آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- حصلت “شبكة أخبار العراق” اليوم الاثنين، على نسخة من “مبادرة استعادة الثقة الممهدة لمشروع التسوية التاريخية” الملحق بورقة التسوية السنية التي قدمها اتحاد القوى العراقية للأمم المتحدة.وأدناه نص “مبادرة استعادة الثقة”:
تسعى هذه المبادرة إلى استعادة ثقة المواطن السنّي بالدولة، وهي خطوة أولى باتجاه أي حل سياسي. حيث أن تنفيذ ما يرد في هذه المبادرة، من التزامات دستورية وقانونية وأخلاقية فضلا عن أنها حقوق خالصة للمواطنين غير قابلة للتصرف فأنها ستخلق أجواء مناسبة للمضي قدماً لإيجاد حل جذري وشامل للمشكلة السنّية في العراق، وما نتج عنها من انهيار عسكري وأمني، في إطار المصالحة أو التسوية التاريخية المقترحة على أن تنفذ مضامين هذه المبادرة خلال ستة أشهر يتم بعدها الدخول في مفاوضات تفصيلية ومباشرة لتحقيق أطر التسوية التاريخية.
النازحون:
-
المباشرة فوراً بإعادة النازحين إلى مدنهم وبيوتهم، وضمان حمايتهم، وتعويضهم عن أية أضرار لحقت بممتلكاتهم وأموالهم، خاصة في المناطق التي تمت استعادة السيطرة عليها في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، فضلا عن النازحين من محيط بغداد وجرف الصخر وسليمان بيك وبيجي وغيرها من المدن المحررة، دون قيد او شرط، فهذه العودة وحدها ستثبت عدم وجود منهج سياسي بإحداث عمليات تغيير ديمغرافي في هذه المناطق.
-
إعلان الحكومة العراقية التزامها الصريح بالمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان عام 1998. والتزام الحكومة العراقية بإعادة النظر بالآليات والاجراءات المتعلقة بإغاثة ودعم النازحين وبالذات فيما يتعلق بالتخصيصات اللازمة للنازحين في الموازنة الاتحادية.
المتضررون من عمليات الاعتقال والتعذيب:
-
تشكيل لجنة محايدة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن اية إساءات أو انتهاكات أو أضرار تعرضوا لها بعد 9/4/2003، على أن يتم إشراك شخصيات ومنظمات دولية في هذه اللجنة من أجل مزيد من الثقة بعملها.
-
تشريع قانون ضحايا العدالة وبما يضمن تعويض المعتقلين الأبرياء المعتقلين بعد 30/ 6/ 2004 ممن لم تتم إدانتهم بشكل عادل وعن كل يوم اعتقال.
-
تقديم مشروع قانون يجرم عمليات التعذيب، ويضمن عدم إفلات أي من مرتكبي جرائم التعذيب من العقاب، بما يضمن عدم شمولهم بقانون العفو لعام 2016، وعدم شمولهم بأي قانون عفو عام أو خاص مستقبلا، كما يضمن محاكمة مرتكبي هذه الجريمة ممن شملوا بقانون العفو لعام 2008 بأثر رجعي.
-
يجب ان يتضمن قانون حظر التعذيب تعويضا مجزيا لضحايا التعذيب، وأن يكون هذا التعويض بأثر رجعي ليشمل ضحايا التعذيب بعد 30 /6/ 2004.
-
وقف تنفيذ عمليات الإعدام لمدة زمنية محددة لا تزيد عن سنتين بسبب الشكوك بعدالة أحكام الإعدام الصادرة بحقهم. والقيام بمراجعة شاملة لهذه الأحكام، بداية من مرحلة التحقيق الابتدائي، بعد تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى وتفعيل دور التفتيش القضائي.
-
إطلاق سراح النائب أحمد العلواني، خاصة بعد تنازل المدعين بالحق الشخصي وإعادة إجراءات التحقيق والتقاضي بخصوص الاحكام التي صدرت بحق السياسيين بما فيها نقل اجراءات المحاكمة الى أية محافظة يرتأونها.
-
إصدار عفو خاص عن كل من سلطان هاشم أحمد الطائي وكبار ضباط الجيش العراقي السابق، بوصفهم عسكريين مهنيين كانوا ينفذون اوامر صدرت لهم من مراجعهم العليا ولم يكن بإمكانهم عدم تنفيذها بموجب القوانين العسكرية السارية.
التشكيلات العسكرية غير الرسمية:
-
حظر الدستور العراقي تكوين اية ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة. ومن ثم فإن اعتماد ميليشيات عقائدية وطائفية تحت مسمى “الحشد الشعبي” ، ثم محاولة شرعنتها عبر قانون هيئة الحشد الشعبي لعام 2016، يمثل انتهاكاً صريحاً لأحكام الدستور العراقي من جهة، وهي في الوقت نفسه عقبة رئيسة أمام اي حل سياسي للأزمة القائمة في العراق. ومن ثم لا بد حل هذه الميليشيات، ونزع اسلحتها، بوصفها تشكيلات عسكرية غير رسمية مخالفة للدستور، والتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ترقى لأن تكون جرائم حرب التي ارتكبتها هذه الميليشيات، وملاحقة مرتكبيها قانونيا. وإلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة بحل هذه الميليشيات ونزع اسلحتها، لا بد من:
أولا. سحب الميليشيات العاملة تحت مسمى “الحشد الشعبي” من جميع المناطق ذات الغالبية السنّية والمناطق المختلطة.
ثانيا. غلق مكاتب التشكيلات السياسية التي لها أذرع عسكرية وحظر مشاركتها السياسية إعمالا لقانون الاحزاب العراقية النافذ.
ثالثا. أن يتم التعامل مع قوات الحشد الشعبي بوصفهم أفرادا وليس بوصفهم تشكيلات عسكرية تابعة لميليشيات أو أحزاب.
رابعاً. أن تكون قوات الحشد الشعبي تحت قيادة الجيش العراقي حصرا. وأن لا يعطى أي دور لقادة المليشيات او الاحزاب في الظهور بوصفهم قادة لهذه القوات.
خامساً. أن يتم سحب الأسلحة والمعدات التي تم تسليمها إلى قوات الحشد الشعبي، وأن تكون هذه الأسلحة والمعدات ضمن ملاك وعهدة التشكيلات العسكرية التي تضم أفراد الحشد الشعبي وليست ملكا أو عهدة خاصة للميليشيات أو الأحزاب التي يتبعونها.
سادساً. حظر استخدام تسميات خاصة لهذه القوات تحت أي ظرف، وأن تكون جزءا لا يتجزأ من تشكيلات الجيش العراقي.
سابعاً. أن تلتزم قوات الحشد الشعبي بارتداء البزات العسكرية الخاصة بالوحدات التي ينتمون اليها، وأن لا يسمح بأية مظاهر عسكرة خارج إطار الجيش العراقي.
ثامناً. حظر رفع أي علم او لواء أو إشارات ترمز إلى الانتماء الطائفي.
تاسعا. حظر رفع أية رموز أو أيقونات أو صور ترمز الى الانتماء الطائفي لهذه القوات.
عاشرا. أن تخضع هذه القوات للقوانين العسكرية بشكل كامل.
أحد عشر. تتحمل الوحدة العسكرية التي ينتمي اليها أفراد الحشد الشعبي التبعات القانونية والأخلاقية لأية انتهاكات يرتكبها هؤلاء الأفراد.
ملف الاجراءات الحكومية:
-
إغلاق السجون غير الدستورية وغير القانونية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، ومديرية مكافحة الإرهاب، أو لأية جهة أخرى غير وزارة العدل فورا. وتسليم المحتجزين فيها إلى وزارة العدل كما قرر ذلك الدستور العراقي وقانون وزارة العدل، وإلزام مجلس القضاء الاعلى بعدم القيام بأية تحقيقات في سجون غير قانونية، أو على أيدي محققين غير مخولين قانونيا.
-
إطلاق سراح المعتقلات المتهمات بموجب المادة 4 إرهاب، وإصدار عفو عن المحكومات بموجب هذه المادة، مراعاة للعرف العراقي العام.
-
إطلاق سراح المعتقلين الذين لم يتم توجيه تهم محددة لهم، أو الذين لم تتم احالتهم الى القضاء ضمن المدد المحددة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
-
اعتماد الاختصاص المكاني فيما يتعلق بأماكن الاحتجاز والمحاكمات.
-
تعيين قيادات عسكرية محلية للقوات العسكرية والأمنية العاملة في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى.
-
ايجاد صيغة متفق عليها لإشراك السنّة العرب في إدارة الملف الأمني في محافظات بغداد وديالى وكركوك وعموم المناطق المختلطة الأخرى.
-
إعلان الحكومة العراقية التزامها بتنفيذ طلبات محافظات صلاح الدين وديالى ونينوى لتشكيل إقليم جغرافي كل على حدة من خلال تنفيذ قانون تشكيل الاقاليم الذي حدد دور مجلس الوزراء بتخصيص الموازنة الخاصة بإجراء الاستفتاء على تشكيل الإقليم وتحويل طلب تشكيله إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
-
إعلان نتائج اللجان التحقيقية الخاصة بقتل المتظاهرين في الفلوجة، وقتل العسكريين في الرمادي، ومجزرة الحويجة، وجامع سارية، ومسجد مصعب بن عمير، وجريمة قتل السجناء جنوب بابل، وجريمتي الصقلاوية والكرمة، والموصل الجديدة. وتهريب الارهابيين من سجن ابو غريب والسجون الاخرى.
-
حظر رفع أية رموز او أيقونات أو صور أو أعلام فوق مؤسسات الدولة، والممتلكات العامة التابعة لها، وان يتم رفع العلم العراقي حصرا. وتكليف وزارة الداخلية وأمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات بمتابعة تنفيذ هذا الأمر بشكل حازم.
-
الابقاء على الحدود الادارية للمحافظات وفق وضعها الحالي، ورفض أية انتقائية في إعادة رسم هذه الحدود.
-
ضبط خطاب شبكة الإعلام العراقي التابعة للدولة بعيدا عن التوجهات الطائفية والإيديولوجية التي تعتمدها، وهو ما جعل القناة مرفوضة من الجمهور السنّي بشكل تام.
-
إلزام هيئة الإعلام والاتصالات بإنفاذ القانون وميثاق الشرف المهني والإعلامي ومن دون انتقائية فيما يتعلق بمراقبة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة التي تحرض على العنف والكراهية والطائفية ومعاقبتها.
-
إلزام المدعي العام بتحريك الدعاوى القضائية ضد وسائل الإعلام التي تحرض على العنف والكراهية والطائفية، أو التي تمس الشعور الديني الموصوف في المادة 372 من قانون العقوبات العراقي.
-
منع العقاب الجماعي ضد المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة “داعش”، أو المناطق التي تمت استعادة السيطرة عليها.
-
منح جوازات السفر الممنوعة عن آلاف العراقيين دون وجه حق لأنه مخالفة صريحة للدستور العراقي ولمبادئ حقوق الإنسان.
-
إنهاء سيطرة الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة على الممتلكات المحجوزة للمواطنين.
-
إطلاق الرواتب التقاعدية المحجوزة لآلاف المواطنين أو عائلاتهم والذي يعد مخالفة صريحة للقانون.








































