بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود،الثلاثاء، أن الدستور العراقي وليد إرادة الشعب ومعبر عن مصلحته، وفيما أشار الى تعديل قانون الانتخابات، بين موقفه من استقالة نواب الكتلة الصدرية وحلّ مجلس النواب.وأضاف عبود في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية، أن ” جميع السلطات الاتحادية يجب أن تعمل بموجب الدستور من أجل أن تضع مصلحة الشعب في حساباتها عند أي عمل، مبيناً أن المحكمة الاتحادية بموجب المادة 93 من الدستور تمارس اختصاصاتها ابتداءً بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير النصوص إضافة الى الاختصاصات المذكورة”.وأضاف أن “الغاية من المحكمة الاتحادية هي صيانة الدستور ومنع تجاوز السلطات”، مؤكداً “عدم تقديم أي مقترحات من قبلنا تتعلق بمنح المحكمة الاتحادية صلاحيات أوسع”.وتابع أن ” المشكلة التي يمر بها العراق ليست في الدستور ولا في اختصاصات المحكمة الاتحادية وإنما المشكلة في تطبيق الدستور وسوء التعامل معه”، مبيناً أن “حل المحكمة الاتحادية أو استبدال أعضائها أو كيفية إحالة الأعضاء الى التقاعد يتم من خلال الدستور، وأن المحكمة الاتحادية هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً وتمارس اختصاصاتها وفقاً لما جاء في الدستور”.وأوضح أن “المحكمة الاتحادية هي الرقيب على جميع السلطات لكي لا تتجاوز الدستور وليس من اختصاصاتها حل البرلمان وأن الدستور رسم الطرق والجهات التي لديها الحق في حله”.
ولفت الى أن ” موضوع عودة النائب المستقيل لا يمكن لرئيس المحكمة الاتحادية أن يعطي رأيه بهذا الخصوص لأنه يصبح محل نقاش بين جميع أعضاء المحكمة وبالتالي يجب أن يبحث في ضوء دستوري”، لافتاً الى” هناك عدة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية وقد ردت بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة ٫فيما لا تزال دعاوى أخرى مقامة سيتم النظر بها في وقتها”.وأكد أن ” الدعوى المقامة للطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية لم يقم بها أصحاب الشأن (التيار الصدري) وإنما أقيمت من أطراف ليس لها علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع”، مبيناً أن لكل دعوى ظروفها ،لكن مصلحة الشعب العراقي فوق كل شيء”.
وتابع أن “المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم دستورية قسم من المواد في قانون الانتخابات ويجب على البرلمان أن يشرع مواد قانونية ضمن القانون لتحل محل هذه المواد ولا يمكن إجراء أي انتخابات إلا إذا أكمل قانون الانتخابات بشكل كامل بما فيها المواد التي ألغيت”. وبين أن ” انتخاب رئيس الجمهورية وفق ما جاء بالمادة 70 واضح ولا يمكن تجاوزه ،وأن المحكمة تطبق الدستور وفق المصلحة العليا للشعب”، مبيناً: ” في الفقه الدستوري يوجد موضوع العدول ،وهذا من الممكن للمحاكم الدستورية أن تعدل عن بعض آرائها بخصوص المبادئ القانونية ،وليس بخصوص قرارات صادرة من المحكمة الاتحادية”.ونوه الى أن “المحكمة الاتحادية إذا رأت أن من مصلحة الشعب العدول عن آرائها تعدل عن نظرها بما لا يخالف الدستور”.
وتابع أن ” النائب لا يمثل نفسه وإنما يمثل جميع الشعب ويجب أن يعمل البرلمان لمصلحة الشعب لاسيما تشريع قانون الموازنة”، مبيناً أن “عدم استكمال السلطات الاتحادية بما فيها السلطة التنفيذية لم تكتمل بسبب عدم انتخاب رئيس الجمهورية ،وأن الدستور أوجد السلطات لمصلحة الشعب وليس لمصلحتها”.وأشار الى أن ” أعضاء البرلمان ليس مهامهم فقط الدوام في البرلمان ،وإنما الواجب عليهم العمل من أجل مصلحة العراق”، لافتاً الى أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا يمكن لها ارسال قانون الموازنة ،وعلى السلطة التشريعية تجاوز الخلافات والعمل من أجل الشعب”، مبيناً أن ” المحكمة الاتحادية لم يعرض عليها في ما يتعلق بقانون الموازنة في حكومة تصريف الأعمال”.واستدرك بالقول: إن “قانون الموازنة لا يمكن ارساله الى البرلمان إلا من قبل حكومة دائمية”، لافتاً الى أن العراق الآن يعاني من شيئين كبيرين أولهما الخلافات السياسية وثانيهما الفساد وليست مشكلة العراق في الدستور”.
وبين أن ” السبب الرئيسي للانسداد السياسي في العراق هي الخلافات السياسية”، منوهاً بأن ” الفساد يعيق بناء الدولة ،وهو الآن نوعان: فساد ذو أهمية كبيرة ،والآخر ذو أهمية أقل ،وأن المواطن العراقي فقد ثقته بالوظيفة العامة ،للمال العام حرمة ويجب حمايته”. وأوضح أن ” الهيئات الرقابية المتمثلة بديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لم تضع حتى الآن الحدّ للفساد في العراق ،ولا يمكن بناء الدولة طالما هناك غياب للعدالة الاجتماعية ،ولا توجد نية حقيقية لإنهاء الفساد”.
وأوضح أن ” حكومة تصريف الأعمال بالمجمل بحكم المستقيلة ،ولا يحق لها إقالة وزراء أو تعيين درجات عليا ،وهناك دعوى مرفوعة بخصوص استقالة وزير المالية علي علاوي وحدّد لها موعد للنظر فيها”.وبين أن “النفط والغاز هما ملك للشعب ،ويجب أن يتصرف بهما الشعب ،وليس سلطة معينة ،وأن المحكمة الاتحادية قالت قولتها بخصوص النفط والغاز في إقليم كردستان وتنفيذ هذا القرار يقع على عاتق الجهات المختصة وفق مصلحة العراق وعدم التضحية بمصلحته”. وبين أن ” تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف الوزير إحسان عبد الجبار غير قانوني وسبق للمحكمة الاتحادية أن تم الطعن أمامها بقرار سابق بقانون الشركة وألغت العديد من المواد ،وهي مواد جوهرية ،وبذلك لا يمكن المضي بتشكيل شركة النفط الوطنية بإلغاء هذه المواد ما لم يتم تشريع مواد أخرى تحل محل المواد الملغاة من قبل مجلس النواب”.