قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!.
آخر تحديث:
بقلم:اياد عبد اللطيف سالم
القسم الثامن والعشرون
ولغرض إجراء إنتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة في العراق ، وبغية الإرتقاء بهذه الإنتخابات إلى المستوى المطلوب ، وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطالب الشعبية ، حسب نص الأسباب الموجبة لتشريع القانون رقم (26) في 9/12/2009- قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم (16) لسنة 2005 ، فقد نصت المادة (1) من قانون التعديل على إلغاء المادة (15) من أصل القانون وحل محلها ( أولا- يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد ، بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة ، وفقا لإحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 ، على أن تضاف إليها نسبة النمو السكاني بمعدل ( 2,8% ) لكل محافظة سنويا ) . وحيث لا يوجد مقياس علمي محدد ومعتمد عالميا لتثبيت معدل نسبة النمو السكاني السنوي لكل محافظة وبالتساوي ، لوجود مختلف المؤثرات السلبية والإيجابية على مجمل عناصر وعوامل متغيرات التركيبة السكانية في المحافظات ، بما فيها الظروف الإستثنائية والطارئة المتمثلة بحجم الهجرة والتهجير غير الإنساني للسكان ، إلا إن الهدف واضح ولا يحتاج إلى دليل لازم ومطلوب ، حيث الوصول إلى زيادة عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لكل محافظة ، تحقيقا لغايات سياسية لا تريد إعتماد نتائج التعداد العام للسكان ، وتحديد عدد المقاعد البرلمانية قياسا بالنسبة السكانية المقررة لذلك ، وإنما الإبقاء على إعتماد إحصائيات وزارة التجارة الشهيرة بفسادها الإداري والمالي ، لسهولة التلاعب بأعداد البطاقة التموينية في كل محافظة قياسا بعدد النازحين منها وإليها لمختلف الأسباب والمبررات ، مع إمكانية تفسير وتأويل التعديل القانوني بما يلبي رغبة وطموح الكثيرين من السياسيين الجدد بالزيادة العددية للمقاعد ، وذلك ما يؤيده مضمون المذكرة التفسيرية الصادرة بعد أربعة أيام من تأريخ المصادقة على قانون التعديل الأول لقانون الإنتخابات . حين أصدر مجلس الرئاسة بتأريخ 13/12/2009 – بإسم الشعب – الذي لا يدري ولا يعلم بالذي وما الذي يجري من حوله – وبناء على ما أقره مجلس النواب لصالح زيادة عدد مقاعده وإمتيازاته النيابية ، المذكرة التفسيرية رقم (24) لسنة 2009 ، التي لا يمكن إعتبارها بمستوى التشريعات القانونية اللازمة والمعتمدة دستوريا لتعديل مضمون القانون بكل تفاصيله ، أو إعتبارها جزءا متمما له ، كونها تفسير لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح (325) مقعدا بدلا من (275) مقعدا ، بزيادة مقدارها (50) مقعدا إستنادا إلى نص قابل للتأويل والتفسير ، بما يتناسب وتحقيق رغبات الكيانات السياسية الكبيرة في الإستحواذ على أعلى قدر ممكن من عدد المقاعد النيابية وإمتيازاتها ، إستنادا إلى نص المذكرة (( إستنادا لأحكام الدستور في كفالة حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق التصويت والإنتخاب والترشيح لجميع المواطنين رجالا ونساء ، أقر مجلس النواب مشروع ( قانون التعديل الأول لقانون الإنتخابات رقم (16) لسنة 2005) ، ووفقا لما صاحب بعض نصوص قانون التعديل المذكور من آراء ومناقشات خلال إعدادها ، وما أفرزته النقاشات الجارية بين ممثلي الكتل البرلمانية ، وتقارير الخبراء الوطنيين وخبراء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمعنيين ، وما بينته المحكمة الإتحادية العليا في قرارها الجوابي على إستفسارات مجلس النواب ، تلاحظ الأمور الآتية في تفسير تلك النصوص :-
أولا- إنسجاما مع أحكام المادة (49) من الدستور ، وبسبب غياب إحصاء سكاني حديث ، وبعد الرجوع إلى الإحصاءات الرسمية لوزارة التجارة لعام 2005 ، مضافا إليها نسبة النمو السكاني بمعدل (2,8%) لكل محافظة سنويا ، ونظرا لبعض الهجرات الحاصلة ، يتألف مجلس النواب من (325) مقعدا )) .
*- من خلال البحث . تبين أن معدل النمو السكاني للعالم في القائمة الأولى قد بلغ (1،17%) ، حسب المعتمد على التقديرات المأخوذه من تقرير الأمم المتحدة لسكان العالم الصادر سنة 2006 للمدة من 2005 ولغاية 2010 ، الواردة في الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) ، والذي يمكن إعتماده مقياسا عاما في كافة المجالات ، سيما وأن معدلات النمو للدول غير المستقلة ( ومنها العراق المحتل ) لم يتم إحتسابها ، إلا إن القائمة الثانية المعتمدة على كتاب حقائق العالم لعام 2008 ، قد تضمنت نسبة نمو السكان في العراق بمقدار (2،56%) ، وهي أقل من المعتمد في المذكرة التفسيرية البالغة (2,8%) ، في حين أن سكان العراق قد بلغ في سنة 2010 (31,672,000) مليون نسمة ، حسب التقديرات والتخمينات التي بنيت عليها تلك الإحصائيات ، مما يؤكد الزيادة في عدد مقاعد البرلمان بمقدار(15) مقعدا ، الأمر الذي جعل الإستدراك بموجب المذكرة التفسيرية متجها إلى جعل تلك المقاعد ، مقاعد تعويضية تلافيا لخطأ التقدير المقصود ، وكما هو مبين في نص البند (ثانيا) القاضي بأن ( يتم توزيع (310) من المقاعد على المحافظات وفق حدودها الإدارية بالإعتماد على الجدول الملحق ، وتكون المقاعد التعويضية عددها (15) مقعدا ) .
وحيث إنتهت المرحلة الإنتقالية المنصوص عليها في قانون إدارة الدولة ، بعد أن تمت المصادقة على الدستور الدائم في إستفتاء عام ، والتصديق على نتائج إنتخابات مجلس النواب ، فإن أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم (92) لسنة 2004 الذي أنشئت بموجبه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد إنتهى نفاذه أيضا ، وللحاجة إلى سن قانون جديد ينظم أعمال المفوضية تطبيقا لنص المادة ( 102 ) من الدستور ، شرع قانون المفوضية العليا المستقلة لإنتخابات رقم (11) في 26/2/2007 ، المعدل بالقانون رقم (21) في 1/3/2010 ، لغرض تحقيق الإستقرار في عمل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ، والحفاظ على كفاءة العاملين وحقوق منتسبيها أسوة بأقرانهم من موظفي الدولة ، بما يتناسب وجسامة المخاطر التي تواجه عملهم , على أن يتم إختيار مجلس المفوضين بمدة لا تتجاوز ( 60 ) يوم من تأريخ المصادقة على هذا القانون . وأن تشكل لجنة في مجلس النواب لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين . ويراعى في تشكيل المفوضية العليا للإنتخابات ما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقا للأنظمة والتعليمات . وتعتمد المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ، الإحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة الإتحادية بصورة رسمية ؟!. الذي لم يتم إنجازه ومن ثم عدم إعتماده عند إجراء الإنتخابات لثلاث مرات متتالية (2010) و(2014) و(2018) ، لغرض تحديد عدد المقاعد البرلمانية على وفق النسبة التي حددها الدستور ؟!. إمعانا في مخالفة كل صحيح وسليم ، لأغراض عرقية وطائفية ومذهبية وإثنية حزبية وسياسية متخلفة ؟!. لا تنشأ عنها إلا حكومات فاشلة وفاسدة ؟!.