نائب يُبشر العراقيين بأن عدد أعضاء المحكمة الاتحادية أصبح 15 عضواً وفقا للتحاصص والمذهبية

نائب يُبشر العراقيين بأن عدد أعضاء المحكمة الاتحادية أصبح 15 عضواً وفقا للتحاصص والمذهبية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدثت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري،الاثنين، عن آخر ما توصلت اليه الكتل السياسية بخصوص مفاوضات مشروع قانون المحكمة الاتحادية، مشيرة الى ان رؤساء الكتل اتفقوا على تمرير اربعة مواد خلافية.وتضيف فيان صبري، في تصريح صحفي: ان “رؤساء الكتل السياسية اتفقوا في اجتماعهم الاخير مع رئاسة المجلس واللجنة القانونية على تمرير اربع مواد خلافية من اصل ست في قانون المحكمة الاتحادية”.وبينت أن “المادة الثانية من قانون المحكمة ضُمت في المادة الثانية والفقرة الثانية من المادة (92) من الدستور”، مؤكدة ان “المادة الثانية تلزم بعدم تشريع قوانين تتعارض مع ثوابت الاسلام ومبادئ الديمقراطية”.

وتنص المادة (2) من الدستور على الآتي:

أولاً:- الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساس للتشريع:

‌أ- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.

‌ب- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

‌ج- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.

كما تنص المادة (92) من الدستور على انه:

أولاً:- المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً.

ثانياً:- تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وتتعلق المادة الثانية في قانون المحكمة بعدد أعضاء المحكمة والرئيس ونائبه وخبراء الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون وصلاحياتهم، اذ تختلف القوى السياسية على عدد الفقهاء الاسلاميين والقانونيين وعلى صلاحياتهم.

وتمضي النائبة الكردية بالقول أن “الاتفاق حدد عدد القضاة بتسعة اعضاء من ضمنهم الرئيس والنائب، واربعة لفقهاء الشريعة الاسلامية، واثنين من فقهاء القانون، وبذلك يكون المجموع الكلي (15) عضوا، اضافة إلى الاحتياط”.

وتضيف ان “الاجتماعات الحالية تناقش المادتين (12) و(3) اللتين تتعلقان باجتماع المحكمة الاتحادية وكيفية اتخاذ القرارات، والجهة المعنية بترشيح اعضاء المحكمة الاتحادية”، مضيفة ان “الاجتماعات متواصلة بين الكتل لحل او التوصل إلى اتفاق بشأن هاتين المادتين”.

وأرجأ مجلس النواب، التصويت على ست مواد في مشروع قانون المحكمة الاتحادية بعدما تمكن من اكمال ثماني عشرة مادة بسبب الخلافات القائمة بين الكتل والمكونات على عدد اعضاء المحكمة وطبيعة صلاحيات فقهاء الشريعة الاسلامية وخبراء الفقه القانوني. واختارت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون المحكمة الاتحادية المرسل من قبل الحكومة وأهملت مشروع التعديل المرسل من قبل رئاسة الجمهورية الذي يقترح تعديل فقط المادة الثالثة من القانون النافذ والخاصة باستبدال أعضاء المحكمة.ومن ابرز اختصاصات المحكمة الاتحادية التي رسمها الدستور في مادته (93) هي المصادقة على نتائج الانتخابات ليكون من حق الفائزين بعد المصادقة ممارسة مهامهم كأعضاء في السلطة التشريعية. 
 كما ان من اختصاصاتها ايضا الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *