النزاهة:حكم قضائي غيابي بحق رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار

النزاهة:حكم قضائي غيابي بحق رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم الأحد (8 كانون الأول 2024) صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بسجن رئيس الهيئة الوطنـيَّة للاستثمار سابقاً على خلفيَّة قضيَّة تتعلَّق بتضخُّمٍ في الأموال وكسبٍ غير مشروعٍ.وأفادت الهيئة في بيان ، بأن” محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ (سها داود الياس النجار) الرئيس السابق للهيئة الوطنيَّة للاستثمار لحصول تضخم وزيادة في أموالها لا تتناسب مع مواردها الاعتياديَّة، لافتةً إلى أنَّ الحكم تضمَّن أيضاً ردَّ قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادل تلك القيمة”.ولفتت إلى أنَّ” التقرير الفنيّ الذي أعدَّته ملاكاتها كشف حصول تضخُّمٍ وزيادةٍ في أموال المدانة لا تتناسب مع مواردها الاعتياديَّة، مشيرةً إلى تحويلها عبر احد المصارف الأهلية مبلغاً مالياً من إحدى الشركات التي كانت تشغل منصب المُدير المُفوَّض فيها عند تسنُّمها منصب رئيس الهيئة الوطنيَّة للاستثمار إلى حساب إحدى الشركات الأجنبيَّة في الخارج، مُنبّهةً إلى أنَّ ذلك مثَّل أيضاً تضارباً في المصالح لتسنّم المدانة منصب المدير المُفوّض للشركة إضافة إلى منصبها رئيسة لهيئة الاستثمار سابقاً”.واضافت إنَّ” المحكمة، بعد اطّلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، المتمثلة بالتقرير الفني للهيئة وأقوال الممثل القانوني وكتاب مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهمة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بالسجن وإلزامها بتأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة، مُنوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *