نائب:قانون المحكمة الاتحادية فيه مخالفات دستورية

نائب:قانون المحكمة الاتحادية فيه مخالفات دستورية
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب من التحالف الوطني جمال المحمداوي اليوم الاثنين ، ان المادة اولا من مشروع قانون المحكمة الاتحادية مخالفة للدستور العراقي .واوضح في بيان اصدره مكتبه الاعلامي اليوم :” ان المادة اولا من مشروع قانون المحكمة الاتحادية تقضي بان يكون رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيسا للسلطة القضائية الاتحادية وهذا الأمر غير مقبول ويجعل من السلطة القضائية بمحاكمها وقضاتها تحت سيطرة رئيس المحكمة الاتحادية ، الامر الذي قد يدعوه إلى التدخل في شؤون القضاء “.واضاف المحمداوي :” انه من الافضل اقتصار دور المحكمة الاتحادية على الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين (94 و 52/ ثانيا) من الدستور ، حتى تبقى محكمة سامية من خلال احتفاظها بخصوصيتها واستقلاليتها عن عمل الإدارة القضائي الذي يمارسه مجلس القضاء الأعلى.وتابع ” لقد ورد في المادة(3/ثالثاً) من الدستور بأن اختيار رئيس ونائب وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا يكون من قبل هيئة مكونة من رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء والسلطة القضائية أو من يمثلها دون أن يكون هناك أي دور لمجلس النواب ـ رغم أهميته ـ خصوصاً وأنه لا يوجد نص دستوري يقضي بهذه الآلية التي تبتعد عن الديمقراطية ولايوجد في الدستور ما يمنع من اشراك مجلس النواب.واوضح” إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا قد وردت بشكل حصري في الدستور ولا يجوز تعديلها أو زيادتها إلا بنص دستوري .واشار الى ان ” إن نص المادة(11/ثانياً) يخالف ما استقر عليه نظام الخدمة في العراق وقانون الخدمة المدنية الذي لم يجز تراكم الإجازات الاعتيادية أكثر من (180) يوما خصوصاً وأن هذه الإجازات يكون مقابلها استحقاقات مالية وقد ترهق الخزينة العامة علماً أن رواتبهم ومخصصاتهم مبالغ بها وأن الأجدر هو تطبيق نصوص الدستور المتعلقة بالمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات كما يجب احتساب هذه الإجازات عن خدمتهم في المحكمة فقط أما قبل ذلك فتحتسب وفق القوانين الأخرى كقانون الخدمة المدنية الذي يمنح إجازة يوم واحد عن كل عشرة أيام وليس ثمانية”.وبين ” إن نص المادة (15/ثالثا) يتضمن وبشكل غير مباشر التفاف على الاختصاص القضائي لمجلس شورى الدولة والذي يفصل في النزاعات المتعلقة بالمراكز القانونية وان كان سندها الدستور كما إن هذا النص يتضمن إضافة اختصاص جديد للمحكمة خلافا للاختصاصات الحصرية المنصوص عليها في المادة (94) من الدستور وهو أمر محل نظر ويشكل خرقا دستوريا واضحا .واضاف المحمداوي ” لا توجد حاجة للاستثناء الوارد في المادة (21/ ثانيا) من المشروع والمتضمنة استمرار رئيس المحكمة ونائبه المعنيين بالفقرة اولا باداء مهامهما لمدة (٢) سنتين بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون والمتضمنة بتحديد مدة الخدمة في المحكمة للقضاة وخبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون (١٢) اثنا عشر سنة ابتداء من تاريخ مباشرتهم الا اذا رغب احدهم بترك الخدمة او ثبت عجزه عن القيام بمهامه لأسباب صحية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *