محكمة التمييز:المحكمة الاتحادية غير قانونية وكل ما خرج منها بحكم الباطل

محكمة التمييز:المحكمة الاتحادية غير قانونية وكل ما خرج منها بحكم الباطل
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث عضو محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن فؤاد، الاربعاء، عن نصاب المحكمة الاتحادية.وقال ان “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت الكتاب المرقم ٢٢/ ت.ق/ ٢٠٢٠ في ١٦/ ٣ / ٢٠٢٠ خاطبت بموجبه السيد رئيس الجمهورية لغرض سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي المتقاعد (محمد رجب الكبيسي ) عضواً أصلياً في المحكمة وإعادته إلى التقاعد ، وفي محاولة منها لقطع الجدل القائم حول اكتمال نصابها من عدمه ، وإزالة المخاوف والشكوك التي تحيط إمكانية إنعقادها وممارسة اختصاصاتها القانونية ، طلبت المحكمة من رئيس الجمهورية بالفقرة الثانية من كتابها الموافقة على الاستعانة بالأعضاء الاحتياط المعينين بموجب مراسيم جمهورية ، من أجل أكمال تشكيل المحكمة وتسيير شؤونها الدستورية ، ولحين صدور قانون المحكمة الاتحادية المنصوص عليه في المادة ٩٢ من الدستور ، أو تعديل المادة ٣ من قانونها الحالي رقم ٣٠ لسنة “.واضاف “نعتقد بأنه لايمكن الأخذ بهذه الفكرة بالنظر لما تثيره من اشكاليات دستورية وقانونية عند تطبيقها في أرض الواقع نوضحها بالفقرات الآتية :

١- إن جميع القضاة الذين سبق أن تم تعيينهم كأعضاء احتياط في المحكمة بموجب مراسيم جمهورية ومنهم القاضي ( محمد رجب الكبيسي ) قد أحيلوا إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية للإحالة للتقاعد وأستنفذوا أيضاً كل مدد التمديد، وهم حالياً خارج الخدمة القضائية وبذلك يتعذر الاستعانة بأي منهم لإكمال ِنصاب المحكمة لأن من شروط عضو المحكمة سواء أصلي أو احتياط أن يكون من المستمرين في الخدمة، ولايوجد سند قانوني لإعادة قاضي متقاعد للعمل في المحكمة الاتحادية، لاسيما وأن صفة الديمومة الواردة بالفقرة ٦ من المادة ٣ من قانون المحكمة رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ تشمل العضو الأصلي ولاتنسحب على الاحتياط الذي أحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية وخروجه من الخدمة القضائية، فضلاً عن أن الاستعانة بقاضي متقاعد لغرض إكمال نصاب المحكمة يخلق ذات المشاكل الدستورية والقانونية التي خلقها تعيين القاضي (محمد رجب الكبيسي ) ونكون كالذي”فسر الماء بعد الجهد بالماء”.

٢- دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ بالمواد ٩٢ – ٩٤ منه تحدث عن محكمة اتحادية عليا لم تشكل حتى الآن ولم يصدر قانونها، وهي ليست المحكمة القائمة في الوقت الحاضر، ذلك أن هذه المحكمة لم تُشكل بموجب الدستور ولهذا لايمكن الاحتكام اليه بشأن إكمال نصاب المحكمة من عدمه .

٣- قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة ٢٠٠٤ ، والذي أُلغي بموجب المادة ١٤٣ من الدستور ” باستثناء الفقرة أ من المادة ٥٣ والمادة ٥٨ منه ” ، إذ تم تشكيل المحكمة الاتحادية وتحديد اختصاصاتها على وفق أحكام هذا القانون ، ونصت الفقرة “ه” من المادة الرابعة والأربعين منه على أن تتكون المحكمة الاتحادية العليا من تسعة أعضاء ويقوم مجلس القضاء الأعلى أوليًا وبالتشاور مع المجالس القضائية للاقاليم بترشيح ما لايقل عن ثمانية عشر إلى سبعة وعشرين فردا لغرض ملء الشواغر في المحكمة ويقوم بالطريقة نفسها فيما بعد بترشيح ثلاثة أعضاء لكل شاغر لاحق يحصل بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العزل ، ويقوم مجلس الرئاسة بتعيين أعضاء هذه المحكمة وتسمية أحدهم رئيساً لها وفي حالة رفض أي تعيين يرشح مجلس القضاء الأعلى مجموعة جديدة من ثلاثة مرشحين ، ويتضح جلياً من قرأة هذا النص أن المرشحين يجب أن يكونوا من القضاة المستمرين في الخدمة وليس المتقاعدين مادام مجلس القضاء الأعلى هو الذي يتولى ترشيحهم .

٤- وقضت المادة ٣ من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ بأن تتكون المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بنا ًء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم وفق ماهو منصوص عليه في الفقرة ه من المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة ، ويلاحظ بأن هذه المادة لم تنص على وجود أعضاء احتياط في المحكمة وكيفية تعيينهم ، إلا انها أحالت على الآلية المنصوص عليها بالفقرة ه من المادة ٤٤ من قانون إدارة الدولة التي سبق الإشارة اليها وتضمنت معالجة ملء الشواغر التي قد تحصل بسبب الوفاة او الاستقالة او العزل ، وأستنادا إلى هذه المادة كان يجري أختيار الأعضاء الاحتياط في المحكمة لإكمال نصابها القانوني ، كلما أقتضت الضرورة ذلك من قضاة محكمة التمييز المستمرين بالخدمة فيها ويستبدلون بآخرين اذا ما أحيلوا الى التقاعد ، ولم يكن يجري اختيارهم بناء ًعلى أعراف قضائية ، أو لأن رئيس المحكمة في حينه هو رئيس السلطة القضائية كلها ، وكان يأتي بأي قاضي من محكمة التمييز ويجعله عضو احتياط في المحكمة الاتحادية كما يحاول البعض تصويره وكأن القضاء يعمل من دون قوانين ويخضع لمزاج رئيسه الأعلى ، إنما الحقيقة التي يراد لها أن تُغّيب أن مجلس القضاء الأعلى هو المسؤول عن إدارة القضاء ويتولى الإشراف على أعمال القضاة وهو المعني وحده دون غيره دستورياً وقانونياً بترشيح القضاة للعمل في المحكمة الاتحادية العليا ، وغيرها من المحاكم والهيئات واللجان التي تنص قوانينها على أن يكون ضمن تشكيلاتها أحد القضاة المستمرين بالخدمة ولاعلاقة للأمر بشخص من يتولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى .

واكد انه “بعد أن ألغت المحكمة الاتحادية صلاحية المجلس بترشيح قضاة المحكمة الواردة بالمادة ٣ من قانونها ، ومع غياب نص قانوني صريح يعالج مسألة تعيين قضاة المحكمة سواء الأصليين أو الاحتياط ، أصبحنا أمام فراغ دستوري وقانوني ولن يملأ هذا الفراغ الإقتراح الوارد بالفقرة ٢ من كتاب المحكمة المشار اليه آنفاً ، إنما يتعين على مجلس النواب تحمل مسؤوليته التاريخية والتعجيل بتشريع قانون المحكمة المنصوص عليه في الدستور ، أو تعديل قانونها الحالي وإيجاد نص قانوني يملأ الفراغ الذي خلقته المحكمة الاتحادية وبما يضمن أن يكون مجلس القضاء الأعلى هو المعني بتسمية المرشحين للعمل في المحكمة حماية لمبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل بشؤونه .

٥- ومايؤكد الحاجة إلى وجود نص قانوني خاص بتعيين قضاة المحكمة الاتحادية أصليين أو احتياط أن التنظيم القضائي في العراق على وفق القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ تحكمه قواعد ونصوص تحدد آلية تكوين الهيئات القضائية وكيفية ملء الشواغر في الحالات الضرورية التي تقضي بذلك، ولم ُيترك الأمر للأجتهادات وتضاربها لخطورته وتعلقه بحق التقاضي المكفول في الدستور والقانون فقد نصت المادة ١٤ / ثانياً من القانون المذكور على أن يتم تشكيل هيئات محكمة التمييز وبضمنها الهيئة الموسعة في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة ولايبدل عضو الهيئة إلا اذا قضت الضرورة بذلك وبالطريقة ذاتها ، ونصت المادة ١٧ / ثانياً منه على أن يتم تسمية رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف وهيئاتها ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى بنا ًء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ولايجوز تبديل الرئيس أو العضو إلا اذا وجدت ضرورة ماسة تقضي بذلك ، وبموجب المادة ٣٠ / ثالثاً من القانون يتم تسمية رئيس وأعضاء محكمة الجنايات الأصليين والاحتياط ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح رئيس الاستئناف ، وفي السياق نفسه أوجبت المادة ٣٣ / ثانياً بأن يتم تسمية رئيس محكمة الأحداث والمحكمين الأصليين منهم والأحتياط ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء بنا ًء على اقتراح رئيس الاستئناف، أما تنحي القضاة من نظر الدعوى الوجوبي والجوازي وأستشعار الحرج أو تعذر تشكيل المحكمة لأسباب قانونية وتعيين قضاة آخرين او محكمة أخرى للنظر في الدعوى فقد عالجته المواد من ٩١ الى ٩٧ من قانون المرافعات المدنية وعلى وفق وجهة النظر القانونية المتقدمة وانسجاما مع المبادئ العامة للنظام القضائي في العراق وبغياب نص قانوني صريح يعالج مسألة تعيين قضاة المحكمة الاتحادية ، نكون أمام محكمة غير مكتملة النصاب فضلاً عن أنها غير دستورية أصلاً مما يجعلها غير صالحة للنظر والفصل في القضايا الداخلة في اختصاصها ، وأي حديث عن أعراف قضائية أو حاجات يفرضها الواقع السياسي في البلد أو عبارات أدبية وإنشائية تبرر أنعقاد جلسات المحكمة فأن ذلك يشكل مخالفة للدستور والقانون ولن تكون لقراراتها أية قيمة قانونية ولاتتمتع بصفة الإلزام وغير قابلة للتنفيذ مطلقاً ولانريد لهذه المحكمة التي تضطلع باختصاصات خطيرة وجسيمة ومؤثرة بشكل كبير في الحياة السياسية والقانونية والاجتماعية للبلد أن تسقط من عين المجتمع ويفقد الثقة في قراراتها وأن تضيع هيبتها في َمهب الأهواء والمصالح الشخصية في هذا الظرف الحساس الذي نعيشه جميعاً ، مما يستدعي التأكيد مجددا على ضرورة الإسراع في تشريع قانون المحكمة المنصوص عليه في الدستور أو تعديل قانونها الحالي لكي يتسنى لها القيام بممارسة أختصاصاتها القانونية وأن يترفع مجلس النواب عن خلافاته القائمة بهذا الشأن.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *