الساعدي:الحلبوسي لم يتنازل عن تقاعد النواب بل “مجرد كلام”

الساعدي:الحلبوسي لم يتنازل عن تقاعد النواب بل “مجرد كلام”
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف المحامي محمد الساعدي، الاثنين ( 24 كانون الأول)، 2018، احد المحامين الذين ترافعوا بقضية الغاء رواتب النواب التقاعدية عن حقيقة ‏تنازل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أمام المحكمة الاتحادية عن تقاعد ‏أعضاء البرلمان.‏وقال الساعدي وهو من الفريق المؤلف من 4 محامين للطعن في المادة ‏المتعلقة بتقاعد النواب في تصريح صحفي، “لا يحق للحلبوسي التنازل، ‏سواء بصفته الشخصية أو الاعتبارية، كونه رئيساً لمجلس النواب، وقد ‏أبلغنا رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود أثناء المرافعة ‏الخاصة بتقاعد اعضاء البرلمان أن الحلبوسي لم يتنازل خطياً إنما قولاً فقط”.‏واضاف، أننا “حصلنا  على قرار بإلغاء تقاعد أعضاء البرلمان غير ‏القانوني، لأن قانون التقاعد العام يشترط أن يكون عمر المتقاعد 50 عاماً ‏وخدمته 15 سنة على أقل تقدير، وهذا الأمر غير متحقق في أغلبية ‏أعضاء البرلمان، أما إذا كان أحدهم مستوفياً للشروط فيمنح مرتباً استناداً ‏إلى قانون التقاعد العام الموحد”.‏وأكد الساعدي أن “فريقه ترافع أمام المحكمة الاتحادية ضد المادة 13 ‏المتعلقة بتقاعد النواب فقط، أما المواد الأربعة المتبقية التي حكمت ‏المحكمة بها فهي مرفوعة من رئاسة الوزراء ضد مجلس النواب”.‏واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد (23 كانون 2018)، حكما بعدم دستورية تقاعد اعضاء البرلمان في حال تعارضه مع قانون التقاعد.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعوناً على مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018”.واضاف الساموك، أن “المحكمة وبعد استكمال اجراءاتها حيث دققت المواد المطعون بعدم دستوريتها مع الدستور، اصدرت حكماً بهذا الصدد”.وأوضح، أن “المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (6/ ثانياً) التي منحت النواب حق التقاضي عن الغير، والمادة (11/ رابعاً) التي اعتبرت عضو مجلس النواب متخلفاً عن الحضور، وان لم يصبح نائباً”.وبين، أن “قضت ايضاً بعدم دستورية المادة (13) التي خصت رئيس المجلس ونوابه، واعضاء المجلس برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد، والمادة (17) التي خولت المجلس اصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليها، والمادة (68) المتعلقة بصلاحية المجلس في وضع النظام الاسبقيات كونها من صلاحية وزارة الخارجية”.واستطرد، أن “بقية مواد القانون المطعون بها البالغ عددها (25) مادة في القانون المذكور فقد وجدتها المحكمة غير مخالفة للدستور فردت دعوى المدعي/ اضافة لوظيفته بشأنها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *