قراءة نقدية في قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضيةرقم 12 لسنة 2018 ( ج1)
آخر تحديث:
بقلم:وليد كاصد الزيدي
ناقش مجلس النواب يوم 11 من الشهر الجاري في قراءة ثانية ، قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 ، وسيتجه للتصويت على القانون بعد مناقشته مرة أخرى في لجان مجلس النواب وبحضور ممثلين عن مفوضية الانتخابات مطلع الاسبوع المقبل.
لذا وجدت من المهم ، أن أقدم بعض الملاحظات حول مشروع القانون ، وكما يلي :
أولاً- حسناً فعل المشرع عندما عدّلَ تسمية القانون الى (التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية رقم 12 لسنة 2018م ) ، باضافة عبارة (غير المنتظمة في إقليم) ولكنه أبقى على مفردة (الاقضية) ولم يفرد لها قانوناً مستقلاً.
ثانياً- أجرى تعديلات طفيفة في المادة (1/ البند ثامناً) ، والمادة (1/ البند ثاني عشر) من القانون ، ولكنه لم يحدد نوع النظام الانتخابي بوضوح في المادة (1/سابعاً) ، كما حُدد ذلك قانون انتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005 مثلاً والقوانين التي تلته ، الذي نص بوضوح في المادة (16) منه على : ” يتم توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية من خلال نظام التمثيل النسبي”.في حين تناول القانون في المادة (1/سادساً وسابعاً) فقط ، تعريف (القائمة المفتوحة والقائمة المنفردة)!
ثالثاً- لم يجرِ تعديل الماد (2) من القانون والتي تنص على إجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية كما سبقت الاشارة اليه في (أولاً) أعلاه ، رغم أن انتخابات مجالس الاقضية لم تجرِ منذ 15 عاماً بسبب العديد من الصعوبات التي تواجه عملية إجراءها ، وهي غير مخطط لاجراءها في المستقبل القريب ولاسيما تزامناً مع انتخابات المحافظات المزمع تنفيذها العام المقبل.
رابعاً- جانب ايجابي مهم ورد في نص مشروع قانون التعديل في البند (رابعاً) من المادة (5) بإضافة عبارة (… ويمتلك بطاقة الكترونية نافذة … ) الى هذا البند لتُصاغ كالآتي :
(مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة إلكترونية نافذة بموجب التعليمات التي تصدرها المفوضية).
خامساً- عدّل المشروع المادة (6) بالغاء البند الثاني فيها والذي ينص على :- ( لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تاجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تاجيلها في محافظة او اكثر). وهو يعني غلق الابواب أمام تأجيل الانتخابات في أية محافظة كانت لظروف أمنية أو غيرها.
سادساً- عدّلَ مشروع القانون جميع البنود السبعة التي كانت تتضمنها المادة (5) من القانون رقم 12 لسنة 2018. ولعل أكبر الأخطاء الفنية التي وقع فيها ، هي المتعلقة بسن المرشح المنصوص عليه في البند (أولاً) من المادة (7) المتعلقة بشروط المرشح ، التي كانت تنص على : (عراقياً كامل الاهلية أتم (30) الثلاثين من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات) ، وهو ما نص عليه قانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2018 المعدل أيضاً. في حين أبدلها المشروع بعبارة ..(في يوم الاقتراع…)! وقد سار قانون الانتخابات المصري على تحديد العمر بثمانية عشر سنة ميلادية دون الاشارة الى اليوم او الشهر او السنة عندما نص على: ( لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية). كذلك ما نص عليه قانون الانتخابات اللبناني الذي جعل الامر اكثر تعميماً بالنص على : ( لكل لبناني أكمل السن المحددة في الدستور سواء كان مقيما أو غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع).
ولعل هذه المسألة سوف تثير اشكاليات كبيرة ، ذلك لأن التقيّد باليوم سيكون صعب التقدير ولاسيما أن المفوضية تتلقى طلبات الترشيح قبل مدة طويلة من يوم الاقتراع الذي يكون في أغلب الاحيان غير محدد أثناء فترة تدقيق شروط المرشحين ، فضلاً عن احتمالية تغيير موعد الانتخابات. وهذه الاشكالية أجدها مشابهة لاشكالية شروط الناخب التي عانت منها المفوضية في سنوات سابقة عندما وردت في مشروعات قوانين سرعان ما تم تداركها وتعديلها لصالح السنة وليس اليوم كما ورد في تلك المشروعات.
سابعاً- أضاف المشرع فقرة جديدة للبند ثانياً- لتصبح (ثانياً/ب) ، وذلك بتخصيص نسبة لا تزيد عن (20%) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة الشهادة الاعدادية أو ما يعادلها، أسوةً بما نص عليه في قانون انتخاب مجلس النواب لسنة 2018. ولكنني أجد من الافضل -من وجهة نظري- أن تُدمج الفقرتين (آ وب) من البند (ثانياً) لتكون كالآتي :
( للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة 80% للمرشحين من حملة شهادة البكالوريوس ، ونسبة (20%) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة الشهادة الاعدادية أو ما يعادلها) ، لكي لا تتقاطع الفقرة (ب) مع ما نصت عليه الفقرة (آ) ، إذ جاءت بصيغة إستدراكية أجد لا حاجة لها هنا.
ثامناً- أما البند (ثالثاً) من نفس المادة ، فقد جاء بالمهم ولم يتطرق الى الأهم ، ألا وهو النص على : (ألا يكون المرشح قد صدر بحقه حكما قضائياً باتاً يمس سمعته أو سلوكه )، في حين نص فقط على : ( ألا يكون مشمولاً بعفو سابق عن جرائم تتعلق بالفساد المالي والاداري والجنح المخلة بالشرف)!. ومن الأفضل دمج النصين ليصبح نص البند : ( أن لا يكون المرشح قد صدر بحقه حكما قضائياً باتاً يمس سمعته أو سلوكه أو مشمولاً بعفو سابق عن جرائم تتعلق بالفساد المالي والاداري والجنح المخلة بالشرف).
سيكون لنا تكملة لابداء ملاحظات حول بقية مواد وبنود القانون في جزءٍ ثانٍ بعون الله.
* المدير العام السابق لدائرة العمليات في مفوضية الانتخابات – خبير دولي سابق