نقابة المحامين:العراق لايحترم دستوره والتعذيب ديدن مراكز التحقيق

نقابة المحامين:العراق لايحترم دستوره والتعذيب ديدن مراكز التحقيق
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدرت نقابة المحامين العراقيين، الخميس، بيانا حول تعذيب المتهمين و انتزاع الإعترافات بالإكراه. وقال بيان للنقابة ، انه “لم يكن من المستغرب على نقابة المحامين العراقيين ما جرى في محافظة بابل، بحادثة تبرئة أحد المتهمين بقتل زوجته، بعد الحكم عليه، بناءً على اعترافه على نفسه، جراء التعذيب، و من ثم ظهور الزوجة على قيد الحياة، فنقابتنا تعيش الواقع و تعمل ضمن هذه المنظومة، وقد شخّصنا في مناسبات مختلفة خطورة بعض الحالات و عدد من المراكز أو ضباط التحقيق، وهم يقومون بالأعمال المخالفة للقوانين و الأنظمة و الصكوك الدولية و المعاهدات، في انتزاع الإعترافات بالتعذيب و الإكراه و الضرب و إهانة المتهم، و إدانته قبل أن يكون مدانًا”. واضاف البيان، ان “الدستور العراقي لعام (٢٠٠٥) قد جرّم جميع أنواع التعذيب النفسي و الجسدي و المعاملة غير الإنسانية، و الحاطة للكرامة، و هذا الفرض الدستوري ينبغي أن تلتزم به جميع الأجهزة الأمنية التي تباشر إجراءات التحقيق بغض النظر عن التهم الموجهة إلى المقبوض عليهم و الذين يتم إيداعهم مراكز التوقيف، فضلاً عن المواد التي تضمنها قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٧١”.
وتابع البيان، “فهل شهد أحدنا سابقًا إخبار المتهم بحقه في السكوت طبقًا لأحكام المادة ( ١٢٣ ) من القانون المذكور؟ بل و كم من الحالات سجلتها المحاكم القضائية حول مخالفة أحاكم المادة ( ١٢٧ ) التي نصت ” لا يجوز استعمال أية وسيلة غير مشروعة للتاثير على المتهم للحصول على اقراره. ويعتبر من الوسائل غير المشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعد والوعيد والتاثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير”. و في سياق الإشارة إلى حقوق المتهم، فإننا نؤكد أن أحد أبرز الأسباب التي تهدر هذه الحقوق، هو عدم إفهام المتهم أنه له الحق في توكيل محامٍ، و تأخير تنظيم وكالات المحامين، و عرقلة إجراءات التوكل .
ولفت البيان، إلى ان “التعذيب وسيلة محرّمة بالعديد من المعاهدات الدولية ولا يعتدّ به، في إثبات الجريمة الواقعة طبقًا لعدم الأخذ بالإعتراف الذي ينتزع بالإكراه، وهذا يتطلّب الإهتمام القضائي و إجراء التحقيقات مع عناصر الأمن الذين يرتكبون هذه الجرائم الإنسانية المحظورة ٱستنادًا لأحكام الدستور العراقي و القوانين النافذة و تمهيداً لتحقيق المساءلة القضائية، حيث أن ذلك يحقق ردعًا قانونيًا قويًا يحول دون ٱستمرار ٱعتماد وسائل التعذيب النفسي و الجسدي لحمل المتهم على ٱعترافات قد تكون كاذبة و تضلل القضاء و تمكّن المجرمين الحقيقيين الإفلات من العقاب”.
ونوه البيان، “كما نؤكد على ضرورة ٱعتماد منهج للتحقيق و متابعة جميع حالات التعذيب بكل أنواعها و أشكالها و صورها من قبل السلطات القضائية و المحامين الوكلاء، عن أطراف قضايا التعذيب، و التهديد به و الإهتمام بطلبات المحامين في هذا الشأن، و تأمين ملاحقة العناصر الأمنية التي تقوم بالتحقيقات بما يؤمن المساءلة القانونية و انزال القصاص العادل لما يقترفونه من أفعال تعبّر عن توجه بوليسي خطير”.ولفت البيان، “في هذا الإطرار فإننا نكرر طلباتنا السابقة بٱعتماد التحقيق في مكاتب التحقيق الخاصة و التابعة للمحاكم و العمل بالأصل الوارد في قانون أصول المحاكمات الجزائية لا الإستثناء الذي أحالته الأعراف السارية إلى أصل في التحقيق”. وختم البيان، “بهذا الصدد فإن نقابة المحامين العراقيين سترفع التقارير إلى الجهات الإنسانية و الدولية طبقًا لتعاونها مع بعثة الأمم المتحدة لتسجيل حالات الإكراه و التعذيب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *