القانونية النيابية:حضانة الطفل في دور الشرنقة بين القانون والمراجع الدينية

القانونية النيابية:حضانة الطفل في دور الشرنقة بين القانون والمراجع الدينية
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاربعاء، عن تلقيها إجابات من المرجعية الدينية في النجف والمجمع الفقهي بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية. وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، للوكالة الرسمية، إن “مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، موجود في اللجنة القانونية منذ سنة وعقدنا أكثر من ورشة بشأنه ، وقد قرأ قراءة أولى وبعدها ستجري نقاشات في المستقبل القريب”.  وأضاف ان “العادة جرت على أن تكون الحضانة للأم لمدة 15 عاماً وبعدها يخيّر المحضون”، لافتاً الى انه “بهذا الاجراء سيكون هناك فريق مستفيد من القانون السابق وهي الأم وفريق متضرر وهو الأب، ونحن نحاول المساواة لمصلحة الأطفال”.  وأشار إلى أن “قانون الأحوال الشخصية ينظر في موضوع الحضانة لمصلحة الطفل المحضون دائماً، ولا ينظر للنزاعات بين الأب والأم”، لافتاً الى أن “القانون يحاول الاستماع للآراء الجديدة بعد القراءة الثانية ويعدل الكثير من الفقرات مع مراعاة مصلحة المحضون”.  وأنهى مجلس النواب، يوم الخميس الماضي، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.  فيما قال القاضي الأول في محكمة الأحوال الشخصية أحمد الساعدي، الاثنين الماضي، إن “نص المادة 57 من قانون الأحوال يجب أن يعدل بفقرات بينة وواضحة”.  وأضاف، أن “تعديل المادة 57 من قانون الأحوال يتضمن فقرة تعدد الأولياء وهذا لا يجوز قانوناً لأن الأب هو الولي فقط وفق ما وضعه المشرع العراقي”، مشيراً إلى أن “قانون رعاية القاصرين أشار في المادة 27 أن ولي الصغير هو الأب ثم المحكمة”.  وتابع أن “التعديل لم يتضمن حق المشاهدة للأب تفصيلاً”، لافتاً الى أن “نص قانون الأحوال الشخصية يشترط تمديد الحضانة للأم في حال وجود فائدة من ذلك”.  وأكد الساعدي أن “مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال لم يتضمن نزع الحضانة عن الأم”، موضحاً ان “المحكمة هي من تقرر مصلحة الطفل في الحضانة وقد تبقيها عند الأم او تنقلها للأب وفق شروط”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *