مفوضية الانتخابات:(50) مليون دينار عقوبة المرشح لدعايته الانتخابية المخالفة للضوابط

مفوضية الانتخابات:(50) مليون دينار عقوبة المرشح لدعايته الانتخابية المخالفة للضوابط
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، أن عقوبة المخالف للحملة الدعائية للانتخابات تصل إلى السجن أو غرامة 50 مليون دينار عراقي.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية ، إن “المفوضية ترصد حالات الاعتداء على الدعاية الانتخابية للمرشحين وترفعها الى الجهات القضائية”، مبينة أن “المفوضية ليس لديها الحق بمحاسبة المواطن، وإنما تقوم بتحويل الأولويات الى الهيئات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية”.وأشارت الغلاي، إلى أن “المفوضية لها الحق باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لضوابط نظام الحملات الانتخابية بحق تعدي مرشح على الدعاية الانتخابية لمرشح آخر”.وبشأن المخالفين لنظام الحملات الانتخابية، أوضحت الغلاي، أن “غرامة مالية تفرض على المخالفين لنظام الحملات الانتخابية تبدأ من 500 ألف دينار للمخالفات البسيطة كأن تكون وضع الحملة الانتخابية في مكان غير مخصص، إذ يتم إبلاغ المرشح برفع التجاوز وفي حال عدم الاستجابة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية”، لافتة الى أن “عقوبة المخالفات قد تصل إلى إحالتها لجرم انتخابي عقوبته الحبس أو فرض غرامة تصل الى 50 مليون دينار أو استبعاده من الانتخابات”.ولفتت الى أن “أمانة بغداد وضعت ضوابط بخصوص مسألة عدم استخدام الجزرات الوسطية أو أي مسطح أخضر أو الحدائق العامة، فضلاً عن عدم استخدام الدلالات المرورية ومباني الدولة ودور العبادة والأماكن التراثية في الدعايات الانتخابية”، منوهة بأن “لجاناً ميدانية بالتنسيق بين أمانة بغداد ومفوضية الانتخابات تتابع المخالفات الانتخابية وإرسالها الى المفوضية لغرض استقطاع المبالغ الخاصة بالمخالفة الانتخابية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *