المحكمة الاتحادية تحذر من قيام رئيس أي حزب باجبار المرشحين بتقديم طلبات استقالاتهم

المحكمة الاتحادية تحذر من قيام رئيس أي حزب باجبار المرشحين بتقديم طلبات استقالاتهم
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، من أن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين تقديم طلبات استقالة، يمثل انحرافًا ويخالف الدستور.

1-  ان قيام رئيس اي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية واحكام المواد ( 5 و 6 و 14 و 16 و 17 و20 و 39 و 50 ) من الدستور ويمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه اغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان .

2-  للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بانهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها اذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استناداً لاحكام الدستور والقانون ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته ويقف في مقدمة تلك المخالفات الحنث باليمين الدستورية وللمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ذلك وفقاً للوقائع والادلة والتحقيقات التي يتم اجرائها من قبلها .

3-  اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في البت بالطعن بصحة عضوية النائب والحكم الصادر بخصوص ذلك يكون منشيء لانهاء العضوية لا كاشفاً لذلك بخلاف اختصاصها للحكم بانهاء عضوية النائب تطبيقاً لاحكام المادة (12) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 الذي يكون كاشفاً لحالة انهاء العضوية التي ثبتت بحكم القانون وان المدعى عليه رئيس مجلس النواب قام باستخدام طلبات استقالة مقدمة من المدعي بعد قيامه بالتحرف والتغيير عليها مما يوجب انهاء عضويته .

4-  لا يمكن الركون الى احكام المادة (52) من الدستور عند ثبوت ارتكاب عضو البرلمان مخالفات دستورية وقانونية ولا سيما الحنث باليمين المنصوص عليه بالمادة (50) من الدستور لعدم امكانية استمرار عضويته في المجلس الامر الذي يقتضي الحكم بانتهاء العضوية واسقاطها .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *