بغداد/شبكة اخبار العراق- اظهرت وثيقة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، تعليمات المادة 38 من قانون الموازنة الاتحادية رقم [44] لسنة 2017 والخاصة بتعليمات الاجازة بالراتب الاسمي.
وبينت الوثيقة ان “التمتع بالإجازة يتعمد على مجموعة من الضوابط وهي: 1-عدم ممناعة دائرة الموظف. 2-يمنع تعيين أي موظف في الدائرة نفسها ضمن عنوان الموظف المجاز. 3-لا يجوز لأي موظف قطع الاجازة خلال مدة تمتعه بها وفي حال قطعها تسترجع الرواتب التي تقاضاها خلال فترة الاجازة وتعد اجازة بدون راتب. 4-تحتسب الاجازة لأغراض التقاعد التقاعد شرط دفع الموظف التوقيفات التقاعد كاملة. 5-لا يحق للمتقاعد المشمول بإحكام المادة [38/ب] التقاعد خلال سنة وانهاء عقده على وفق التعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم [2]. 6-تنزل تخصيصات المخصصات للموظف المتمتع بإجازة براتب اسمي من التمويل الشهري الذي تقوم به دائرة المحاسبة. 7- تنزل تخصيصات المخصصات للموظف المتمتع براتب بإجازة براتب اسمي من التمويل الشهري الذي تقوم به دائرة المحاسبة بعد اشعارها. 8-تستحصل موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص او رئيس الجهة غي المرتبطة بوزارة. 9-للموظف ان يمارس اثناء تمتعه بالاجازة العمل في القطاع الخاص. 10-في حال وجود أي متعلقات بذمة الموظف للمصارف او الدائرة المالية يلتزم بتقديم كفيل ضامن لتسديد ما بذمته.