سبق وأن كتبت لسيادتكم العديد من الخطابات المنشورة في صحيفة الزمان . وكلها تحمل مقترحات هامة تخدم المسيرة والوضع الحرج الذي يمر به بلدكم وبلدي ، ولكن المشكلة تكمن في ان مكاتبكم الاعلامية منذ العام 2003 مهتمة بالنسغ النازل فقط اما النسغ الصاعد من المواطنين امثالي فلا تعني لمكاتبكم ومستشاريكم شيئا مهما .. وقد تسألون لماذا انا مستمر بالنشر طالما الأمر هكذا ؟؟ اجيب بأن في عصر ما قبل البريد وعصر ما قبل المكاتب الاعلامية كان البعض يضع الرسالة في علبة ويطلقها مع تيار النهر كونها الوسيلة الوحيدة ، وهذا هو حال المواطن اليوم .. وسأكتفي بالقول في خاتمة مقدمتي بأن اول اسس نجاح الاصلاح هو معرفة الخلل ، ولن تعرفوه الا من المواطنين والسلطة الرابعة . فلتقدم لكم مكاتبكم الاعلامية أنين ووجع المواطن وأفكاره الايجابية . فهناك شرائح تذبح بصمت ، وتجوع بصمت وتظلم بصمت . وأموال تهدر بصمت ، وقد سبق ان كتبت لكم مقترحات بصدد تنظيم وزارة الدفاع المترهل للغاية وبشكل مخجل والذي لو اوصلوه لسيادتكم لوفرنا المليارات للرواتب ولحولنا جيشنا العراقي الى جيش رشيق ومقتدر ، ولم تصلكم .
سيادة الرئيس
تعرفون جيدا ان الشرع والدستور لم يخرقهما شيء بقدر قوانين العدالة (الانتقامية) والتي ان لم تكن انتقامية فقد حولتها الجهات المنفذة لها الى (انتقامية) وسأقدم لسيادتكم جانب من التنفيذ السيء لأحد جوانب القانون (72) لسنة 2017 حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق .
شريحتان يشملهما القانون اعلاه الاولى اولها التي وضعها الغازي الامريكي قبل غزوه العراق بفترة والثانية هي المذكورة في المادة -3- اولا (المحافظون- اعضاء الفروع- الى آخره) .. الاولى (55) اسما ثلاثة منها لا يحق لورثتهم ( اراملهم وايتامهم) التقاضي او الاعتراض رغم ان ذلك حق دستوري مقدس كحق الملكية الدستوري الذي خرقه القانون موضوع البحث … تمسكنا بقرار الغازي (14) سنة لنصدر قانونا يعترف بتقييم المحتل الذي نطلق على سفارته ، او بتعبير ادق على الاحياء المحيطة بسفارته صواريخ الكاتيوشا ، بل تحمسنا ضد تلك الاسماء اكثر من حماس المحتل واضفنا الى المادة الخاصة بهم (اقاربهم حتى الدرجة الثانية) خرقا لآيات بينات متكررات من القرآن الكريم رغم ان السادة النواب الشارعين معظمهم من الأحزاب الإسلامية .
تشير المادة اعلاه المتعلقة بالذوات المذكورين – والذين برأت المحكمة الجنائية العليا اقل من نصفهم – بل ان حتى مجلس الامن رفع امس اسم احدهم من قوائم حجز الاموال .. ((تعفى دار سكن واحدة لعائلة اي من المذكورين في البند ثانيا (الاسماء ال52 المذكورين في القائمة المرفقة بالقانون) ، والبند اولا من المادة (3) (المحافظون .الخ) ممن سيشمل بالمصادرة …. مع مراعاة تحديد دار السكن المعفاة للمذكورين في القائمة المرفقة بهذا القانون بما لا يتجاوز مساحته (400م) ويلتزم المذكورون في هذه القائمة بدفع قيمة ما زاد على المساحة المذكورة ولغاية (200م) …)) .. هنا اسألكم بربكم وبكل القيم التي تؤمنون بها : هل هناك شك ولو 1% بأن القائمة المرفقة بالقانون الذين هم الاسماء ال (52) هي المشمولة بإعفاء (400م) فقط وليس ال4257 اسما ؟؟ وهل يستدعي الأمر ان تقدم لجنة اعفاء دار السكن استفسارا الى الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء ؟؟ وهل ان تلك الدائرة القانونية مهيأة لذلك ام ان تفسير القوانين من اختصاصها ؟؟!!! وأن كان ذلك من اختصاصها فلماذا لا يحل مجلس الدولة ترشيدا للأنفاق ؟؟.
جاءت تعليمات مجلس الوزراء لتسهيل تنفيذ القانون بعد عشرة اشهر من صدور القانون موضوع البحث وهذا يعني ان فترة (12) شهرا التي خصصت للاعتراض طار منها اربعة اخماسها ، ولهذا السبب وغيره قدم مجلس الوزراء مشروعا لتمديد فترة الاعتراض ، وفترة عمل اللجنة وتمت قراءته قراءة اولى قبل سنة ونصف واعيد للجنة القانونية لأعاده دراسته ونام فيها حتى الآن ، ونامت عيون ممثلي الشعب ، ونامت عيون منظومة المتابعة في مجلسي النواب والوزراء ولم تؤكد على الموضوع ونامت عيون قيادات حزب الدعوة الذي افشل القراءة الاولى .. لكن عيون الناس وجراحاتهم لم تنم .
نصت المادة -4- اولا من تلك التعليمات الرقم (5) لسنة 2018المتعلقة بلجنة اعفاء دار السكن على (( تقدم طلبات المشمولين بأحكام هذه التعليمات او ورثتهم الى اللجنة على ان يرفق بالطلب سند العقار … ولمقدم الطلب الحصول على سند للعقار من دائرة التسجيل العقاري…)) وهنا استحلفكم بربكم مرة اخرى اليس واضحا وضوح الشمس ان المقصود هو سند العقار الذي هو باسم المشمول… داخت لجنة اعفاء دار السكن بهذا النص بسبب وجود نص آخر وهو (( ممن سيشمل بالمصادرة)) ولعله من نافلة القول ان من سيشمل بالمصادرة هم الذين سترد اللجنة (129س) اعتراضاتهم على الحجز بعبارتها المعروفة (( لذا قررت اللجنة رد الاعتراض على رفع الحجز وبإمكان المشمول مراجعة لجنة اعفاء دار السكن )) اليس كذلك ؟؟ نعم هي كذلك حيث اصبح العقار مشمولا بالمصادرة ، وليس كما يرى السيد رئيس اللجنة حيث انه عاد الى المرجعية القانونية العليا في البلاد والدليل على انها عليا هو عدم استفسارها من مجلس الدولة (الدائرة القانونية للأمانة العامة) لتنقذه بالآتي .. – اذا كان لدى سيادتكم ارتفاع في ضغط الدم فلا تكمل رجاء -.. حيث ان السياق المتبع هو ان يذهب المشمول سيرا على الاقدام الى وزارة المالية ويقدم طلبا وتوسلا بمصادرة داره لعدم حاجته اليه ، وبعد ان تقرر وزارة المالية – التي لم تتمكن من تنفيذ اوامر رفع الحجز البسيطة بأوامر من الامانة العامة خلال اكثر من سنة ونصف – مصادرة الدار فتوعز الى التسجيل العقاري العامة التي تطالبها بصحة صدور لتؤكد المالية صحة الصدور فتكتب العامة الى مديرية التسجيل الفرعية فتطالبها بصحة الصدور وهكذا والمشمول يتابع مع المعقبين بكرمه المعتاد ، والمعقبين كرمهم معروف ليصدر السند باسم وزارة المالية ليتصل المشمول بعائلته مهللا وتزغرد الزوجة وتبشر الاقارب بأن بيتهم قد صادرته المالية وستنحر الخراف بهذه المناسبة التاريخية !!! والله عيب يا سيدي ، والعيب كل العيب ان لا توقف هذه المهازل إن وصلكم خطابي ، والعيب كل العيب ان لا يصل … هذا وأنتم من أكد في اول خطاب وجهته لنا نحن مواطنيك انكم ستحمون كرامتنا .. فهل هناك امر حاط بالكرامة مثل هذا الامر؟؟
كل المواد فلسفوها سيادة الرئيس الا مادة واحدة نصت على (( تنظر اللجنة في الطلب خلال ستين يوما )) ولم يحصل ذلك ابدا ولن يحصل والطرفان المسؤولان احدهم تم تكريمه بمنصب اعلى والثاني ينتظر ، ونحن من المنتظرين ان يصلكم خطابي هذه المرة وأنا غير المشمول اؤكد لكم باسم البعض منهم بأنهم استبشروا خيرا بقدومكم ، ويعرف قرائي الاعزاء اني لا اداهن ابدا .
هداكم الله لنصرة هذه الشرائح المظلومة فقد تخلى الكل عنها ولم يستمع لأنينهم الا الله وما هذا الا غيض من فيض خطير، وكم تمنيت يوما ان لا تزر عوائل الشهداء ، أو تستقبل ذوي الاحتياجات الخاصة قبل زيارة او استقبال مقطوعي الاعناق (الارزاق) فالأولين رغم قدسية قضيتهم هناك قانون منحهم حقوقهم ومنهم شهداء تشرين الخالدين ولم تصادر دورهم ولم تقطع ارزاقهم ولديهم الخبز على الاقل ومن لا يملك الخبز يكون من الصعب عليه الحفاظ على كرامته … وكل ذلك جرى ويجري خلافا للدستور وقبله الشرع بل خلافا حتى لقوانين العدالة (الانتقامية)
مطالبون انتم يا سيادة الرئيس باستدعاء منظومة متابعتكم ومحاسبتها عن سبب تقصيرها في عدم متابعتها لمشروع التمديد لسنتين متتاليتين ، ، والايعاز للأمانة العامة لتوجيه دائرتها القانونية واللجنة (60) بالكف عن (ذبح) المشمولين بالقانون خلافا للقانون ،والتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى لتوجيه السادة القضاة بعدم الالتزام بقرارات اللجان بشأن تملك المشمولين للعقار دون بدل مادي بل الالتزام بالمادة الاساسية بالقانون ((يستند قرار المحكمة بمصادرة الأموال على واقع تملكها بسبب توليه المسؤولية الحزبية أو الرسمية)) . وأنا مطالب بالاستمرار في توظيف قلمي واستغلال الضرف قبل ان يصدر قانون المعلوماتية حيث يبدوا ان البعض من سادتي النواب يتحمسون بالعادة لسن القوانين التي تحمي منتهكي القوانين .