المالية النيابية:شمول الرئاسات الثلاث ونوابهم بالتقاعد والراتب التقاعدي للمالكي اكثر من 60 مليون دينار!!

المالية النيابية:شمول الرئاسات الثلاث ونوابهم بالتقاعد والراتب التقاعدي للمالكي اكثر من 60 مليون دينار!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية شمول الرئاسات الثلاث ونوابهم بقانون التقاعد الموحد الجديد.وسيعقد مجلس النواب الاسبوع المقبل جلسة للتصويت على قانون التقاعد الموحد بعد حسم النقاط الخلافية بشان القانون ومراعاة حقوق اساتذة الجامعات والقضاة، بحسب ما اعلنه مقرر البرلمان أمس الثلاثاء.وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي : ان “جميع الرئاسات الثلاث ونوابهم مشمولون بقانون التقاعد الموحد وسيتم توحيد الرواتب بين الدرجات العليا والدنيا للموظفين في ما يتعلق بالراتب الاسمي وسنوات الخدمة الوظيفية مع احتساب الخدمة الزمنية للمسؤولين الكبار قبل تسلمهم مناصبهم سواء اكانوا موظفين سابقا او لديهم خدمة سابقة، وكذلك الحال ينطبق مع اصحاب الدرجات الخاصة”.ونفى العبادي “وجود استثناء لرئاسة الوزراء من قانون التقاعد”.وأشار رئيس اللجنة المالية الى انه “تم وضع استثناءات في قانون التقاعد للقضاة واساتذة الجامعات واعضاء مفوضية الانتخابات، ولكنها ليس مطلقة وانما لحماية مصالحهم”، مؤكدا “رفض لجنته بان يكون الاستثناء مطلقاً وانما يكون مقنننا بالقانون”.ولفت العبادي الى ان “السفراء قدموا طلبا باستثنائهم من قانون التقاعد وستتم دراسة طلبهم داخل اللجنة المالية ودراسته”.وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت في شهر تشرين الأول الماضي قرارا بالغاء تقاعد البرلمانيين الحاليين والسابقين، فيما أوعزت وزارة المالية في 13 من تشرين الثاني الماضي الى دائرة التقاعد العامة بإنهاء ملف الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والجمعية الوطنية وايقاف صرف هذه الرواتب التقاعدية بشكل نهائي.وكان نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية أمير الكناني قد كشف  ان “مسودة قانون التقاعد الموحد عالجت فقرات الراتب التقاعدي لرئيس البرلمان ونوابه وابقت الرواتب التقاعدية لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه حيث يصل راتب رئيس الوزراء التقاعدي الى اكثر من [60] مليون دينار شهرياً”.وكانت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي قد اشارت الى ان “اللجنتين المالية والقانونية اتفقتا على إلغاء ثلاث فقرات وردت في المادة الـ39 من قانون التقاعد الموحد التي تتعلق بتقاعد القضاة الذين لا يمكن منحهم راتبا تقاعديا مقداره 400 الف دينار لخطورة وظيفتهم، وكذلك الاستاذ الجامعي، إضافة الى الجزء المتعلق بوزارة الخارجية”.وتنص المادة الـ39 اولا من القانون الغاء النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقاً تقاعدية خلافا لاحكام القانون لجميع الرواتب التقاعدية السابقة بإستثناء قوانين التقاعد لمؤسسة الشهداء، ومؤسسة السجناء السياسيين، وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.ونصت المادة ايضا على ان “خدمة اعضاء مجلس الحكم ومناوبوهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب ونوابه واعضاء مجلس النواب والمحافظين ونوابهم ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم واعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والمجالس البلدية [ القواطع والاحياء ] والقائممقام ومدير الناحية خدمة وظيفية مضاعفة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ولا تسترد المبالغ التي تسلموها قبل نفاذ هذا القانون”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *