عدم دستورية الجلسة المفتوحة

عدم دستورية الجلسة المفتوحة
آخر تحديث:

بقلم:مصطفى كاظم الزيدي

في عام 2010 أصدر رئيس السن لمجلس النواب العراقي قرارا يتضمن اعتبار الجلسة الاولى جلسة مفتوحة حيث استمرت الجلسة مفتوحة عدة اشهر الا ان المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد 55/اتحادية /2010 في 24/10/2010 اصدرت قرارها المتضمن عدم دستورية الجلسة المفتوحة حيث ان القرار صدر من دون سند قانوني او دستوري مما عرقل انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وحسبما تتطلبه المادة (54) من الدستور كما ادى الى عرقلة العملية السياسية بعدم ترشيح رئيسا للجمهورية وفق نص المادة (72/ ب) من الدستور ر خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد المجلس ليتولى رئيس الجمهورية مهامه الدستورية وفي مقدمتها تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء والتجاوز على المدة القانونية المذكورة في المادة (76 ) من الدستور بتشكيل مجلس الوزراء وكذلك مخالفته لأحكام الدستور عندما سمح لبعض اعضاء النواب دون سواهم بأداء اليمين الدستورية كل ذلك ادخل البلاد في ازمة خانقة والمتضرر الرئيسي فيها هو الشعب وان المهمة الرئيسية لرئيس السن تنحصر في ادارة الجلسة اما انتخاب رئيس المجلس و نائبيه هو من اختصاص النواب وان المحكمة الاتحادية العليا قد وجدت ان غياب عمل احدى السلطات يؤشر خلالا في ركيزة من ركائز نظام الحكم الجمهوري النيابي ويبعد نظام الحكم عن المنهج الديمقراطي الذي اختاره عند الشعب عند الاستفتاء على الدستور وعندما عبر عن اختياره هذا من خلال صناديق الاقتراع لاختيار من يمثله في السلطة التشريعية عند ممارسه حقه الدستوري في الانتخابات العامة لمجلس النواب وان جعل الجلسة الاولى مفتوحا والى زمن غير محدد ودون سند من الدستور قد شكل خرقا لا حكامه وصادر مفهوم الجلسة الاولى و مراميها التي قصدتها في المادة (55) من الدستور وبناءا عليه و لعدم دستورية القرار المتخذ بجعل الجلسة الاولى لمجلس النواب في دورته لسنة 2010(مفتوحة ) قررت المحكمة الاتحادية العليا الغاء هذا القرار والزام رئيس السن بدعوة مجلس النواب للانعقاد واستئناف اعمال الجلسة الاولى المنصوص عليها في المادة (55) من الدستور و المهام الدستورية الاخرى

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *