بغداد/شبكة أخبار العراق – صادق مجلس الوزراء يوم امس على قانون التقاعد الموحد وتم إحالته إلى البرلمان ،فيما أشار إلى ان القانون حدد الحد الأدنى للراتب التقاعدي لعموم متقاعدي العراق بـ 400 ألف دينار.وجاءت المصادقة بعد التظاهرات الحاشدة لعموم محافظات العراق وهي تطالب بالغاء تقاعد اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والمحلية والرئاسات الثلاث المخالفة لقانون التقاعد ،وفيما يلي مسودة القانون المقترح …
قانون التقاعد الموحد
الفصل الاول
التعاريف
المادة ـ 1 ـ يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها
اولاًـ الوزارة : وزارة المالية.
ثانياـ الهيئة: هيئة التقاعد الوطنية.
ثالثاـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة
رابعاـ رئيس الهيئة : رئيس هيئة التقاعد الوطنية.
خامساـ المدير العام : مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة
سادساـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة
سابعاـ الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة داخلة في الملاك الدائم المدني او العسكري او قوى الامن الداخلي والذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية.
ثامناـ الموظف بعقد: الشخص الذي جرى التعاقد معه ضمن الملاك المؤقت وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960.
تاسعاـ المتقاعد :ـ كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية بديلة عن الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون .
عاشراـ الحقوق التقاعدية:ـ الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية
حادي عشرـ المكافأة التقاعدية:ـ المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي .
ثاني عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل.
ثالث عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة :- مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون .
رابع عشر عشرـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد.
خامس عشرـ الراتب الوظيفي: الراتب الذي يتقاضاه الموظف اثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات.
سادس عشرـ معدل الراتب:ـ معدل رواتب الموظف خلال (60) ستين شهرا الأخيرة من خدمته التقاعدية ولا تحتسب لأغراض هذا المعدل الخدمة التي تقل عن شهر.
سابع عشرـ الوظيفة التقاعدية:ـ الوظيفة المؤداة في دوائر الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.
ثامن عشرـ الخدمة التقاعدية:ـ مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.
تاسع عشرـ الحصة التقاعدية:ـ الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي
عشرون ـ الخلف : أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر
حادي وعشرون ـ المورد الخـاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن راتب الحد الأدنى لراتب تقاعد المستحق الواحد
ثاني وعشرون ـ المستحق : من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف .
ثالث وعشرون ـ اللجنة الطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة.
رابع وعشرون ـ اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية.
خامس وعشرون ـ المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل.
سادس وعشرون ـ المرض المهني : الإعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة.
سابع وعشرون ـ إصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في إثناء ذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منه،
ثامن وعشرون ـ العطل: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب إصابة العمل
تاسع وعشرون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم.
ثلاثون ـ العجز: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.
الفصل الثاني
الأهــــداف والسريـــــان
المادة ـ 2ـ اولاًـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي :
أ ـ تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه .
ب ـ المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة ومنصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة .
جـ ـ ضمان وصول مظله التقاعد إلى فئات اكثر .
د ـ توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم.
هـ ـ ضمان حماية الدخل للاشخاص العاملين واسرهم في حالات العجز والإعاقة والشيخوخه والوفاة .
وـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص .
ثانياـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :
أـ استثمار اموال الصندوق
ب ـ توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما .
جـ ـ استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين .
المادة ـ 3 ـ تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام من مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي ، والعاملين بعقود ، وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينيــــن قبل 9/4/2003 ، والمتقاعدين ، في الحالات الآتية :
اولاـ التقاعد
ثانياـ المرض أوالاعاقة
ثالثاـ الشيخوخة
رابعاـ الوفاة
الفصل الثالث
الهيئة
المادة ـ 4 ـ اولاًـ تؤسس هيئة تسمى (هيئة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها في بغداد .
ثانياـ يرأس الهيئة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، وهو الرئيس الأعلى للهيئة ويقوم بحميع الأعمال اللازمة لأدارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها وفقا للقانون ، وتصدر باسمه الأوامر والقرارات ، وله تخويل بعض مهامه إلى مدير عام الصندوق .
ثالثاـ يحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيئة عند غيابه.
المادة ـ 5 ـ تتولى الهيئة المهام الآتية :
اولاـ تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة .
ثانياـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعـدة قسم التحليل والسياسات الإكتوارية في الهيئة ، كل (5) خمس سنوات .
ثالثاـ وضع قاعدة بيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الهيئة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها0
رابعاًـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية للمستحقين
خامساـ اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها في ضوء ما يستجد من أمور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن إطار سياسة الدولة المالية وأهدافها .
الفصل الرابع
الهيكل التنظيمي
المادة ـ 6 ـ تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية :
اولاًـ صندوق تقاعد موظفي الدولة 0
ثانياـ مديرية شؤون المتقاعدين 0
ثالثاـ مديرية الشؤون الإدارية والقانونية 0
رابعاـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات 0
خامساـ مديرية البنى التحتية والخدمات 0
سادساـ مديرية حسابات المتقاعدين 0
سابعاـ مديريات التقاعد في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في إقليم المادة (7/ اولاً) يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله .
ثانياـ أ ـ يرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ، يرشحه رئيس الهيئة ويعين وفقا للقانون .
ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص .
جـ ـ للمدير العام تخويل بعض مهامه إلى معاونه أو إلى أي من مدراء أقسام الصندوق وفروعه .
ثالثاـ للهيئة فتح فرع أو أكثر للصندوق في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ويكون الفرع بمستوى قسم ويديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص .
رابعاـ يتولى الصندوق المهام الآتية :
أـ احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها .
ب ـ صرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد .
ج ـ استثمار أموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها.
المادة ـ 8 ـ اولاًـ يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من :
أ ـ رئيس هيئة التقاعد الوطنية رئيساً
ب ـ مدير عام الصندوق نائباً للرئيس
ج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضواً
د ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواً
هـ ـ مدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية عضواً
وـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العمل والشؤون عضواً
الإجتماعية
ي ـ ممثل عن كل من الوزارات والجهات التالية لا تقل وظيفة اعضاء
أي منهم عن مدير عام :
ثانياـ للمجلس الإستعانة بالخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت .
ثالثاـ يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي:
أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق 0
ب ـ وضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه .
ج ـ متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق 0
د ـ المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون.
هــ ـ إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة عليها .
و ـ وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها .
ز ـ اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الإداري للصندوق 0
ح ـ اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات.
رابعاًـ للمجلس تخويل بعض مهامه إلى المدير العام .
خامساًـ تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناء على اقتراح من رئيس الهيئة.
سادساً- تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والخبراء بقرار من وزير المالية.
المادة ـ 9 ـ اولاًـ تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي :
أـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة 0
ب ـ مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً0
جـ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف أو المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد 0
د ـ المبالغ المتأتية من استثمار أموال الصندوق .
هـ ـ مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون 0
و ـ مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد 1/1/2008 التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنويا0
زـ المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق.
ح ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .
ثانياـ تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
ثالثاًـ تصرف وزارة المالية منحة سنوية إلى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من أزمات مالية.
رابعاًـ تتولى وزارة المالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق .
المادة ـ 10 ـ اولاًـ يدير المديريات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مدير أقدم في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص .
ثانياـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيئة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية.
الفصل الخامس
الإحالة إلى التقاعد
المادة ـ 11 ـ تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :
اولاًـ عند إكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ثانياًـ إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.
المادة ـ 12 ـ لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته.
المادة ـ 13 ـ اولاًـ للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل (50) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة.
ثانياـ للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية :
أ ـ أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة.
ب ـ أن لا يقل عدد اطفالها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (15) خمس عشرة سنة.
ج ـ أن تنصرف لرعاية اطفالها .
ثالثاً – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة منتسبي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة .
رابعاً ـ يبت الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ او من يخوله أياً منهم في طلب الإحالة الى التقاعد المقدم وفقا لأحكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة خلال (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وعند عدم البت في الطلب يعد الموظف محالا الى التقاعد بانتهاء المدة المذكورة ويستحق الحقوق التقاعدية المقررة بموجب احكام هذا القانون .
المادة ـ 14 ـ لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة لأسباب اضطرارية ، أو استقالته بعد 9-4- 2003من استحقاقه الحقوق التقاعدية .
المادة ـ 15 ـ اولاً ـ يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء بقرار من مجلس الوزراء .
ثانياًـ يحال الموظف المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة إلى التقاعد لإكماله السن القانونية أو لأسباب صحية بقرارٍ من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
المادة ــ 16 ـ اولاًـ إذا اصيب الموظف في أثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للعمل بصورة نهائية فيحال إلى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته
ثانياًـ تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة إلى (15) خمس عشرة سنة إذا كانت تقل عن ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ويصرف راتبه التقاعدي مهما كان عمره 0
المادة ـ 17 ـ اولاًـ اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المائة فأكثر واحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (22) من هذا القانون مع مراعاة ما يأتي :
أ ـ ابلاغ خدماته التقاعدية الى (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك واعفائه من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .
ب ـ اضافة (35%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل (100%) مائة من المائة .
ج ـ اضافة حاصل ضرب نسبة العطل ×(35%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب تقاضاه في الخدمة ، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل اكثر من (65%) خمس وستين من المائة وأقل من (100%) مائة من المائة .
ثانياًـ اذا اصيب الموظف في اثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبة العطل في الإصابتين (65%) خمس وستين من المائة او اكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكـام المادة (22) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة .
ثالثاًـ اذا ادت اصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (22) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته .
رابعاًـ يمنح الموظف المشمول باحكام هذه المادة مكافأة العطل لمرة واحدة وتحتسب على اساس آخر راتب وظيفي تقاضاه ×12×نسبة العطل .
خامساًـ ترسل دائرة الموظف الأوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيئة عند طلب المصاب او عياله تخصيص الراتب التقاعدي .
الفصل السادس
الاستقطاع
المادة ـ 18 ـ اولاً ـ تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من راتب الموظف على النحو الآتي :
أـ (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف 0
ب ـ(15%) خمسة عشرمن المائة تتحملها الخزينة العامة .
ثانياًـ تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهريا عند تمويل رواتب الموظفين واضافة مساهمة الحكومة اليها وايداعها لحساب الصندوق .
ثالثاً ـ تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه في حساب الصندوق ، وفي حالة عدم التسديد تفرض غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهريا ، وتعد الدائرة او الشركة غير ملتزمة بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مده تزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ الإستحقاق .
المادة ـ 19 ـ اولاًـ تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية :ـ
أـ مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.
ب ـ مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام البند (اولا) من المادة (18) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة .
ج ـ (1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة الجهادية .
(2) مدة الدراسة الجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الامن الداخلي التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش او قوى الامن الداخلي .
(3) تستوفى عن المدد المنصوص عليها في (1) و(2) من هذه الفقرة حصة طالب الإحتساب من التوقيفات التقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
د ـ مدة الاجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة على (180) مائة وثمانين يوما ولا تستوفى عنها التوقيفات التقاعدية .
هـ ـ مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقرره بموجب قانون حقوق الصحفيين رقم (21) لسنة 2011 ومدة التفرغ الزراعي ، وتستوفى عنها التوقيفات التقاعديه البالغة (25%) خمس وعشريـن من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها .
و ـ مدة العقد للعامل في الدولة بعقد رسمي بعد 9/4/2003 والذي انتهى بالتثبيت على الملاك الدائم ، وتستوفى عنها حصته من التوقيفات التقاعدية ( 10%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تثبيته .
زـ مدة الخدمة التي يقضيها الموظف الذي اكمل السن القانونية للاحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمته وفقا لأحكام البند (اولاً) من المادة (12) من هذا القانون .
ثانياًـ لاتستوفى مساهمة الدولة عن المدد المحتسبة وفقا لأحكام البند (اولاً) من هذه المادة عدا مدة العقد المحتسبة وفقا لأحكام الفقرة (و) منه .
ثالثاًـ أ ـ للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه ان يطلب احتساب خدمتة الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها اذا لم يكن قد سددها .
ب ـ يتم تسديد التوقيفات التقاعدية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لاحكام هذا القانون وعلى اساس راتب الموظف عند التعيين او اعادة التعيين .
المادة ـ 20 ـ اولاًـ اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته .
ثانياًـ للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاع الخاص ، وتتولى الهيئة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة .
ثالثاًـ للموظف ان يطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصف خدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة، وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمة صاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعدية مع مساهمة الدولة محسوبا على اساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة
رابعاًـ للموظف او المتقاعد الذي يطلب اضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها .
خامساًـ يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على اقساط شهرية متساوية بما يعادل ربع راتبه الشهري بعد اضافة (3%) ثلاثة من المائة من اصل مبلغ التوقيفات التقاعدية وعلى ان يتم تسديدها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة باحتساب الخدمة .
المادة ــ 21 ـ اولاًـ لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون :-
أـ اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون.
ب ـ مدد الغيابات والاجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الاحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة.
ج ـ مدد التوقيف التي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن .
د ـ مدة خدمة الموظف قبل اكماله (18) الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
هـ ـ مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليها في البند (اولا ) من المادة (11) من هذا القانون .
ثانياًـ تحتسب مدة الاجازة بنصف راتب ومدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية .
ثالثاً ـ لايجوز للهيئة ان تقبل مدة خدمة وتحسبها تقاعدية ما لم تثبت لديها بوثائق أو قيود رسمية .
الفصل السابع
تخصيص الحقوق التقاعدية واحتسابها
ـ 22 ـ اولا:- يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل(15 ) عن خمسة عشر سنة .
ثانياً_ يحتسب الراتب التقاعدي على أساس نسبة تراكمية مقدارها (2،5%) اثنان ونصف من المائة عن كل سنة من سنوات الخدمة التقاعدية من معدل الراتب الوظيفي
ثالثاًـ تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6) ستة اشهر سنة كاملة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي وتهمل اذا كانت أقل من ذلك .
رابعاًـ يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد وفقا لراتب المرحلة الأولى من الدرجة السادسة من جدول الرواتب المحلق بقانون موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 على ان لا يقل عن (400000) اربعمائة الف دينار
خامساًـ لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك .
سادساًـ اذا توفي الموظف المشمول بأحكام المادة ( 14 ) من هذا القانون بعد قطع علاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من عياله من تاريخ وفاته.
سابعاً ـ للموظف ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل .
ثامناًـ يصرف للموظف المحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناء على طلبه أو لأسباب صحية ، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصات ×12 .
تاسعاًـ أ ـ يمنح الراتب التقاعدي لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة من منتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة ، وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها .
ب ـ يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد 9/4/2003.
عاشراً ـ لا يجوز للمتقاعد تقاضي اكثر من راتب تقاعدي استحقه بموجب اكثر من قانون وله ان يختار ولمره واحده فقط مبلغ الراتب التقاعدي الافضل .
المادة ـ 23 ـ اولاًـ أ ـ يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة المكافاة البديلة عن الراتب التقاعدي وتحتسب وفقا لما يأتي :
الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية ×2× عدد سنوات الخدمة .
ب ـ تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (6) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي .
ثانياًـ لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافأة التقاعدية اضافة أي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها إلا اذا اعيد تعيينه في وظيفة تقاعدية .
ثالثاًـ تسري احكام هذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة الذين تقل مدة خدماتهم التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة ، على ان تحتسب المكافأة على اساس راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف المكافأة .
الفصل الثامن
اعادة تعيين المتقاعد
المادة ـ 24 ـ اولاً ـ اذا اعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية ، فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لأغراض التقاعد بعد اعادة مبلغ المكافاة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبا على اساس راتبه بتاريخ طلب اضافة الخدمة .
ثانياًـ يجوز تقسيط المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على اقساط متساوية تعادل( 1/5) خمس الراتب الوظيفي مضافا اليه (3%) ثلاثة من المائة على ان يتم تسديد جميع الأقساط خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالتقسيط .
ثالثاً ـ اذا توفى الموظف المعاد للخدمة ، او اعيــد الى التقاعــد قبل تسديد مبلغ المكافاة البديلة عن الراتب التقاعدي ، فتستوفى المكافاة من راتبه التقاعدي او راتب خلفه بما يعادل (1/5) خمس الراتب التقاعدي ، او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقها وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة ـ 25 ـ اولاًـ أـ يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية .
ب ـ يلتزم المتقاعد والدائرة المعاد تعيينه فيها بأشعار الهيئة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ مباشرته وبخلافه تفرض على المتقاعد المعاد تعيينه غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة عن كل شهر تأخير اذا لم يتم الإشعار في السنة الاولى وتضاعف النسبة اذا زادت المدة عن سنة .
ثانياًً : يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد اعادة تعيينه الراتب التقاعدي وفقا لا حكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ، ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد للخدمة والذي يماثله بالدرجة التقاعدية والخدمة .
الفصل التاسـع
تقاعد العائلة
المادة ـ 26 ـ اولاًـ اذا توفي الموظف في اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لاغراض التقاعد (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية
ثانياًـ اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته .
ثالثاًـ اذا توفي الموظف المتعاقد في احدى دوائر الدولة على الملاك المؤقت في اثناء الخدمة أومن جرائها ، يمنح خلفه المستحقون الحد الادنى للراتب التقاعدي المحدد في هذا القانون .
المادة ــ 27 ـ اولاًَـ خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :
أـ الزوج او الزوجات
ب ـ الابن
جـ ـ البنت
د ـ الام
هـ ـ الاب
وـ الاخ او الاخت اذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداه
ثانياًـ يشترط لاستحقاق الخلف راتب تقاعد العائلة ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص أو مهنة او عمل في القطاع الخاص ووفقا لما يأتي:
أ ـ الابن او الاخ لغاية إكماله (18) الثامنة عشرة من العمر أو أكمل (22) الثانية والعشرين من العمر وكان مستمرا على الدراسة الاعدادية , او أكمل (26) السادسة والعشرين من العمر و كان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهد العالية .
ب ـ البنت او الاخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي
ج ـ الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج .
د ـ الزوج او الأب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (63) الثالثة والستين من العمر
ثالثاًـ يستثنى الزوج او الأب من حكم البند (ثانيا/د ) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل ارهابي او مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 او أي قانون يحل محله .
رابعاـ يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند ( ثانيا ) من هذه المادة اذا كان عاجزا” عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه كل (5) خمس سنوات , ويقطع عنه الراتب التقاعدي في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (50) الخمسين من العمر .
خامساـ مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة .
سادساًـ اذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي.
سابعاًـ تتولى الهيئة التحقق من مدى توفر شروط الإستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأة التقاعدية كل (5) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض .
المادة ـ 28 ـ اولاـ يقطع راتب تقاعد العائلة عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين ويعاد لها عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة ( 27 ) من هذا القانون .
ثانياـ يقطع راتب تقاعد العائلة نهائيا عن الخلف عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتبا تقاعديا او لم يستحق .
المادة ـ 29 ـ اولاـ يصرف راتب تقاعد العائلة الى المستحقين من الخلف وفقا لما يأتي :
أـ (80%) ثمانون من المائة اذا كان المستحق واحدا .
ب ـ(90%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي .
ج ـ (100%) مائة من المائة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي.
ثانياـ يعاد توزيع راتب تقاعد العائلة على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند قطع حصة اي منهم لاي سبب .
ثالثاـ اذا كان الخلف متقاعدا عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي راتب تقاعد العائلة الأكثر الذي يستحقه وفقا لإحكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة .
رابعاـ أ ـ لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدة وله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر
ب ـ يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة (27) من هذا القانون مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك .
الفصل العاشر
الاعتراض
المادة ـ 30 ـ اولاـ يشكل مجلس يسمى ( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيئة في قضايا التقاعد ، يتألف من :
أ ـ قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه
رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيساً
ب ـ موظف قانوني عن كل من الجهات التاية
لا يقل عنوانه عن مدير اعضاء
ثانياـ تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة ــ 31 ـ اولاـ لذوي العلاقة او من يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال (90) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الهيئة حقيقة أو حكما .
ثانياـ أـ يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة آلاف دينار
ب ـ يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوق .
ج ـ لا يسري حكم هذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون .