المحكمة الاتحادية تقرر بعدم دستورية بعض عبارات المادة 46 من قانون الانتخابات

المحكمة الاتحادية تقرر بعدم دستورية بعض عبارات المادة 46 من قانون الانتخابات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، بعدم دستورية عدد من عبارات المادة 46 من قانون انتخابات مجلس النواب. وذكر اعلام المحكمة في بيان  ، أن ” المحكمة الاتحادية العليا قررت بموجب قرارها المرقم (144/ اتحادية / 2021) في 14/11/2021 بعدم دستورية عبارة ( وبخلافه يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الاصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية ) وعبارة (المرشح فردياً) من المادة (46) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 ، وذلك لمخالفتهما أحكام المواد (5و14و16و20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وتبقى المادة بالشكل التالي (يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستوري خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الجلسة الاولى وفي حالة عدم تأدية اليمين من الفائز يكون البديل عنه أعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية)”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *