محكمة الجنايات المركزية تصدر حكماً غيابياً بالسجن المؤبد بحق عضو في مجلس النواب السابق لدعمه الإرهاب

محكمة الجنايات المركزية تصدر حكماً غيابياً بالسجن المؤبد بحق عضو في مجلس النواب السابق لدعمه الإرهاب
آخر تحديث:

 

 

 

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت محكمة الجنايات المركزية، الأحد، حكماً غيابياً بالسجن المؤبد بحق عضو في مجلس النواب السابق لدعمه الإرهاب واستخدام السلطة الممنوحة إليه لتسهيل القيام بالعمليات الإرهابية.وذكر بيان نقلاً عن مصدر قضائي  اليوم:أن “عضو مجلس النواب السابق المتهم الهارب (ع،ع،م) وحسب إفادات الشهود والأدلة المتوفرة لدى المحكمة كان يدعم المجموعات الإرهابية بالأموال والسيارات وكذلك الباجات والأسلحة لتنفيذ العمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة والطوائف الأخرى وقام بأعداد بيانٍ لأمير دولة العراق الإسلامية الذي نشر على قناة الجزيرة وشبكة الانترنت لتكذيب خبر اعتقاله الذي أعلنته الحكومة”.وأضاف المصدر أن “المتهم الهارب كان يدعم تنظيم جيش السنة والجماعة في ديالى الذي شكله شقيقه بالأموال التي كانت تُدفع رواتباً لأفراد التنظيم وشراء السيارات واستمر هذا التنظيم حتى نهاية عام 2007 حيث انضم إلى الفصائل المسلحة لدولة العراق الإسلامية حيث ساهم المتهم الهارب بتجهيز قناصي التنظيم بأسلحة من نوع M16 وقام بعقد اجتماعات مع أخيه الذي كان من قادة التنظيم في منطقة (ركة حجي سهيل) لتقديم الدعم، وأحياناً كان شقيق المتهم يسافر إلى بغداد للحصول على الدعم اللازم حيث كان المتهم الهارب يترك مبالغ مالية لدى والدته لتمويل التنظيم”.وتابع أن “المتهم الهارب قام باستخدام السلطة الممنوحة له كعضو لمجلس النواب بالتدخل لإطلاق سراح قائد تنظيم السنة والجماعة بعد أن قامت القوات الأمريكية بإلقاء القبـض عليه، وبعد انضمام تشكيل جيش السنة الجماعة إلى تنظيمات دولة العراق الإسلامية وحسب إفادة احد الشهود فقد عقدت اجتماعات للتنظيم دار الحديث فيها عن دعم المتهم الهارب (ع،ع،م) للتنظيم وان المتهم حتى عام 2009 كان يدعم التنظيم بالأموال وتجهيز أخيه بالباجات والهويات التي تمكنه من التنقل للقيام بالعمليات الإرهابية”.وأضاف المصدر قائلاً “قرار الإدانة بالسجن المؤبد جاء استناداً لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1و3و4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 حكماً غيابياً ابتدائياً قابلاً للطعن والتمييز الوجوبي استناداً لأحكام المادة 182/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.

 

 

 

 

 

 

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *