قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!
آخر تحديث:
بقلم:اياد عبد اللطيف سالم
القسم الثالث والأربعون
إستكمالا لبحث قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، نبين الآتي :-
المادة -39– أولا- يودع الحزب أمواله في المصارف العراقية .
ثانيا- يمسك الحزب سجلات منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ونفقاته .
ثالثا- يقدم الحزب تقريرا سنويا بحساباته ، يعده مكتب محاسب قانوني مرخص ، ويرفع تقريره إلى ديوان الرقابة المالية .
*- الأحزاب تشكيلات سياسية لا علاقة إدارية أو فنية لها بالتشكيلات الرسمية للهيكل التنظيمي لدوائر ومؤسسات الحكومة أو الدولة ، ولا ترتبط بها إلا من خلال إجراءات التنسيق اللازمة بينهما عن طريق المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات / دائرة الأحزاب ، وعليه فإن تقرير الحسابات السنوية المنصوص عليه في البند (ثالثا) أعلاه ، لا يرفع إلى ديوان الرقابة المالية بشكل مباشر ، وإنما عن طريق دائرة الأحزاب .
رابعا- يرفع ديوان الرقابة المالية تقريرا ختاميا عن الأوضاع المالية للأحزاب إلى مجلسي النواب والوزراء ودائرة الأحزاب .
*- تحذف جملة ( ودائرة الأحزاب ) ، لأن العرف الإداري يقضي بتزويدها بنسخة من التقرير الختامي لديوان الرقابة المالية بشكل مباشر ، أو عن طريق مجلس النواب لخضوع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لرقابته .
المادة -40- لا يجوز صرف أموال الحزب السياسي لغير أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات المحددة في نظامه الداخلي
المادة -41 – على الحزب الإمتناع عما يأتي :-
أولا- قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو جمعية أو منظمة أو شخص أو أية جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الأحزاب .
*- لا أدري ما هو سبب وجود التناقض والتقاطع في نصوص القانون الواحد ، حيث نصت المادة (37/ ثانيا) على أن ( تمنع كل التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية ) ، بينما يقضي نص البند أعلاه بقبول التبرعات بموافقة دائرة الأحزاب ، مما يدعو إلى إلغاء هذا البند ، قطعا للصلة المادية مع أية جهة أجنبية بأي شكل كان ، لما في ذلك من تأثير سلبي مباشر وفعال على عمل الأحزاب السياسي .
ثانيا- إرسال أموال أو مبالغ إلى جمعيات أو منظمات أو إلى أية جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الأحزاب .
*- إشتراط موافقة دائرة الأحزاب بإرسال الأحزاب من أموالها إلى الجهات الأجنبية أو قبولها منها ، فيه من الجنبة السياسية الموجبة لمنع ذلك أصلا ، لما للعلاقات المادية من تأثير مباشر وسلبي على التوجهات السياسية للأحزاب ومواقفها من الأحداث بشكل عام ، عليه نرى إلغاء هذه المادة .
المادة -42- تتسلم الأحزاب السياسية إعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة ، ويتم تحويلها إلى حساب كل حزب من قبل وزارة المالية .
*- لا نرى مسوغا لتخصيص تلك الإعانة ، مما يقتضي إلغاء كافة النصوص المتعلقة بشأن الموضوع .
المادة –43- تختص وزارة المالية بالموافقة على التقدير السنوي للمبلغ الكلي للإعانة المالية المقدمة من الدولة للاحزاب ، وتقدم اقتراحا بذلك إلى مجلس الوزراء للبت فيه وتضمينه في مشروع الموازنة العامة للدولة .
*- أية دولة تلك التي يتحدث عنها القانون ، حتى تختص وزارة المالية بالموافقة على التقدير السنوي للمبلغ الكلي للإعانة المالية المقدمة من قبلها للاحزاب ، وعليه نجدد طلب إلغاء كافة النصوص المتعلقة بالإعانة المالية ، لعدم إمكانية وضع معايير التخصيص والإنفاق بشكل يتناسب وتوصيف الأحزاب ودرجة تميز بعضها عن بعض ، من حيث الأداء السياسي وتأثيره على وقائع الحياة العامة للشعب في مجال التشريع والرقابة .
المادة -44- تتولى دائرة الأحزاب توزيع المبلغ الكلي للإعانة المالية على الأحزاب السياسية وفقا للنسب الآتية :-
أولا- (20%) عشرون بالمائة بالتساوي على الأحزاب السياسية المسجلة وفق أحكام هذا القانون .
ثانيا- (80 %) ثمانون بالمائة على الأحزاب الممثلة في مجلس النواب ، وفقا لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الإنتخابات النيابية .
*- قررت المحكمة الإتحادية العليا بعدم دستورية البند (ثانيا) أعلاه بموجب قرارها المرقم ( 3 / إعلام/2016) في 9/8/2016 ، الذي سنبينه في نهاية ملاحظاتنا بشأن القانون موضوع البحث . إلا إن ذلك لا يمنع من حصول كل الأحزاب البالغ عددها أكثر من (200) تشكيل تمت الموافقة عليه ، على ما يستحقونه بموجب البند (أولا) وبمقياس النسبة المتساوية البالغة (20%) ، وسواء كانت الإعانة المالية كذلك أو على وفق سعر المقعد البرلماني ، المستخرج من حاصل ناتج قسمة مجموع الأموال المخصصة بنسبة (80%) على مجموع مقاعد مجلس النواب ، والتي لم نجد لها أثرا في قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2019 ، فإنه يؤكد القصد السيء من إخفاء مقدارها عن أنظار رافضيها ، كما يؤكد على عدم منح الإعانة على وفق معايير الكفاءة البرلمانية ، التي يمكن قياسها بعدد المشاريع القانونية وعدد القضايا التي تم رصد مخالفاتها ووضع المعالجات اللازمة لها ، بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين .
ثالثا:- يعمل بأحكام هذه المادة في الدورة الإنتخابية النيابية القادمة .
*- قد يكون ذلك هو السبب في توجه بعض الأحزاب إلى التحالف مع بعضها الآخر ، خاصة تلك الضعيفة منها التي لا تستطيع الحصول على مقعد واحد في الدورة الإنتخابية 2018- 2020 ، بدون غطاء التحالف مع الأحزاب والكيانات والتيارات والكتل ذات التأثير الفاعل ، بغية شمولها بالإعانة المالية ليس إلا ؟!. وبإعتبارها ثمنا لرضوخها الحتمي لقرار من يحتضنها ، بدلا من إنسحابها وحفظ ماء وجهها بسبب فقدانها أو عدم إمتلاكها للحد الأدنى من قوة مشاركتها المفترضة ، وعدم تأثيرها بمقدار ذرة من خردل تداري بها خيبتها وتستر إنكشاف عورة إنتهازيتها وعدم نزاهتها ، وذلك ما يؤكد أيضا وجوب المطالبة بإلغاء الإعانة المالية المذكورة بشقيها .