آخر تحديث:
بقلم:عبد الخالق الشاهر
كان موعد الاستحقاق القانوني لكل الحقوق في العام 2005 ، ورغم ان المادة 321 من قانون العقوبات 111 المعدل نصت على (( يعاقب بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والأنظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل الأموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا.)) ويتم ذلك بعد ثمانية ايام من توجيه الانذار له
راتب الرتبة الأعلى
-
صدر القانون رقم (41) لسنة 2013 (قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري الرقم (3) لسنة 2010 والذي نص في المادة (2) منه على (( أذا قضى العسكري في رتبته (8) سنوات فأكثر وأحيل على التقاعد او فسخ عقده وهو في تلك الرتبة فيحتسب راتبه التقاعدي على اساس راتب رتبة اعلى ..)) وأشير في الفقرة ثانيا من نفس المادة الى ان المادة تسري على الجيش السابق .
-
تم التخصيص للقانون اعلاه في الفقرة ذ من البند ثانيا من المادة (16) من قانون موازنة 2013
-
لم تنفذ وزارة المالية ذلك وطعنت بالبند ثانيا من المادة (3) والمواد (4،5،6) من القانون اعلاه امام المحكمة الاتحادية ولم تطعن بالمادة (2) اعلاه ، وجاء قرار الاتحادية (122/اتحادية /2013) في 4/5/2014 بأن المواد التي تم الطعن بها قد عطلت بالمادة (38-اولا) من القانون رقم (9)لسنة 2014 وحيث ان الوزارة لم تطعن بالمادة (2) موضوع الطلب لذا فأن أحكامها ما زالت نافذة خصوصا وأن قوانين التقاعد العسكري احكامها خاصة لا يمكن لقوانين موحدة ان تظم تفاصيلها كراتب الرتبة الاعلى وغيره الكثير
-
صدر قانون موازنة 2018 الذي نص في المادة (48/اولا) منه على (( تلتزم وزارة الدفاع بأرسال اسماء مستحقي راتب الرتبة الأعلى المشمولين بأحكام المادة (21-عاشرا- آ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 الى هيئة التقاعد الوطنية لغرض صرف مستحقاتهم راتب الرتبة الأعلى حسب القانون النافذ حين احالتهم على التقاعد )) .. مع العرض ان المادة اعلاه تتعلق بالخدمات التقاعدية (( تحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش السابق … وفقا للتشريعات النافذة بتأريخ حلها)) ، ولعله من الواضح ان هذه المادة لا علاقة لها ب (الحقوق التقاعدية) حيث ان نفس القانون عرفها في البند تاسع عشر من المادة (1) بأنها ((مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب هذا القانون او أي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية)) ولا مجال قانوني لاعتبارها متعلقة بالحقوق التقاعدية المقرة بموجب القانون (41) اعلاه . او اعتبارها ناسخة لحق الراتب الاعلى بموجبه .
-
سبق وأن تم تقديم اعتراض الى وزارة الدفاع كونها المسؤولة بموجب قانون الموازنة وأحيل الموضوع الى لجنة قانونية وقررت دائرة المستشار القانوني للسيد الوزير استحقاق كل من قضى (8) سنوات برتبته لراتب الرتبة الاعلى وأصدر السيد الوزير امرا وزاريا بذلك وقامت دائرة التقاعد العسكري باستدعاء المشمولين لمراجعتها وتم اعداد قوائم بالمشمولين وأرسلت الى هيئة التقاعد الوطنية بتوقيع السيد الوزير وأعتقد ان آخر القوائم كانت في نهاية العام الماضي ، ولا زالت القوائم تقبع في ادراج الهيئة المذكورة .
-
تم تشكيل لجنة من رئيس هيئة التقاعد الوطنية ورئيس دائرة التقاعد العسكري ورئيس الدائرة القانونية لوزارة الدفاع وصادقت الاطراف على الاستحقاق ورفض رئيس الهيئة التوقيع بحجج غير مبررة فمرة يطلب ومرة يجرد ومرة يستفسر
-
تم جمع النسبة المطلوبة من تواقيع السادة النواب حول ادخال الموضوع في قانون موازنة 2018 وأيد السيد رئيس المجلس ، ولم يتم ادخاله
رواتب الاجازات المتراكمة
-
هل هناك من سمع بمتقاعد لم يستلم رواتب الاجازات المتراكمة لستة اشهر ؟؟ انه جيش العراق والكيانات المنحلة فقط ، وعندما تسأل التقاعد الوطنية ستجيبك ان مسؤولية صرفها تقع على وزاراتهم ، ومنها وزارة الدفاع .. والمخجل في هذا الطرح ان هناك قرار ملزم للسلطات الثلاث صادر من المحكمة الاتحادية العليا وهو القرار (35/اتحادية /2008) بأن تؤول كافة متعلقات وزارة الدفاع المنحلة الى وزارة المالية مما وجب على هيئة التقاعد الوطنية صرفها لمستحقيها منذ ذلك التأريخ . ولم تنفذ ايضا
مكافأة نهاية الخدمة
-
القانون الوارد في المادة (1) اعلاه نص على ان تكون مكافأة نهاية الخدمة لجيش العراق (السابق) (( …تعادل راتبه الكامل لمدة سنة واحدة )) وفي المادة (5) من القانون نفسه اوضح انها ((..تعني الراتب الاسمي + المخصصات..)) وهذا ما اشارت اليه كل قوانين التقاعد العسكرية بضمنها القانون رقم (1) لسنة 1975 والقوانين اللاحقة والسابقة وتعديلاتها وكان آخرها قانون موازنة 2019 الذي اشار الى صرفها (( اسوة بالجيش الحالي)) ولا زالت التقاعد الوطنية تستفسر هل تصرف على الاسمي ام الكلي ، حتى بات البعض يشكك بأن دوافع الهيئة لتأخير الصرف وكثرة الاستفسارات والحجج هي لاستحصال فوائد التوفير من المصارف .
-
اينما ورد اسم وزارة المالية اقصد به التقاعد الوطنية لأن الثانية ترسخ عندها التخصص في تمرير ما تريد بأي شكل من الاشكال ، وقد سبق للمالية خلال طعنها لدى الاتحادية بأن ذكرت في لائحتها الرسمية ان مكافأة نهاية الخدمة تكلف الميزانية خمسة آلاف مليار دينار اي (5) ترليون دينار وجاءت المكافأة فاذا بها لا تصل هذا الرقم حتى لو اضيفت لها ميزانية قبائل الزولو
-
أن صرف مبلغ الخمس من المقرر للدفعة الاولى أمر مخجل آخر يضاف للمخجلات الكثيرة للهيئة ، والخلل هذه المرة يكمن في مجلس النواب الذي لا يرى ممثلونا فيه انه لا توجد شريحة تم الضحك على ذقونها كجيش العراق السابق وهو الذي اكتسح دولا بساعات وقاتل دولا قوية ، وانتصر عليها ، وحمى عواصم من السقوط بغض النظر عن الخلفيات السياسية لحروبه، فتارة تصدر الموازنة (( عند توفر الوفرة المالية)) وتارة اخرى (( على ان تكون الدفعة الاولى لا تزيد عن عشرة ملايين)) طيب الا يوجد يا لجنتنا المالية تعبير في اللغة العربية ( ولا تقل عن ) وتجربة عقد ونصف مع الهيئة من المراوغة ذهبت ادراج الرياح .
الكيانات المنحلة
-
صدر قانون رفحا وأنا كرجل قانون احترم القوانين حتى ولو تناقضت مع قوانين اخرى ، ولا يحق لي الاعتراض عليها الا امام المحكمة الاتحادية أن كنت متضررا .. وهنا اريد ان اعرف على وفق اي مادة دستورية حرمت الكيانات المنحلة وايتامهم واراملهم من الرزق او من تقاضي شيئا من توقيفاتهم التقاعدية التي اودعوها كأمانة لدى الدولة ممثلة بصندوق التقاعد ، والدستور لم يتطرق سوى الى حظر حزب البعث ورموزه (( ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون )) ونظمت ثلاثة قوانين وليس واحد ومنها قانون المساءلة والعدالة الرقم (10) ولم يشر القانون الى قطع ارزاق ارامل وايتام اعضاء الفروع ، ولا الكيانات المنحلة الاخرى عدا فدائيو صدام الذين من الواضح ان القانون يقصد فيه المتطوعون كون الفدائي لغة واصطلاحا هو (المتطوع) الا ان هيئة المساءلة توسعت بالأمر وشملت ضباط وزارة الدفاع اللذين تم تنسيبهم لأغراض التدريب وغيره لمدد محددة وعادوا الى وزارة الدفاع او المحاربين
-
الذي جرى لأعضاء الفروع فأعلى هو ان رئاسة الوزراء استمزجت رأي مجلس شورى الدولة ( مجلس الدولة حاليا) حول استحقاق (اعضاء الشعب فأعلى للحقوق التقاعدية)) وأجاب بقراره (3/2007) في 9/1/2007 الذي نص تحت عنوان ( المبدأ القانوني) على (( الفصل من الوظيفة لا يحرم الموظف عسكريا او مدنياً من الحق في راتبه التقاعدي ويحق لمن كان عضو شعبة فأعلى في حزب البعث المنحل من الموظفين المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث الحصول على الحقوق التقاعدية)) تحت عنوان (المبدأ القانوني ونعلم ان قرار مجلس الدولة يكون ملزما عند استشارته .. ورغم ان كل قوانين التقاعد العراقية منذ تأسيس الدولة لحد الآن تشير الى ان حتى الذي يحكم بالإعدام تذهب حقوقه الى خلفه كونها من حقوق الخلف وكونها توقيفات تقاعدية وضعها الموظف امانة لدى الدولة
-
صدر الكتاب رقم 10020 في 28/11/2013 بتوقيع السيد رئيس هيئة المساءلة السابق وموجه الى التقاعد الوطنية دون علم اللجنة السباعية للهيئة ، وكان الكتاب يحمل عنوان (قوائم) ولم يشر في متن الكتاب سوى (نرجو اتخاذ ما يلزم) فقطعت التقاعد الرواتب فورا ، ولم تستفسر كما هي تستفسر اليوم عن الاسمي والكلي لنهاية الخدمة وغيرها عندما يكون هناك امر لصالح اي من الكيانات المنحلة اي كما يقول المثل العراقي (لكفها وهيه طايرة) ..اجتمعت الهيئة السباعية وقررت التريث وارسلت كتابها 187 في 21/1/2014 تأمر التقاعد فيه بالتريث وتريثت وعادت بعد اشهر لتقطع الرواتب ولا تسألوني لماذا لأن الجن الازرق لا يعرف .. ويقال انه عندما يحرج السيد رئيس هيئة التقاعد يجيب (جاني تلفون) ، والمشكلة ان كتاب المساءلة اعلاه لا زال نافذا ، وما على الجهة التي ترتبط بها المساءلة شكليا مجلس النواب الا الاستفسار على الاقل .. لا حظو ايها الاخوات والاخوة كيف صار الكتاب 10020 غير القانوني وغير الانساني ينطبق عليه تعريف الدستور (( القانون الاسمى والاعلى في البلاد ولا يعمل بأي نص يتعارض معه )) والحل بات واضحا فسكوت قانون المساءلة عن اعضاء الفروع لا يمنح لرئيس هيئة المساءلة التنفيذي حق (( الاجتهاد في مورد النص)) بل يحق له تماما ان يقترح لمرجعه الاعلى مجلس النواب لتعديل القانون لأضافه مادة تتيح قطع رواتب اعضاء الفروع لتكون مادة خارقة وحارقة للدستور والنظام القانوني برمته … الحل بات واضحا وهو ان امر المساءلة بالتريث ما زال نافذا ، والحل ان تؤكد هيئة المساءلة عليه وأن نضمن عدم ورود (تلفون) آخر للسيد رئيس هيئة التقاعد
-
نص قانون المساءلة والعدالة على (( انهاء خدمات جميع منتسبي الاجهزة الامنية (القمعية) وأحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد )) .. وكان ذلك في العام 2008 واستحقوا الراتب التقاعدي والحقوق التقاعدية منذ ذلك التاريخ ، ولم تصرف الحقوق لحد الآن وبالتالي فأن التقاعد الوطنية ملزمة بصرف المتراكم والحقوق بموجب القانون
-
بموجب المادة اعلاه استحق منتسبو جهاز المخابرات المنحل رواتبهم وحقوقهم ايضا ولم تصرف الحقوق أما الر اتب الذي صرف متأخرا جدا ودون متراكم فأمره غريب حيث رغم ان لديهم القانون رقم 161 لسنة 1975 وهناك قانون التقاعد الحالي ، فضلا عن ان قانون التقاعد الموحد 27 يشملهم ألا انهم منحو الراتب بموجب (قرار رئيس هيئة التقاعد الوطنية)) بمنح مديرهم وشرطيهم الراتب الادنى في الدولة العراقية ، والحلول واضحة فأما ان يصوت مجلس النواب على قانون هيئة التقاعد الوطنية ليمنحه الشرعية ، وأما ان تلتزم السلطة التنفيذية بالقوانين النافذة في هذا المجال
المقترحات القانونية
-
العمل على صرف راتب الرتبة الاعلى لمنتسبي الجيش السابق لكل من قضى (8) سنوات بالرتبة الاخيرة تنفيذا للمادة (2) من القانون رقم (41) لسنة 2013 والفقرة ذ من البند ثانيا من المادة (16) من قانون موازنة 2013 ، وقانون موازنة 2018 وبموجب الامر الوزاري للسيد وزير الدفاع والقوائم التي ارسلت من الوزارة الى هيئة التقاعد الوطنية بتوقيع الوزير ..مع العرض ان المبلغ يشكل فرق راتب بسيط لعدد محدود من العسكريين وقد لا يصل الى (6) مليون دولار
-
العمل على صرف مكافأة نهاية الخدمة (( اسوة بالجيش الحالي )) دون تقسيط وأهانه وفوضوية وظهور على الشاشات ، وبموجب المادة (36) من قانون موازنة 2019
-
العمل على صرف رواتب الاجازات المتراكمة من لدن هيئة التقاعد الوطنية وفي الموازنة التكميلية للسنة الحالية بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا (35 / اتحادي/ 2008 ) وكتاب وزارة الدفاع 12194 في 4/4/2019 الموجه الى وزارة المالية
-
بما ان قانون المساءلة والعدالة لم يشر أي اشارة الى حرمان اعضاء الفروع فأعلى من الرواتب التقاعدية ، وبما ان النظام القانوني العراقي يؤكد ان حتى الذي يحكم بالإعدام يذهب تقاعده الى الخلف كونها حقوق الخلف ، وأن الحجة بعدم وجود نص يشير الى احالتهم الى التقاعد واهية كون التفسير ينبغي ان يكون لصالح (المتهم) واستنادا الى الجوانب الانسانية الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ووثيقة العهد الدولي وقرار مجلس شورى الدولة تحت عنوان المبدأ القانوني بقراره 3/ 2007 ((يحق لمن كان عضو شعبة فأعلى في حزب البعث (المنحل ) من المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث الحصول على الحقوق التقاعدية)) .. كل ذلك يدفعنا لاحترام القوانين والقرارات والاسراع بوقف كارثة انسانية استمرت لعقد ونصف من الزمن وصرف المستحقات القانونية لمستحقيها. بموجب القانون من خلال تفعيل كتاب المساءلة 187 اعلاه ، وبعدها يمكن تعديل القانون بإضافة كلمة ( فأعلى) الى المادة (6/اولا) من قانون المساءلة لتصبح (( انهاء خدمات جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة فأعلى واحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد ))وبالتالي الايعاز الى الجهات المعنية بصرف الراتب التقاعدي والحقوق للتقاعدية لا عضاء الفروع من غير العسكريين والذين لم يتقاضوا فلسا واحدا منذ العام 2003 وأموالهم محجوزة ومهددة بالمصادرة
-
نصت المادة (6/ثالثا) من قانون المساءلة والعدالة على (( انهاء خدمات جميع منتسبي الاجهزة الامنية (القمعية) وأحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد )) مما يجعلهم مستحقين للراتب التقاعدي وباقي الحقوق التقاعدية اعتبار من العام 2008 تأريخ نفاذ القانون بينما رواتبهم صرفت في العام 2013 وبالتالي فأنهم يستحقون رواتبهم المتراكمة وحقوقهم الاخرى للفترة (2008 – 2013 ) ومنحهم الحقوق التقاعدية الاخرى بموجب القانون النافذ
-
جاء في المادة (6/رابعا) من قانون المساءلة ((يمنع قدائيو صدام من اي حقوق تقاعدية …)) والفدائي لغة واصطلاحا هو (المتطوع) وليس العسكري الذي تم تنسيبه (تنسيبا) لفترات محددة للتدريب او المشورة وغير ذلك مما يتطلب العمل على اعادة صرف رواتبهم وحقوقهم التقاعدية الاخرى بموجب قوانين التقاعد النافذة
-
وضع حل سريع للراتب التقاعدي لجهاز المخابرات المنحل ومنحهم باقي حقوقهم ، وصرف المتراكم بموجب القانون