السحت أعلى مراحل الفساد … وإثراء للسياسيين في عهد الطغام ؟!
آخر تحديث:
بقلم:اياد عبد اللطيف سالم
القسم الحادي عشر
إستكمالا لإيضاح ما نصت عليه المادة (19) من القانون موضوع البحث ، نبين ما يأتي :-
ثامنا – تشكل لجنة لتقييم الأضرار التي أصابت المشمولين بأحكام هذا القانون ، مهمتها تقدير وتقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية .
*- لأول مرة في التأريخ التشريعي والواقعي العراقي على ما أعتقد ، أن يكون للإمتيازات أضرار وتداعيات سلبية تستوجب التقييم ؟!، بغية تقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية للمشمولين بالقانون ؟!. بعد كل ذلك الغلو والتطرف في منح الإمتيازات ؟!، ولربما كانت الإصابة بالضرر من جراء ثقل العطاءات والهبات غير المتوقعة ؟!. فكيف سيكون الحال بعد إضافة التعويضات المادية والمعنوية المجزية إليها ؟!. ولا أدري بأية رمية خاسرة يريد المشرع الطارئ إصابة حرمة الأموال العامة بالضرر ، دون خشية الله سبحانه وتعالى فيها ، وبأي مقادير ومكاييل السحت يريد زيادة وقود نار حذر الله تعالى من الإقتراب منها أيها المتأسلمون بقوله ( كَلاَّ إِنَّهَا لَظىً * نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ * تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ * وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ) ؟!. مع ملاحظة نص المادة (21/1) من القانون المؤكدة على حصول (السجين السياسي أو المعتقل السياسي على حقوقهم الواردة في هذا القانون …) ؟!.
أحد عشر- يستحدث وسام يسمى ( وسام الحرية ) يمنح للمشمولين بأحكام هذا القانون ، وتحدد درجته وإمتيازاته وشكله وقياساته وكيفية منحه بنظام .
*- لم يصدر النظام الخاص بالوسام المذكور لحد الآن ، ولكننا نتسائل عن سبب إستمرار التكريم بالأوسمة والأنواط ، التي لم تثبت على صدور الممنوحين لها لأسباب سياسية ؟!، ولكنها أصبحت ومنافعها وبالا على أصحابها ، ودليلا على وجوب مساءلتهم كموالين لنظام سابق في عهد نظام لاحق وجديد ، أفلا تنتهي أنظمة الحكم البالية من هذا التقليد البليد ، ولماذا لا يصار إلى منح الأوسمة عن كل منجز علمي أو عملي ، ساهم في بناء الوطن وتطوره وتقدمه المشهود ؟!. الضامن لمصداقية الإستحقاق والمنح على مدار السنين ، من غير تجريد وتشكيك .
إثنا عشر- تلزم المؤسسة بإستلام طلبات المشمولين بأحكام هذا القانون دون التقيد بفترة زمنية محددة .
*- جميع الحالات المشمولة بالقانون ، من وقائع الأحداث قبل الإحتلال سنة 2003 ، ولأن ما يشابهها من الحالات بعد الإحتلال غير مشمول بأحكامه ، فلا يوجد أي مبرر لإستمرار إستلام طلبات الشمول لأكثر من عشر سنوات ؟!، إلا إذا كان القصد الإساءة للمشمولين الحقيقيين ، بتوسيع دائرة الشمول من غير حق ، في ضلال أسانيد الكذب عند تعدد تعديل كل تشريع ؟!.
المادة -21-1- لحصول السجين السياسي أو المعتقل السياسي على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم في المطالبة بأية حقوق أُخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية أو الجزائية أو أحكام القوانين الأخرى .
2-إعفاء السجين السياسي أو المعتقل السياسي في حال إنجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم ، أو بناء الأرض أو معاملة القرض أو المنحة المخصصة لهم وفق أحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم في كافة القوانين .
*- هل أن إنجاز أي معاملة أو إجراء ذو منفعة خاصة ، يستوجب إعفاء السجين السياسي أو المعتقل السياسي أو غيرهما من الضرائب والرسوم المقررة في كافة القوانين ؟!. ولماذا لا يكون ذلك لجميع المواطنين دعما لحل معظلة السكن منذ سنين ؟!.
المادة -22-1- تعفى أرباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم .
2- تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية .
3- تعفى معاملات التصرف في أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة من كافة الرسوم والضرائب .
4- تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية .
*- إعفاء المؤسسة من الرسوم والضرائب مع إعتبار ديونها ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية ، يثير التساؤل وكأن المؤسسة من غير الجهات الرسمية الحكومية للدولة ؟!. حيث لا نرى ضرورة لتلك الإعفاءات .
المادة -5- ج – يستمر منح الراتب المقرر لذوي المشمولين بأحكام هذا القانون من ورثتهم الشرعيين الموظفين أو المتقاعدين للمدة المتبقية عند وفاتهم .
*- هذا تأكيد على وجوب قطع الراتب التقاعدي بتأريخ 6/3/2016 و 6/3/2031 وأي تأريخ آخر حدد للصرف عند حلوله . وليس كما يشاع على صرف الراتب مدى الحياة ؟!.
المادة-23- يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
*-ألغيت المادة (23) أعلاه وحل محلها أن ( لرئيس المؤسسة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ) . وعليه نود البيان بعدم وجود قانون خاص بمحتجزي رفحاء ، إنما تقرر سريان أحكام القانون رقم (4) لسنة 2006 – المعدل بموجب قانون التعديل الأول رقم (35) لسنة 2013 الذي ألغى المادة (5) من القانون ، وحل محلها على أن ( تسري أحكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم وأولادهم من الأجانب ممن سجن أو أعتقل أو أحتجز في ظل نظام البعث البائد) .