المحكمة الاتحادية:عدم جواز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي

المحكمة الاتحادية:عدم جواز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، عدم جواز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي، مشيرة الى استقلال القضاء وعدم التدخل في اختصاصاته.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ، إن “المحكمة أكدت في احكامها على عدم جواز توقيف احد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي وذلك وفقاً للمادة (37) من الدستور النافذ”.وأضاف الساموك ان “عدداً من الاحكام اصدرتها المحكمة الاتحادية العليا قضت بموجبها بعدم دستورية مواد في قوانين اعطت صلاحية توقيف المتهمين إلى غير القضاة”.واوضح أن “من بين تلك الاحكام هو الحكم الصادر بالرقم (15/ 2011) الذي قضت بموجبه المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (237) من قانون الجمارك رقم (23) لسنة 1984، التي نصت على (يصدر قرار التوقيف من المدير العام أو من يخوله بذلك ويقدم الموقوف إلى المحكمة الجمركية خلال ثلاثة ايام من تاريخ توقيفه)”.ولفت الى أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن المادة (37) من الدستور لها العلوية في التطبيق”، مبينا إلى “حرص المحكمة الاتحادية العليا على استقلال القضاء وعدم التدخل في اختصاصاته”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *