آخر تحديث:
بقلم:عبد الخالق الشاهر
أيام زمان كنا عندما نريد التأكد من حالة قوية وموثوقة نقول بالعامية (طابو) اي ان الأمر كأنه مسجل بالتسجيل العقاري ، اما اليوم فلم يعد (للطابو) تلك القوة والثبات ، والدليل ان الماجدة العراقية النائبة (التميمي) قالت يوما ان هناك (160) الف عقار ملك للدولة تم تحويل ملكيتها تزويرا – ان لم تخني الذاكرة – وأنا سبق ان نشرت على صفحات الزمان الغراء ارقام ثلاثة قطع اراضي زورت ملكيتها وبني عليها دور في الشماعية ، ولم يهتم احد
هذا عن (الطابو) .. اما القوانين وخصوصا قانون المساءلة فبقى محافظا على قدسيته لدى الدولة والدولة العميقة ، والدليل اني اقمت (23) دعوى في محاكم القضاء الاداري ، على قرار معيب عيبا جسيما كما يسميه الفقهاء وهو كتاب صدر عن السيد رئيس المساءلة السابق ، ولم اوفق في ربح الدعوى ، وطعنت بالموضوع لدى المحكمة الاتحادية العليا ، مشيرا لهم ان قرار مجلس شورى الدولة عام 2007 الملزم نص على (( يستحق اعضاء الشعب فأعلى الراتب التقاعدي )) وفشلت ايضا .. حاولت جاهدا ان يتدخل السيد رئيس مجلس النواب ويوجه استفسار الى مجلس الدولة وفشلت ، وتطوع البعض للطلب منه وفشلوا مثلي … المهم ان هناك المادة (6- اولا) من قانون المساءلة تقول ( انهاء خدمات اعضاء الشعب واحالتهم الى التقاعد ) حاولت وحاولت ان يضاف لها كلمة واحدة هي (فأعلى) وفشلت ،ولا حاجة للحديث عن عدم دستورية القانون وابعاده اللاإنسانية ، واعداد الارامل الجائعات والايتام المشردين ، وحقوق الانسان والحيوان ولم ينفع الأمر في شيء .
طيب .. بالأمس تحدثنا عن برنامج حكومي واتفاق بين الكتل على حل هيأة المساءلة وطبعا لم تتم الاشارة الى تعديل قانونها ام الغائه ، وسأوضح هنا ماذا ينبغي بل يجب ان يحصل لكي يتم تنفيذ البرنامج الحكومي في ظل وجود القانون المذكور .
1.يتطلب الامر اولا مراجعة المادة الدستورية (135) والتي ينبغي التعامل معها كالآتي
اولا. يقوم مجلس الوزراء الموقر بأعداد مشروع حل الهيئة ويرفعه الى مجلس النواب الموقر او يطرح من احدى الكتل ويجري التصويت عليه بالأغلبية المطلقة
ثانيا. يتم التصويت على حذف كافة بنود المادة اعلاه الستة من الدستور استنادا الى البند ثانيا ، ويشمل ذلك حل اللجنة النيابية للمساءلة والعدالة
2.ان محاولة تعديل قانون المساءلة والعدالة لن تكن الا ترقيعيه ، بسبب ان القانون كله منصب على تشكيل الهيئة ،وهيكليتها ، ومهامها ، والقانون اصلا اسمه قانون الهيئة الوطنية…)
-
لا يوجد دستور او قانون لا يتطور اولا يعدل او لا يعلق ، خصوصا اذا كان ذلك القانون سنته كما يقول أ. د نديم الجابري حكومة بعقلية معارضة ضد معارضة بعقلية حكومة يوم كانت فوبيا البعث قائمة ، فتصور البعض ان تجويع عناصر التهديد مع اطفالهم وأراملهم قد يخفف من هذا التهديد .. الحل هو ان يجتمع مجلس الوزراء الموقر ويدرس المادة (7) من الدستور بعقل مفتوح ليجد حتما انها تعلقت ليس بالبعث فقط بل (( يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير …)) ويعمل المجلس الموقر على تحديد دقيق لمفهوم الحظر ، والعنصرية ، والارهاب ، والتكفير، ولا اريد ان اقول (لماذا) كوني رجل قانون .