديد عدد المقاعد البرلمانية قياسا بالنسبة السكانية المقررة لذلك ، وإنما الإبقاء على إعتماد إحصائيات وزارة التجارة الشهيرة بفسادها الإداري والمالي ، لسهولة التلاعب بأعداد البطاقة التموينية في كل محافظة قياسا بعدد النازحين منها وإليها لمختلف الأسباب والمبررات ، مع إمكانية تفسير وتأويل التعديل القانوني بما يلبي رغبة وطموح الكثيرين من السياسيين الجدد بالزيادة العددية للمقاعد ، وذلك ما يؤيده مضمون المذكرة التفسيرية الصادرة بعد أربعة أيام من تأريخ المصادقة على قانون التعديل الأول لقانون الإنتخابات . حين أصدر مجلس الرئاسة بتأريخ 13/12/2009 – بإسم الشعب – الذي لا يدري ولا يعلم بالذي وما الذي يجري من حوله – وبناء على ما أقره مجلس النواب لصالح زيادة عدد مقاعده وإمتيازاته النيابية ، المذكرة التفسيرية رقم (24) لسنة 2009 ، التي لا يمكن إعتبارها بمستوى التشريعات القانونية اللازمة والمعتمدة دستوريا لتعديل مضمون القانون بكل تفاصيله ، أو إعتبارها جزءا متمما له ، كونها تفسير لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح (325) مقعدا بدلا من (275) مقعدا ، بزيادة مقدارها (50) مقعدا إستنادا إلى نص قابل للتأويل والتفسير ، بما يتناسب وتحقيق رغبات الكيانات السياسية الكبيرة في الإستحواذ على أعلى قدر ممكن من عدد المقاعد النيابية وإمتيازاتها ، إستنادا إلى نص المذكرة (( إستنادا لأحكام الدستور في كفالة حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق التصويت والإنتخاب والترشيح لجميع المواطنين رجالا ونساء ، أقر مجلس النواب مشروع ( قانون التعديل الأول لقانون الإنتخابات رقم (16) لسنة 2005) ، ووفقا لما صاحب بعض نصوص قانون التعديل المذكور من آراء ومناقشات خلال إعدادها ، وما أفرزته النقاشات الجارية بين ممثلي الكتل البرلمانية ، وتقارير الخبراء الوطنيين وخبراء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمعنيين ، وما بينته المحكمة الإتحادية العليا في قرارها الجوابي على إستفسارات مجلس النواب ، تلاحظ الأمور الآتية في تفسير تلك النصوص :-

أولا- إنسجاما مع أحكام المادة (49) من الدستور ، وبسبب غياب إحصاء سكاني حديث ، وبعد الرجوع إلى الإحصاءات الرسمية لوزارة التجارة لعام 2005 ، مضافا إليها نسبة النمو السكاني بمعدل (2,8%) لكل محافظة سنويا ، ونظرا لبعض الهجرات الحاصلة ، يتألف مجلس النواب من (325) مقعدا )) .

*- من خلال البحث . تبين أن معدل النمو السكاني للعالم في القائمة الأولى قد بلغ (1،17%) ، حسب المعتمد على التقديرات المأخوذه من تقرير الأمم المتحدة لسكان العالم الصادر سنة 2006 للمدة من 2005 ولغاية 2010 ، الواردة في الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) ، والذي يمكن إعتماده مقياسا عاما في كافة المجالات ، سيما وأن معدلات النمو للدول غير المستقلة ( ومنها العراق المحتل ) لم يتم إحتسابها ، إلا إن القائمة الثانية المعتمدة على كتاب حقائق العالم لعام 2008 ، قد تضمنت نسبة نمو السكان في العراق بمقدار (2،56%) ، وهي أقل من المعتمد في المذكرة التفسيرية البالغة (2,8%) ، في حين أن سكان العراق قد بلغ في سنة 2010 (31,672,000) مليون نسمة ، حسب التقديرات والتخمينات التي بنيت عليها تلك الإحصائيات ، مما يؤكد الزيادة في عدد مقاعد البرلمان بمقدار(15) مقعدا ، الأمر الذي جعل الإستدراك بموجب المذكرة التفسيرية متجها إلى جعل تلك المقاعد ، مقاعد تعويضية تلافيا لخطأ التقدير المقصود ، وكما هو مبين في نص البند (ثانيا) القاضي بأن ( يتم توزيع (310) من المقاعد على المحافظات وفق حدودها الإدارية بالإعتماد على الجدول الملحق ، وتكون المقاعد التعويضية عددها (15) مقعدا ) .

وحيث إنتهت المرحلة الإنتقالية المنصوص عليها في قانون إدارة الدولة ، بعد أن تمت المصادقة على الدستور الدائم في إستفتاء عام ، والتصديق على نتائج إنتخابات مجلس النواب ، فإن أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم (92) لسنة 2004 الذي أنشئت بموجبه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد إنتهى نفاذه أيضا ، وللحاجة إلى سن قانون جديد ينظم أعمال المفوضية تطبيقا لنص المادة ( 102 ) من الدستور ، شرع قانون المفوضية العليا المستقلة لإنتخابات رقم (11) في 26/2/2007 ، المعدل بالقانون رقم (21) في 1/3/2010 ، لغرض تحقيق الإستقرار في عمل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ، والحفاظ على كفاءة العاملين وحقوق منتسبيها أسوة بأقرانهم من موظفي الدولة ، بما يتناسب وجسامة المخاطر التي تواجه عملهم , على أن يتم إختيار مجلس المفوضين بمدة لا تتجاوز ( 60 ) يوم من تأريخ المصادقة على هذا القانون . وأن تشكل لجنة في مجلس النواب لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين . ويراعى في تشكيل المفوضية العليا للإنتخابات ما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقا للأنظمة والتعليمات . وتعتمد المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ، الإحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة الإتحادية بصورة رسمية ؟!. الذي لم يتم إنجازه ومن ثم عدم إعتماده عند إجراء الإنتخابات لثلاث مرات متتالية (2010) و(2014) و(2018) ، لغرض تحديد عدد المقاعد البرلمانية على وفق النسبة التي حددها الدستور ؟!. إمعانا في مخالفة كل صحيح وسليم ، لأغراض عرقية وطائفية ومذهبية وإثنية حزبية وسياسية متخلفة ؟!. لا تنشأ عنها إلا حكومات فاشلة وفاسدة ؟!.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *