آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم ، إلغاء المادة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل، رقم 169 لسنة 1997، والي تتضمن منح المحافظين ووزير الداخلية صلاحية احتجاز الأشخاص.وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار البيرقدار، في بيان ، ان “المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دستورية المادة 2، من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 169 لسنة 1997”.واضاف ان “هذه المادة أعطت الحق للمحافظين ووزير الداخلية باحتجاز الأشخاص”، مشيرا الى ان “المحكمة وجدت ذلك مخالفاً للدستور، الذي نص على حظر الحجز ومنع التوقيف، والتحقيق من دون أمر قضائي” .وأكد البيرقدار، ان “الدستور له العلوية بموجب المادة 13 منه، وأن أي نص قانوني يتعارض معه يعدُّ باطلاً”.