الاقاليم النيابية:زيادة حصة البترودولار للمحافظات المنتجة ستؤدي الى توسيع صلاحيات عملها

الاقاليم النيابية:زيادة حصة البترودولار للمحافظات المنتجة ستؤدي الى توسيع صلاحيات عملها
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، منصور التميمي، ان زيادة حصة البترودولار للمحافظات المنتجة ستؤدي الى توسيع صلاحيات عملها مما يعود عليها بنتائج ايجابية.وقال التميمي في بيان له اليوم الثلاثاء: ان “القانون تضمن زيادة تخصيص حصة البترو دولار للمحافظات المنتجة”، مشيرا الى ان “ذلك سيعود بنتائج ايجابية على تلك المحافظات، خاصة وان تلك المحافظات تحتاج الى زيادة في التخصيصات من اجل زيادة إنتاجها مستقبلاً”.وأضاف ان “زيادة تخصيص حصة البترو دولار سيوسع من صلاحيات تلك المحافظات، مما سيسهم في تطوير البنى التحتية لها ، وزيادة الفرص الاستثمارية فيها”.وكان مجلس النواب قد صوت مبدئيا في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، على قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين القانونية والأقاليم، بعد انسحاب أعضاء من دولة القانون احتجاجا على عدم إضافة فقرة كانت كتلتهم طالبت بها في مقترح القانون .ونصت المادة المادة {44} من قانون المحافظات المعدل والتي تخص إيرادات المحافظات، في الفقرة الثامنة منها على ان ” خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وخمسة دولارات عن كل {150} متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة “.وأكدت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية على لسان رئيسها، محمد كياني، على ان التصويت على تعديل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 يرسخ مبدأ اللامركزية في العراق بشكل جذري، مطالبا المحكمة الاتحادية والكتل السياسية بأن يكونوا بمستوى ما جاء في الدستور من المفاهيم اللامركزية والفيدرالية تحقيقا لسعادة الفرد العراقي.فيما رجحت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة، عالية نصيف، ان تقوم المحكمة الاتحادية بالطعن في تعديل قانون المحافظات رقم {21} لسنة 2008، وذلك لكثرة المخالفات الدستورية والقانونية التي يتضمنها، حيث قالت في بيان لها اليوم، ان ” تعديل قانون المحافظات رقم {21} لسنة2008 سيؤدي الى تخبط كبير في النواحي الإدارية والاقتصادية والأمنية بالنسبة للمحافظات، نظرا لكثرة المخالفات القانونية والدستورية التي يتضمنها هذا التعديل وخصوصا من المادة {110} الى المادة {115}.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *